Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4209

4209 - وعن عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَقِيلُوا ذَوِي الهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إلّا الحُدُودَ". [حكم الألباني: صحيح: الصحيحة (638)] • وأخرجه النسائي (7294 - الكبرى, العلمية)، وفي إسناده: عبد الملك بن زيد العدوي، وهو ضعيف الحديث، وذكر ابن عدي: أن هذا الحديث منكر بهذا الإسناد، ولم يروه غير عبد الملك بن زيد. قلت: وقد رُوى هذا الحديث من أوجه آخر، ليس منها شيء يثبت. 4376/

عَائِشَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 14 - أول كتاب الحدود · Hadith 4209

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4210

4210 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "تَعَافَوُا الحُدُودَ فِيما بَيْنَكُمْ، فَما بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه النسائي (4886)، وقد تقدم الكلام على عمرو بن شعيب.

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 14 - أول كتاب الحدود · Hadith 4210

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4211

4211 - عن يزيد بن نعيم، عن أبيه: "أن ماعزًا أتى النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأقرَّ عنده أرْبَعُ مَرَّاتٍ، فأمر برجْمِه، وقال لهَزَّال: لَوْ سَتَرْتَهُ بِثَوْبكَ كانَ خَيْرًا لَكَ". [حكم الألباني: ضعيف: التعليق الرغيب (3/ 176)] • وأخرجه النسائي (7279 - الكبرى, العلمية) ونعيم: هو ابن هزال الأسلمي، وقد قيل: لا صحبة له، وإنما الصحبة لأبيه، وصوبه بعضهم. وقد قيل: إن "ماعزًا" لقب. واسمه: عُريب. 4378/

أَبِيهِ ← يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 14 - أول كتاب الحدود · Hadith 4211

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4212

4212 - وعن ابن المنكَدر -وهو محمد-: "أن هَزَّالًا أمرَ ماعزًا أن يأتيَ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فيخبره". [حكم الألباني: ضعيف مرسل] • هكذا ذكره أبو داود عن ابن المنكدر عن هَزّال، وبعضهم يقول: إن بين هزال وبين ابن المنكدر: نعيم بن هزال. وذكر النَّمَري: أن هزالًا روى عنه ابنه ومحمد بن المنكدر حديثًا واحدًا، قال: ما أظن له غيره قول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا هزال لو سترته بردائك". وقال أبو القاسم البغوي: روى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حديثًا -وذكر له هذا الحديث. 4379/

ابْنَ الْمُنْكَدِرِ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 14 - أول كتاب الحدود · Hadith 4212

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4213

4213 - وعن عَلْقمة بن وائل، عن أبيه: "أن أَمرأةً خرجتْ على عهدِ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تريد الصلاةَ، فَتَلَقّاهَا رجلٌ، فَتَجَلّلَهَا، فقضى حاجَتَه منها، فصاحَتْ، وانطلق، ومَرَّ بها رجلٌ، فقالت: إنَّ ذاك فَعل كذا وكذا، ومَرَّت عِصابةٌ من المهاجرين فقالت: إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذًا، فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي ظَنَّت أنه وقع عليها، فأَتوها به، فقالت: نعم هو هذا، فأتوا به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلما أمرَ به قام صاحبُها الذي وقعَ عليها، فقال: يا رسول اللَّه أنا صاحبُها، فقال لها: اذْهَبي، فَقَدْ غَفَرَ اللَّه لَكِ، وقال للرجل قولًا حسنًا، فقالوا للرجل الذي وقع عليها: ارْجُمْه، فقال: لقد تاب توبةً لو تابها أهلُ المدينة لقُبل منهم". [حكم الألباني: حسن: دون قوله: "ارجموه" والأرجح أنه لم يرجم] • وأخرجه الترمذي (1453، 1454) والنسائي (7311 - الكبرى، العلمية) وابن ماجه مختصرًا (2598)، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب، هذا آخر كلامه. وعلقمة بن وائل بن حُجْر سمع من أبيه، وهو أكبر من عبد الجبار بن وائل، وعبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه. هذا آخر كلامه. • وأخرج الترمذي (1453) وابن ماجة (2598) من حديث عبد الجبار بن وائل عن أبيه بثحوه مختصرًا، وقال الترمذي: غريب، وليس إسناده بمتصل. وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه، وقال: سمعت محمدًا -يعني البخاري- يقول: عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من أبيه، ولا أدركه. يقال: إنه وُلدَ بعد موت أبيه بأشهر. فيه: دليل عَلَى جواز خروج النساء إلى المساجد، مع إمكان أن يصيبهن مثل هذا. وصياحها يدل عَلَى جواز الشهرة عند الغلبة. وقوله: "فأَتوا به رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلما أمر به ليُرْجم قام صاحبها" قال بعضهم: وفي هذه حكمة عظيمة، وذلك أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما أمر به ليرجم قبل أن يُقرّ بالزنا، أو يثبت، ليكون ذلك سببًا في إظهار ذلك لنفسه، حين خشي أن يرجم، وهذا من غريب استخراج الحقوق، ولا يجوز ذلك لغير رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ لأن غيره لا يعلم من البواطن ما علم هو -صلى اللَّه عليه وسلم- الظاهر والباطن له في ذلك.

