مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 2 - أول كتاب الصلاة [1: 150] ‹ 45/ 81 - باب من قال يتزر به إذا كان ضيقًا [1: 242] · حديث 607
607 - عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أو قال قال عمر: "إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما. فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتَّزر به، ولا يشتمل اشتمال اليهود".
ابْنِ عُمَرَ
Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari · Book › Chapter · Hadith 607
