Saturday, Rabiʻ I 3, 1448 AH · Aug 15, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #299

299 - وعن عروة عن عائشة قالت: "بعث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أُسَيد بن حُضير وأناسًا معه، في طلب قِلادة أضلَّتها عائشة، فحضرت الصلاة، فصلَّوا بغير وضوء، فأتوا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكروا ذلك له -فأنزلت آية التيمم- زاد ابن نُفَيل: فقال لها أسيد: يرحمك اللَّه، ما نزل بكِ أمر تكرهينه إلَّا جعل اللَّه للمسلمين ولك فيه فرجًا". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (336) و (3773) ومسلم (367) والنسائي (323) وابن ماجة (568). انظر البخاري (334) ومسلم (367، 108) النسائي (310). 318/

عَائِشَةَ ← عُرْوَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 1 - كتاب الطهارة · Hadith 299

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #300

300 - وعن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة عن عمار بن ياسر أنه كان يحدث: "أنهم تمسحوا، وهم مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، بالصعيد لصلاة الفجر، فضربوا بأكفهم الصعيد، ثم مسحوا وجوههم مَسحةً واحدةً، ثم عادوا فضربوا باكفهم الصعيد مرةً أخرى، فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم". [حكم الألباني: صحيح] • أخرجه النسائي (314). 319/

عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 1 - كتاب الطهارة · Hadith 300

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #301

301 - وفي رواية: "قام المسلمون، فضربوا بأكفهم التراب، ولم يقبضوا من التراب شيئًا" يذكر المناكب والآباط. قال ابن الليث: "إلى ما فوق المرفقين". وأخرجه ابن ماجه (571). وهو منقطع، عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة لم يدرك عمار بن ياسر، وقد أخرجه النسائي (314) وابن ماجه من حديث عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة عن أَبيه عن عمار موصولًا مختصرًا.

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 1 - كتاب الطهارة · Hadith 301

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #302

302 - وعن ابن عباس عن عمار بن ياسر: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عَرَّس بأولات الجيش ومعه عائشة، فانقطع عقد لها من جَذْع ظَفَارِ، فحبس النَّاسَ ابتغاء عقدها ذلك، حتَّى أضاء الفجر، وليس مع الناس ماء، فتغيظ عليها أبو بكر، وقال: حبستِ النَّاس وليس معهم ماء، فأنزل اللَّه تعالى على رسوله -صلى اللَّه عليه وسلم- رخصة التطهر بالصعيد الطيب، فقام المسلمون مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فضربوا بأيديهم إلى الأرض، ثم رفعوا أيديهم، ولم يقبضوا من التراب شيئًا، فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب، ومن بطون أيديهم إلى الآباط". [حكم الألباني: صحيح] • وفي رواية: قال ابن شهاب: "ولا يعتبر بهذا الناس". وفي رواية: "وذكر ضربتين" وأخرجه النسائي (314) ولم يذكر "ضربتين". قال أبو داود: وكذلك رواه ابن إسحاق، قال فيه: عن ابن عباس، وذكر "ضربتين" كما ذكر يونس. ورواه معمر عن الزهري "ضربتين". وقال مالك عن الزهري عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه عن أَبيه عن عمار، وكذلك قال أبو أويس، وشك فيه ابن عيينة، قال مرة: عن عبيد اللَّه عن أَبيه، أو عن عبيد اللَّه عن ابن عباس، اضطرب فيه وفي سماعه من الزهري. ولم يذكر أحد منهم الضربتين إلا من سميت. وقال غيره: حديث عمار لا يخلو، إما أن يكون عن أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أو لا، فإن لم يكن عن أمره فقد صح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خلاف هذا, ولا حجة لأحد مع كلام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، والحق أحق أن يُتبع، وإن كان عن أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فهو منسوخ، وناسخه حديث عمار أَيضًا. وقال الإِمام الشافعي: ولا يجوز على عمار إذا ذكر تيممهم مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عند نزول الآية: (إلى المناكب) إن كان عن أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: إلا أنه منسوخ عنده، إذ روى أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بالتيمم على الوجه والكفين، أو يكون لم يرو عنه إلا تيممًا واحدًا، فاختلفت روايته عنه، فتكون رواية ابن الصمة التي لم تختلف أثبت. وإذا لم تختلف فأولى أن يؤخذ بها, لأنها أوفق لكتاب اللَّه من الروايتين اللتين رويتا مختلفتين، أو يكون إنما سمعوا آية التيمم عند حضور صلاة، فتيمموا فاحتاطوا، وأتوا على غاية ما يقع عليه اسم اليد, لأن ذلك لا يضرهم، كما لا يضرهم لو فعلوه في الوضوء، فلما صاروا إلى مسألة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أخبرهم أنهم يجزيهم من التيمم أقل مما فعلوا. وهذا أول بالمعاني عندي برواية ابن شهاب من حديث عمار، بما وصف من الدلائل. وقال الخطابي: لم يختلف أحد من أهل العلم في أنه لا يلزم المتيمم أن يمسح بالتراب ما وراء المرفقين. وفيما قاله نظر. فقد ذكر ابن المنذر والطحاوي وغيرهما عن الزهري: أنه كان يرى التيمم إلى الآباط. وقد أخرج البخاري ومسلم والنسائي حديث عائشة في انقطاع العقد، وليس فيه كيفية التيمم.

عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ← ابْنِ عَبَّاسٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 1 - كتاب الطهارة · Hadith 302

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #303

303 - وعن شقيق قال: "كنت جالسًا بين عبد اللَّه وأبي موسى، فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، أرأيت لو أن رجلًا أجنب فلم يجد الماء شهرًا، أما كان يتيمم؟ قال: لا، وإن لم يجد الماء شهرًا، فقال أبو موسى: فكيف تصنعون بهذه الآية التي في سورة المائدة: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43]؟ فقال عبد اللَّه: لو رُخِّص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد! فقال له أبو موسى: وإنما كرهتم هذا لهذا؟ قال: نعم، فقال له أبو موسى: ألم تسمع قول عمار لعمر: بعثني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في حاجة، فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، وضرب بيده على الأرض، فنفضها، ثم ضرب بشماله على يمينه، وبيمينه على شماله على الكفين، ثم مسح وجهه، فقال له عبد اللَّه: أفلم تر عمر لم يقنع بقول عمار؟ ! " [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (347) ومسلم (368) والنسائي (312) وابن ماجه (569) والترمذي مختصرًا (144).

شَقِيقٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 1 - كتاب الطهارة · Hadith 303

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #304

304 - وعن عبد الرحمن بن أبْزَى قال: "كنت عند عمر، فجاءه رجل، فقال: إنا نكون بالمكان الشهرَ والشهرين؟ قال عمر: أما أنا فلم أكن أصلي حتى أجد الماء، قال: فقال عمار: يَا أمير المؤمنين، أما تذكر إذ كنتُ أنا وأنت في الإبل فأصابتنا جنابة، فأما أنا فتمعكت، فأتينا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكرت ذلك له؟ فقال: إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، وضرب بيديه إلى الأرض، ثم نفخهما، ثم مس بهما وجهه ويديه إلى نصف الذراع، فقال عمر: يَا عمار، اتق اللَّه! فقال: يَا أمير المؤمنين، إن شئت واللَّه لم أذكره أبدًا، فقال عمر: كلا، [واللَّه] لنولينَّك من ذلك ما توليتَ". [حكم الألباني: صحيح إلا قوله: "إلى نصف الذراع" فإنَّه شاذ] • وأخرجه البخاري (338) ومسلم (368) والترمذي (144 مختصرًا) والنسائي (316) وابن ماجه (569) مختصرًا ومطولًا. 323/

عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبْزَى

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 1 - كتاب الطهارة · Hadith 304

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #305

305 - وفي رواية: "ثم ضرب إحداهما على الأخرى، ثم مسح وجهه والذراعين إلى نصف الساعد، ولم يبلغ المرفقين، ضربةً واحدةً". 324/

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 1 - كتاب الطهارة · Hadith 305

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #306

306 - وفي رواية: شك سلمة -يعني ابن كُهَيل- فقال: لا أدري فيه "إلى المرفقين". يعني أو "إلى الكفين". وقال شعبة: كان سلمة يقول: "الكفين والوجه والذراعين". • أخرجه النسائي (319). فقال له منصور ذات يوم: انظر إلى ما تقول؟ فإنه لا يذكر الذارعين غيرك. [حكم الألباني: صحيح, دون الشك، والمحفوظ: "وكفيك" كما يأتي] 326/

وفي رواية: شك سلمة -يعني ابن كُهَيل-

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 1 - كتاب الطهارة · Hadith 306

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #307

307 - وفي رواية: "إلا أنه لم ينفخ". • انظر البخاري (338) ومسلم (368) (112) وابن ماجه (569) والنسائي (317).

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 1 - كتاب الطهارة · Hadith 307

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #308

308 - وعن عمار بن ياسر قال: "سألت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن التيمم؟ فأمرني به واحدةً للوجه والكفين". [حكم الألباني: صحيح] • أخرجه الترمذي (144) دون قوله: "ضربة واحدة" 328/

عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 1 - كتاب الطهارة · Hadith 308

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #309

309 - وفي رواية قال: "إلى المرفقين". [حكم الألباني: منكر] • أخرجه النسائي (312) و (319). في إسناد هذه الرواية: رجل مجهول.

"إلى المرفقين". أخرجه النسائي و في إسناد هذه الرواية: رجل مجهول. ← وَفِي رِوَايَةٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 1 - كتاب الطهارة · Hadith 309

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book