Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4245

4245 - وعن نافع قال: حَدَّثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز، فقال: "إن هذا لحَدٌّ بين الصغير والكبير". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2664) ومسلم (1868) والترمذي (1361، 1711) وابن ماجه (2543). تخريجه تقدم في الذي قبله. وفي حديث البخاري ومسلم والترمذي: "وكتب إلى عمالة: أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة". وعند مسلم: "وما كان دون ذلك فاجعلوه في العيال". وذكر الترمذي: أن في حديث ابن عيينة: "هذا حدٌّ بين الذُّرية والمقاتلة". 4408/

نَافِعٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 14 - أول كتاب الحدود · Hadith 4245

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4246

4246 - عن جُنادة بن أبي أمية قال: "كنا مع بُسْر بن أرْطَاةَ في البحر، فأُتي بسارق يقال له: مِصْدَرٌ، قد سرق بُخْتِيَّةً، فقال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لَا تُقْطَعُ الأيْدِي فِي السَّفرِ: ولولا ذلك لقطعته". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه الترمذي (1450) والنسائي (4979). وقال الترمذي: غريب. وقال فيه: عن بسر بن أرطاة، قال: ويقال: بسر بن أبي أرطاة أيضًا. هذا آخر كلامه. وبسر -هذا- بضم الباء الموحدة، وسكون السين المهملة، وبعدها راء مهملة قريشي عامري. كنيته: أبو عبد الرحمن، اختلف في صحبته، وقيل: له صحبة. وقيل: لا صبحة له، وأن مولده قبل وفاة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بنتين وله أخبار مشهورة، وكان يحيى بن معين: لا يحسن الثناء عليه. وهذا يدل على أنه عنده لا صبحة له، واللَّه عز وجل أعلم. وغمزه الدارقطني.

جُنَادَۃَ بْنَ اَبِیْ اُمَیَّۃَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 14 - أول كتاب الحدود · Hadith 4246

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4247

4247 - عن أبي ذر -رضي اللَّه عنه- قال: قال لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا أبا ذَرٍّ، قلت: لبيك يا رسول اللَّه وسعديك، قال: كيْفَ أنْتَ إذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ يكون البيتُ فيه بالوَصِيفِ -يعني القبرَ- قلت: اللَّه ورسوله أعلم، أو ما خارَ اللَّه لي ورسوله، قال: عَلَيْكَ بالصَّبر، أو قال: تَصْبِرُ". • وأخرجه ابن ماجه (3958) وتقدم في أبي داود (4261). وقد تقدم أتم من هذا في أوائل الجزء السابع والعشرين. قال أبو داود: قال حماد بن أبي سليمان: يقطع النباش, لأنه دخل على الميت بيتَه. [حكم الألباني: صحيح: وهو مكرر] 4410/

اَبِیْ ذَرٍّ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 14 - أول كتاب الحدود · Hadith 4247

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4248

4248 - عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- قال: "جيء بسارق إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: اقْتُلُوه، فقالوا: يا رسول اللَّه، إنما سرقَ، فقال: اقْطَعُوه، قال: فقُطع، ثم جيء به الثانية، فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول اللَّه، إنما سرق، قال: اقطعوه، قال: فقطع، ثم جيء به الثالثة، فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول اللَّه، إنما سرق، قال: اقطعوه، ثم أتي به الرابعة، فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول اللَّه، إنما سرق، قال: اقطعوه، فأتي به الخامسة، فقال: اقتلوه، قال جابر: فانطلقنا به، فقتلناه، ثم اجتررناه، فألقيناه في بئر، ورمينا عليه الحجارة". [حكم الألباني: حسن] • وأخرجه النسائي (4978). وقال: هذا منكر، ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث. هذا آخر كلامه. ومصعب بن ثابت -هذا- هو أبو عبد اللَّه، مصعب بن ثابت بن عبد اللَّه بن الزبير بن العوام القرشي العدوي المدني، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة.

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 14 - أول كتاب الحدود · Hadith 4248

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4249

4249 - عن عبد الرحمن بن محُيريز، قال: "سألنا فَضالة بن عبيد عن تعليق اليد في العنق للسارق: أمِن السنة؟ قال: أتي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بسارق، فَقُطِعت يده، ثم أمر بها، فَعُلِّقَتْ في عنقه". [حكم الألباني: ضعيف] • وأخرجه الترمذي (1447) والنسائي (4982، 4983) وابن ماجة (2587). وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي المقدمي عن الحجاج بن أرطاة. وعبد الرحمن بن محيريز -هو أخو عبد اللَّه بن محيريز شامي. وقال النسائي: الحجاج بن أرطاة ضعيف، لا يحتج بحديثه، هذا آخر كلامه. والحجاج بن أرطاة: هو النخعي الكوفي. كنيته: أبو أرطاة، وهذا الذي قاله غير واحد من الأئمة. قال بعضهم: وكأنه من باب التطويف والإشادة بذكره ليرتدع به، ولو ثبت لكان حسنًا صحيحًا، ولكنه لم يثبت. 4412/

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 14 - أول كتاب الحدود · Hadith 4249

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4250

4250 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه - قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذًا سَرَقَ المَمْلوكُ فَبِعْهُ، وَلَوْ بِنَشٍّ". [حكم الألباني: ضعيف] • وأخرجه النسائي (4980) وابن ماجة (2589). وقال النسائي: عمر بن أبي سلمة ليس بالقوي في الحديث، هذا آخر كلامه. وعمر بن أبي سلمة: هو عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، وقد ضعفه شعبة ويحيى بن معين. وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به.

