مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 14 - أول كتاب الحدود ‹ 6/ 13 - باب ما لا قطع فيه [4: 237] · حديث 4225
4225 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد اللَّه بن عمرو بن العاص -رضي اللَّه عنهما-، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنه سئل عن الثمر المعلَّق فقال: مَنْ أَصَابَ بِفِيْهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ، غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً، فلا شْيءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوَبةُ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شيئًا بعد أن يُؤْوِيَهُ الجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمن المِجَنَّ فعليه القطع". [حكم الألباني: حسن: ابن ماجه (2596)] • وأخرجه الترمذي (1289) والنسائي (4958، 4959) وابن ماجة (2596) بنحوه. وانظر أبو داود (1710) وقال الترمذي: حسن، وقد تقدم الكلام على عمرو بن شعيب -رضي اللَّه عنه-. وتقدم الكلام عَلَى العقوبة في الأموال في باب الزكاة. 4391/
الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ ← جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ
Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari · Book › Chapter · Hadith 4225
