Friday, Rabiʻ I 2, 1448 AH · Aug 14, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4317

4317 - عن أبي صالح -وهو ذكْوان- عن معاوية بن أبي سفيان -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا شربوا الخمر فاجْلِدُوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاقتلوهم". [حكم الألباني: حسن صحيح] • وأخرجه الترمذي (1444) وابن ماجة (2573). وذكر الترمذي: أنه روى عن أبي صالح عن أبي هريرة. وقال: سمعت محمدًا -يعني البخاري- يقول: حديث أبي صالح عن معاوية عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذا: أصح من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإنما كان هذا في أول الأمر، ثم نُسخ بعد. 4483/

اَبِیْ صَالِحٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 14 - أول كتاب الحدود · Hadith 4317

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4318

4318 - وعن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال -بهذا المعنى- قال: وأحسبه قال في الخامسة: "إن شَرِبها فاقتلوه". [حكم الألباني: ضعيف الإسناد] • قال أبو داود: وكذا حديثُ أبي غُطَيْفٍ في الخامسة. هذا آخر كلامه. وأَبو غطيف -هذا- لا يعرف اسمه. وهو هُذَلي. سمع من عبد اللَّه بن عمر والراوي عنه: ضعيف. وغطيف: بضم الغين المعجمة، وبعدها طاء مهملة مفتوحة. وياء آخر الحروف ساكنة وفاء. 4484/

ابْنِ عُمَرَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 14 - أول كتاب الحدود · Hadith 4318

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4319

4319 - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا سَكِرَ فاجلدوه، ثم إن سَكِرَ فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه". • وأخرجه النسائي (5662) وابن ماجة (2572). قال أبو داود: وكذا حديث عمر بن أبي سَلَمة عن أبيه عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا شَرِبَ الخمر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه" هذا آخر كلامه. وأخرجه النسائي (5661). وعمر بن أبي سلمة -هذا- هو ابن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري، مدني لا يحتج بحديثه، وقع لنا حديثه هذا من رواية أبي عوانة عنه. قال أبو داود: وكذا حديث سهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن شربوا الرابعة فاقتلوهم"، هذا آخر كلامه. وحديث سهيل -هذا- وقع لنا من حديث عبد الرزاق عن معمر عن سهيل، وفيه قال: "فحدثت به ابن المنكدر، فقال: قد تُرك ذلك، قد أُتيَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بابن النُّعَيْمان، فلجده ثلاثًا، ثم أُتي به الرابعة، فجلده، ولم يزد". قال: وكذا حديث ابنُ أبي نُعْمِ عن ابن عمر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وكذا حديث عبد اللَّه بن عمرو عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، والشَّرِيدِ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وفي حديث الجَدَلِيِّ عن معاوية أَن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "فإن عاد في الثالثة، أو الرابعة، فاقتلوه". هذا آخر كلامه. [حكم الألباني: حسن صحيح] أما حديث عبد اللَّه بن عمرو: فوقع لنا من حديث الحسن البصري عنه، وهو منقطع. قال عليّ بن المديني: الحسن لم يسمع من عبد اللَّه بن عمرو شيئًا. وأما حديث الجَدَلي عن معاوية: فقد وقع لنا من حديث أبي القاسم الطبراني من طريقين: إحداهما: تتضمن ثلاثًا، والأخرى: تتضمن أربعًا. واسم الجدلي -هذا- عبد بن عبد، ويقال: عبد الرحمن بن عبد، وكنيته: أبو عبد اللَّه، وقد تقدم حديث أبي صالح ذكوان عن معاوية.

أَبِي هُرَيْرَةَ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 14 - أول كتاب الحدود · Hadith 4319

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4320

4320 - وعن قَبيصة بن ذُؤيب -رضي اللَّه عنه-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ شَرِبَ الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الثالثة، أو الرابعة، فاقتلوه، فأتي برجل قد شرِبَ، فجلده، ثم أُتيَ به فجلده، ثم أُتيَ به فجلده، ثم أُتي فجلده، ورُفِعَ القتلُ، وكانت رخصةً". قال سفيان -وهو ابن عيينة-: حدث الزهري بهذا الحديث، وعنده منصور بن المعتمر، ومَخْوَلُ بن راشد، فقال لهما: كونا وافِدَيْ أهل العراق بهذا الحديث. [حكم الألباني: ضعيف مرسل] قال الإمام الشافعي رحمه اللَّه: والقتل منسوخ بهذا الحديث وغيره. وقال غيره: قد يرد الأمرُ بالوعيد، ولا يُراد به وقوع الفعل، وإنما يقصد به الردع والتحذير، وقد يحتمل أن يكون القتل في الخامسة واجبًا، ثم نسخ بحصول الإجماع من الأمة على أنه لا يقتل. هذا آخر كلامه. وقال غيره: أجمع المسلمون على وجوب الحد في الخمر، وأجمعوا أنه لا يقتل إذا تكرر منه، إلا طائفة شاذة، قالت: يقتل بعد حده أربع مرات. للحديث، وهو عند الكافة منسوخ. هذا آخر كلامه. وقبيصة بن ذؤيب: ولد عام الفتح، وقيل: إنه ولد أول سنة من الهجرة، ولم يذكر له سماع من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وعَدَّه الأئمة من التابعين، وذكروا أنه سمع من الصحابة. وإذا ثبت أن مولده في أول سنة من الهجرة أمكن أن يكون سمع من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. وقد قيل: إنه أُتى به النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو غلام، ليدعو له. وذكر عن الزهري: أنه كان إذا ذكر قبيصة بن ذؤيب قال: كان من علماء هذه الأمة. وأما أبوه ذؤيب بن حَلْحَلة: فله صحبة.

قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 14 - أول كتاب الحدود · Hadith 4320

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4321

4321 - وعن علي -رضي اللَّه عنه- قال: "لَا أَدِي، أو ما كنتُ لأَدِيَ مَنْ أقَمْتُ عليه حدًّا، إلا شاربَ الخمر، فإن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يَسُنَّ فيه شيئًا، إنما هو شيءٌ قلناه نحن". [حكم الألباني: صحيح: ق، نحوه] • وأخرجه البخاري (6778) ومسلم (39/ 1707) وابن ماجة (2569).

عَلِيٍّ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 14 - أول كتاب الحدود · Hadith 4321

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4322

4322 - وعن عبد الرحمن بن أَزْهرَ -رضي اللَّه عنه- قال: "كأنِّي أنظرُ إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الآنَ، وهو في الرِّحالِ، يَلْتَمِسُ رَحْلَ خالدِ بن الوليد، فبينما هو كذلك إذ أُتيَ برجلٍ قد شرب الخمرَ، فقال للناس: اضربوه، فمنهم من ضربه بالنعال، ومنهم من ضربه بالعصا، ومنهم من ضربه بالمِيتَخَةِ -قال ابن وهب: الجريدة الرَّطْبة- ثم أخذ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- تُرابًا من الأرض فرمى به في وَجْهه". [حكم الألباني: حسن صحيح: المشكاة (3640)] 4488/

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 14 - أول كتاب الحدود · Hadith 4322

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4323

4323 - وعنه، قال: "أتيَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بشارب، وهو بحُنَيْنٍ، فَحَثَي في وجهه الترابَ، ثم أمر أصحابَه، فضربوه بنِعالهم، وما كان في أيديهم، حتى قال لهم: ارفعوا، فرفعوا، فتُوفِّي رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم جَلَدَ أبو بكر في الخمر أربعين، ثم جَلَدَ عمرُ أربعين صَدرًا من إمارته، ثم جلد ثمانين في آخر خلافته، ثم جلد عثمانُ الحَدَّين كليهما: ثمانين، وأربعين، ثم أثبت معاويةُ الحدَّ ثمانين". [حكم الألباني: صحيح] • في هذين الطريقين انقطاع. 4489/

وعنه

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 14 - أول كتاب الحدود · Hadith 4323

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4324

4324 - وعن عبد الرحمن بن أزهر، قال: "رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- غَداةَ الفتح، وأنا غلامٌ شابّ، يتخلَّلُ الناسَ، يسأل عن منزل خالد بن الوليد، فأُتيَ بشارب، فأمرهم، فضربوه بما في أيديهم، فمنهم من ضربه بالسَّوْط، ومنهم من ضربه بعصًا، ومنهم من ضربه بنَعله، وحَثَى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- التراب، فلما كانَ أبو بكر أُتي بشاربٍ، فسألهم عن ضَرْبِ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الذي ضربه؟ فحزروه أربعين، فَضَربَ أبو بكر أربعين، فلما كان عمرُ كتب إليه خالدُ بن الوليد: إن الناس قد انهمَكوا في الشُّرْب، وتحاقَروا الحدَّ والعقوبة، قال: هُم عندك فَسَلْهُمْ -وعنده المهاجرون الأولون- فسأَلهم، فأجمعوا على أن يُضْرَبَ ثمانين، قال: وقال عليٌّ: إن الرجلَ إذا شرب افْتَرَى، فأُري أن يَجْعله كحدّ الفِرية". [حكم الألباني: حسن] • قال أبو داود: أدخل عقيل بن خالد بين الزهري وبين ابن الأزهر في هذا الحديث: عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن الأزهر عن أبيه.

