مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #251
251 - عن أنس بن مالك: "أن اليهود كانت إذا حاضت منهم امرأة أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها، ولم يشاربوها، ولم يجامعوها في البيت، فسئل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك؟ فأنزل اللَّه تعالى ذكره: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222] إلى آخر الآية، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: جامعوهن في البيوت، واصنعوا كل شيء، غير النكاح، فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئًا من أمرنا إلا خالفنا فيه، فجاء أُسيد بن حُضَير وعَبَّاد بن بِشر إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالا: يا رسول اللَّه، إن اليهود يقولون كذا وكذا، أفلا ننكحهن في المحيض؟ ! فَتَمعَّر وجه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، حتى ظننا أن قد وَجَد عليهما، فخرجا، فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فبعث في آثارهما فسقاهما، فظننا أنه لم يَجِدْ عليهما". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (302) والترمذي (2977) والنسائي (288) و (369) وابن ماجة (644). 259/
اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ،
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 1 - كتاب الطهارة · Hadith 251
