Saturday, Rabiʻ I 3, 1448 AH · Aug 15, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #268

268/ 274 - عن أم سلمة -زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أن امرأةً كانت تهَرَاق الدماء على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فاستفتت لها أم سلمة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فقال: لتنظر عِدَّة الليالي والأيام التي كانت تحيضهنَّ من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل، ثم لتَسْتثْفِرْ بثوب، ثم لتصلِّ". [حكم الألباني: صحيح]

أُمِّ سَلَمَۃَ َزَوْجِ النَّبِیِّ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 1 - كتاب الطهارة · Hadith 268

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #269

269/ 275 - وفي رواية: "فإذا خلَّفت ذلك وحضرت الصلاة -فلتغتسل". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه النسائي (208) وابن ماجة (623). وفي إسناد هذه الرواية رجل مجهول. قال أبو داود: سمى المرأة التي كانت استحيضت حمادُ بن زيد عن أيوب في هذا الحديث، قال: فاطمة بنت أبي حُبيش.

فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ ← أيوب في هذا الحديث، ← أبو داود: سمى المرأة التي كانت استحيضت حمادُ بن زيد ← ابن ماجة وفي إسناد هذه الرواية رجل مجهول. ← وفي رواية: "فإذا خلَّفت ذلك وحضرت الصلاة -فلتغتسل". وأخرجه النسائي

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 1 - كتاب الطهارة · Hadith 269

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #270

270 - وعن عائشة أنها قالت: "إن أم حبيبة سألت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الدم؟ فقالت عائشة: فرأيت مِركنها ملآن دمًا، فقال لها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: امكثى قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (65/ 334) والنسائي (207). 280/

عَائِشَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 1 - كتاب الطهارة · Hadith 270

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #271

271 - وعن فاطمة بنت أبي حبيش: "أنها سالت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فشكت إليه الدم؟ فقال لها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنما ذلكِ عِرْق، فانظري إذا أتى قَرؤُك فلا تصلي، فإذا مر قَرؤك فتطهري، ثم صلي ما بين القَرء إلى القرء". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه النسائي (201) و (211) و (349) و (358) و (3553) وابن ماجة (620). وفي إسناده المنذر بن المغيرة، سئل عنه أبو حاتم الرازي؟ فقال: هو مجهول، ليس بمشهور. 281/

فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 1 - كتاب الطهارة · Hadith 271

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #272

272 - وعن عروة بن الزبير قال: حدثتني فاطمة بنت أبي حبيش: "أنها أمرت أسماء -أو أسماء حدثتني أنها أمرتها فاطمة بنت أي حبيش- أن تسأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد، ثم تغتسل". [حكم الألباني: صحيح] 282/

عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 1 - كتاب الطهارة · Hadith 272

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #273

273 - وعن عائشة [قالت]: "أن فاطمة بنت أبي حبيش جاءت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: إني امرأة أُستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: إنما ذلك عِرق، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فديِر الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، ثم صلي". [حكم الألباني: صحيح: ق] 283/

عَائِشَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 1 - كتاب الطهارة · Hadith 273

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #274

274 - وفي رواية: "فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنكِ وصلي". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (228) و (306) و (330) ومسلم (333) والترمذي (125) والنسائي (358) و (359) و (364) و (365) و (367) وابن ماجة (621، 624).

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 1 - كتاب الطهارة · Hadith 274

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book