مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 2 - أول كتاب الصلاة [1: 150] ‹ 51/ 89 - باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما؟ [1: 248] · حديث 624
624 - عن يوسف بن ماهَك عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا صلى أحدكم فلا يَضع نعليه عن يمينه، ولا عن يساره، فتكون عن يمين غيره، إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه". [حكم الألباني: حسن صحيح] • أخرجه ابن ماجة (1432). في إسناده عبد الرحمن بن قيس، ويشبه أن يكون الزعفراني البصري، كنيته أبو معاوية، ولا يحتج به.
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← يُوسُفَ بْنِ مَاهَكٍ،
Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari · Book › Chapter · Hadith 624
