مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 20 - أول كتاب الأدب ‹ 61/ 123 - 124 - باب في حق المملوك [4: 504] · حديث 5005
5005 - وعن زاذان -وهو الكِنْدِي، مولاهم الكوفي -رضي اللَّه عنه-، قال: "أتيتُ ابنَ عمر -رضي اللَّه عنهما-، وقد أعتق مملوكًا له، فَأَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ عُودًا، أوْ شَيْئًا، فقال: ما لي فيه من الأجْرِ مَا يَسْوَى هَذَا، سَمِعْتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: مَنْ لَطَمَ مَمْلوكَهُ، أَوْ ضَرَبَهُ: فَكَفَّارَتُهُ: أَنْ يُعْتِقَهُ". [حكم الألباني: صحيح: الإرواء (2173): م] • وأخرجه مسلم (1657). وزاذان: بزاي، وبعد الألف ذال معجمة، وآخره نون، كنيته: أبوعمر، ويقال: أبو عبد اللَّه.
زاذان -وهو الكندي مولاهم الكوفي-
Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari · Book › Chapter · Hadith 5005