أَبِي هُرَيْرَةَ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 14 - أول كتاب الحدود · Hadith 4250

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4251

4251 - عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما -، قال: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ في الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّه لَهُنَّ سَبِيلًا (15)} [النساء: 15] وذكر الرجلَ بعد المرأة، ثم جمعهما فقال: {وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا} [النساء: 16] فنسخ ذلك بآية الجلد فقال: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: 2]. [حكم الألباني: حسن الإسناد] • في إسناده علي بن الحسين بن واقد. وفيه مقال. 4414/

ابْنِ عَبَّاسٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 14 - أول كتاب الحدود · Hadith 4251

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4252

4252 - وعن مجاهد، قال: "السبيل: الحد". 4415/

مُّجَاھِدٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 14 - أول كتاب الحدود · Hadith 4252

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4253

4253 - وعن عبادة بن الصامت -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "خُذُوا عَنِّي، خذوا عني، قد جعلَ اللَّه لهنَّ سبيلًا: الشيب بالثيب جَلْدُ مائة ورَمْيٌ بالحجارة، والبكْر بالبكر جلد مائة ونَفْيُ سنة". "صحيح: م# • وأخرجه مسلم (1690) والترمذي (1434) وابن ماجة (2550). 4416/

عُبَادَۃَ بْنَ الصَّامِتِ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 14 - أول كتاب الحدود · Hadith 4253

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4254

4254 - وفي رواية: "جلد مائة والرجم". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه مسلم (1690) والترمذي (1434) والنسائي (7106 - الكبرى، الرسالة). تخريجه تقدم بالذي قبله. 4417/

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 14 - أول كتاب الحدود · Hadith 4254

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4255

4255 - وعن عُبادة بن الصامت، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بهذا الحديث -فقال ناس لسعد بن عُبادة: "يا أبا ثابت، قد نزلتْ الحدودُ، لو أنك وجدتَ مع امرأتك رجلًا، كيف كنت صانعًا؟ قال: كنت ضاربَهما بالسيف حتى يَسْكُتَا، أَفأَنَا أَذْهَبُ فأَجمعُ أربعةَ شُهداء؟ فإلي ذلك قد قَضَى الحاجةَ، فانطلقوا: فاجتمعوا عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالوا: يا رسول اللَّه، ألم تَرَ إلى أبي ثابت، قال: كذا وكذا؟ ؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: كَفَى بالسيف شاهدًا، ثم قال: لا. لا، أخاف أن يَتتايع فيها السكرانُ والغَيْرَانُ". [حكم الألباني: ضعيف: الإرواء (2341)] • وأخرجه ابن ماجه (2606). قال أبو داود: روى وكيع أول هذا الحديث عن الفضل بن دَلْهَم عن الحسن عن قَبيصة بن حريث عن سَلَمة بن المحبِّق عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإنما هذا إسناد حديث ابن المحبق: "أن رجلًا وقع على جارية امرأته". قال أبو داود: الفضل بن دَلْهم ليس بالحافظ، كان قَصَّابًا بواسط.

عُبَادَۃَ بْنَ الصَّامِتِ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 14 - أول كتاب الحدود · Hadith 4255

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4256

4256 - وعن عبد اللَّه بن عباس، أن عمر -يعني ابن الخطاب -رضي اللَّه عنه- خطب، فقال: "إن اللَّه بعث محمدًا -صلى اللَّه عليه وسلم- بالحق، وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أُنزل عليه آيةُ الرجم، فقرأناها وَوَعَيْنَاهَا، ورجم رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ورجمنا من بعده، وإني خَشِيت إن طالَ بالناس الزمانُ أَن يقول قائل: ما نجدُ آية الرَّجْمِ في كتاب اللَّه، فَيَضِلُّوا بترك فريضةٍ أنزلها اللَّه، فالرجمُ حَقٌ عَلَى مَنْ زَنَى من الرجال والنساء، إذا كان مُحْصَنًا، إذا قامت البيِّنة أو كان حَمْلٌ أو اعترافٌ، وَايْمُ اللَّه لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب اللَّه عز وجل، لكتبتها". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (6830) ومسلم (1691) والترمذي (1432) وابن ماجة (2553) مختصرًا، والنسائي (7156 - 7160 - الكبرى, العلمية) مختصرًا ومطولًا. 4419/

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 14 - أول كتاب الحدود · Hadith 4256

Previous
567
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book