مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4245
4245 - وعن نافع قال: حَدَّثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز، فقال: "إن هذا لحَدٌّ بين الصغير والكبير". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2664) ومسلم (1868) والترمذي (1361، 1711) وابن ماجه (2543). تخريجه تقدم في الذي قبله. وفي حديث البخاري ومسلم والترمذي: "وكتب إلى عمالة: أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة". وعند مسلم: "وما كان دون ذلك فاجعلوه في العيال". وذكر الترمذي: أن في حديث ابن عيينة: "هذا حدٌّ بين الذُّرية والمقاتلة". 4408/
نَافِعٍ
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 14 - أول كتاب الحدود · Hadith 4245