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 14 - أول كتاب الحدود · Hadith 4324

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4325

4325 - عن حكيم بن حزام -رضي اللَّه عنه-، أنه قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يُسْتَقَاد في المسجد، وأن تُنْشَد فيه الأشعار، وأن تقام فيه الحدود". [حكم الألباني: حسن: المشكاة (734) الإرواء (2327)] • وفي إسناده: محمد بن عبد اللَّه بن المهاجر الشُّعيثي النَّصْرِي الدمشقي، وقد وثقه غير واحد، وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه ولا يحتج به. والشعيثي: بضم الشين المعجمة، وفتح العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبعدها ثاء مثلثة. والنصري: بالنون وسكون الصاد المهملة. ويقال فيه أيضًا: العقيلي. 4491/

حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 14 - أول كتاب الحدود · Hadith 4325

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4326

4326 - عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد اللَّه، عن أبي بُرْدة -وهو هانئ بن دينار الأنصاري -رضي اللَّه عنه-، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يُجْلَدُ فوق عَشْر جَلْدات إلا في حَدٍّ من حدود اللَّه عز وجل". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (6848) والترمذي (1463) والنسائي (7331 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (2601). انظر الذي قبله. 4492/

اَبِیْ بُرْدَۃَ ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 14 - أول كتاب الحدود · Hadith 4326

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4327

4327 - وعن عبد الرحمن بن جابر، أن أباه حدثه: أنه سمع أبا بُرْدة الأنصاري يقول: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول- فذكر معناه. • وأخرجه البخاري (6848) ومسلم (1708) والنسائي (7331 - الكبرى، العلمية) والترمذي (1463) وابن ماجة (2601). تأوله بعض أصحاب الشافعي رحمه اللَّه: على أن الزيادة على الجلدات العشر إلى ما دون الأربعين لا يكون بالأسواط، لكن بالأيدي والنعال والثياب ونحوها، على ما يراه الإمام. وتأوله غيرهم: على أنه مقصور على زمن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، لأنه كان يكفي الجاني منهم هذا القدر. وقيل: المراد بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "في حدٍّ مِن حدود اللَّه" أي حق من حقوقه، وإن لم يكن من المعاصي المقدّر حدودها، لأن المحرمات كلها من حدود اللَّه. وقال بظاهر الحديث: أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأشهب في بعض الروايات عنه، وأنه لا يزاد في التعزير على عشرة أسواط. ومذاهب العلماء في تقدير التعزير كثيرة. وذكر ابن المنذر: أن في إسناد الحديث مقالًا. وقال أبو محمد الأُصيلي: اضطرب إسناد حديث عبد الرحمن بن جابر، فوجب تركه لاضطرابه. وقول ابن المنذر: يرجع إلى ما ذكره الأصيلي من الاضطراب، فإن رجال إسناده ثقات. والاضطراب الذي أشار إليه: هو أنه روي عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد اللَّه بن أبي بردة. وروى عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد اللَّه عن أبيه عن أبي بُردة. وروى عن عبد الرحمن بن جابر جميعًا عمن سمع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وهذه الطرق كلها مُخَرَّجة في الصحيحين على الاتفاق والانفراد. وروى أيضًا عن عبد الرحمن بن جابر عن رجل من الأنصار عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وهذا الاختلاف لم يؤثر عند البخاري ومسلم، لأنه يجوز أن يكون سمعه من أبيه عن أبي بُردة، فحدث به مرة عن هذا، ومرة عن هذا. وقوله: "عمن سمع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-" يريد به أبا بردة. وقوله: "عن رجل من الأنصار" يريد به أيضًا أبا بردة، فإنه -وإن كان قُضَاعِيًا بَلَوِيًّا- فإنه حليف للأنصار فنسبه إليهم، وهو مشهوو بالنسبة إليهم. وقد ذكر أبو الحسن الدارقطني: أن حديث عمرو بن الحارث المصري، الذي قال فيه "عن أبيه" صحيح، لأنه ثقة، وقد زاد رجلًا، وتابعه أسامة بن زيد. فهذا الدارقطني قد صحيح الحديث بعد وقوفه على الاختلاف، وجنح إلى ما جنح إليه صاحبا الصحيح -رضي اللَّه عنهما-، واللَّه عز وجل أعلم.

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 14 - أول كتاب الحدود · Hadith 4327

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4328

4493/ 4328 - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمُ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهِ". [حكم الألباني: صحيح: الصحيحة (862): م، نحوه] • في إسناده: عمر بن أبى سلمة، ومد تقدم أنه لا يحتج بحديثه. وقد أخرجه مسلم (2612) من حديث الأعرج عن أبي هريرة، وأخرجه أيضًا من طرق أخر بمعناه أتم منه. وأخرجه البخاري (2559). آخر كتاب الحدود

أَبِي هُرَيْرَةَ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 14 - أول كتاب الحدود · Hadith 4328

Previous
1112
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book