مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 1 - كتاب الطهارة ‹ 109/ 64 - باب إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة [1: 114] · حديث 277
277 - وعن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش: "أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: إذا كان دم الحيضة، فإنه دم أسود يُعْرِف، فإذا كان ذلكِ فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق". [حكم الألباني: حسن] • وأخرجه النسائي (362). 287/
فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ ← عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ،
Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari · Book › Chapter · Hadith 277