أَبِيهِ ← عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 14 - أول كتاب الحدود · Hadith 4213

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4214

4214 - عن أبي المنذر مولى أبي ذر، عن أبي أمية المخزومي -رضي اللَّه عنه-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أُتي بلصٍّ قد اعترف اعترافًا, ولم يوجد معه متاع، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: مَا إخَالُكَ سَرَقْتَ، قال: بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثًا، فأمر بهِ فقُطِع، وجيء به، فقال: اسْتَغْفِرِ اللَّه وَتُبْ إِلَيْهِ، فقال: أستغفر اللَّه وأتوب إليه، فقال: اللَّهُمَّ تُبْ عليه -ثلاثًا". [حكم الألباني: ضعيف] • وأخرجه ابن ماجه (2597) والنسائي (4877).

ابي امية المخزومي ← أَبِي الْمُنْذِرِ مَوْلَی أَبِي ذَرٍّ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 14 - أول كتاب الحدود · Hadith 4214

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4215

4215 - وفي رواية: عن أبي أمية رجل من الأنصار عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. • وأخرجه النسائي (4877) وابن ماجة (2597). وذكر الخطابي: أن في إسناد هذا الحديث مقالًا، والحديث إذا رواه رجل مجهول لم يكن حجة، ولم يجب الحكم به. هذا آخر كلامه. وكأنه يشير إلى أن أبا المنذر -مولى أبي ذر- لم يرو عنه إلا إسحاقُ بن عبد اللَّه بن أبي طلحة من رواية حماد بن سلمة عنه. 4381/

أبي أمية رجل من الأنصار ← وَفِي رِوَايَةٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 14 - أول كتاب الحدود · Hadith 4215

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4216

4216 - عن أبي أمامة -وهو صُدَيّ بن عَجلان الباهلي -رضي اللَّه عنه-: "أن رجلًا أتى النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسول اللَّه! إني أصبتُ حَدًا فَأَقِمه عليّ، قال: تَوَضَّأتَ حِينَ أَقْبَلْتَ؟ قال: نعم. قال: هَلْ صَلَّيْتَ مَعَنَا حِينَ صَلَّيْنَا؟ قال: نعم، قال: اذْهَبْ فإنَّ اللَّهَ تَعَالى قدْ عَفَا عَنْكَ". [حكم الألباني: صحيح: م (8/ 103) مطولًا] • وأخرجه مسلم (2765) والنسائي (3713 - 7315 - الكبرى، العلمية) مختصرًا ومطولًا. وقد أخرجه البخاري (526، 4687) ومسلم (2763) من حديث عبد اللَّه بن مسعود، وسيأتي في الجزء الذي بعد هذا إن شاء اللَّه. وهذا الرجل هو أبو اليَسَر كعب بن عمرو الأنصاري السُّلمي.

أَبِي أُمَامَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 14 - أول كتاب الحدود · Hadith 4216

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4217

4217 - عن أَزهر بن عبد اللَّه الحرَازي: "أَنَّ قَوْمًا مِنَ الْكِلَاعِيِّينَ سُرِقَ لهم متاع، فاتَّهموا أُناسًا من الحاكَة، فأَتوا النعمان بن بشير صاحب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فحبسهم أيامًا، ثم خَلَّى سَبيلَهم، فأتوا النعمان، فقالوا: خَلَّيت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان، فقال النعمان: ما شِئْتُمْ إن شئتم أَنْ أَضْرِبَهُم، فإن خرج متاعكم فذاك، وإلا أخذتُ من ظهوركم مثلَ ما أخذت من ظهورهم، فقالوا: هذا حكمك؟ فقال: هذا حكم اللَّه وحكم رسوله -صلى اللَّه عليه وسلم-". [حكم الألباني: حسن] وأخرجه النسائي (4874). وفي إسناده بقية بن الوليد، وفيه مقال. 4383/

أَزْهَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَرَازِيُّ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 14 - أول كتاب الحدود · Hadith 4217

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4218

4218 - عن عمرة، عن عائشة -رضي اللَّه عنها-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يَقْطَعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعدًا". [حكم الألباني: صحيح: الإرواء (2402): م] • وأخرجه البخاري (6789) ومسلم (1684) والترمذي (1445) والنسائي (4914، 4921) وابن ماجة (2585). 4384/

عَائِشَةَ ← عَمْرَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 14 - أول كتاب الحدود · Hadith 4218

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4219

4219 - وعن عروة وعَمْرة، عن عائشة -رضي اللَّه عنها-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِيْنَارٍ فصاعِدًا". [حكم الألباني: صحيح: ق] • قال أحمد بن صالح: القطع في ربع دينار فصاعدًا. • وأخرجه البخاري (6789) ومسلم (1684) والترمذي (1445) والنسائي (4916 - 4934) وابن ماجة (2585). 4385/

عَائِشَةَ ← عُرْوَةَ، وَعُمْرَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 14 - أول كتاب الحدود · Hadith 4219

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4220

4220 - وعن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قَطَعَ في مِجْنٍ ثمنه ثلاثةَ دراهم". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (6795) ومسلم (1686) والنسائي (4907 - 4910) والترمذي (1446) وابن ماجة (2584).

ابْنِ عُمَرَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 14 - أول كتاب الحدود · Hadith 4220

Previous
234
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book