مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · باب تفريع ‹ باب في السلام [1: 378] · حديث 961
961 - وفي رواية: "أما يكفي أحدَكم -أو أحدَهم- أن يضع يده على فخذه، ثم يسلم على أخيه من عن يمينه، ومن عن شماله". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (431) والنسائي (1185) و (1318) و (1326). 1000/
يَمِينِهِ وَمِنْ
Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari · Book › Chapter · Hadith 961
