Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4293

4293 - عن حبيب بن سالم: "أن رجلًا يقال له: عبد الرحمن بن حُنَين، وقعَ عَلَى جارية امرأته، فرُفع إلى النعمان بن بَشير، وهو أميرٌ على الكوفة، فقال: لأقْضِيَنَّ فيك بقضية رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن كَانَتْ أَحَلَّتْها لَكَ جَلَدتُكُ مائة، وإِن لم تكن أَحَلَّتها لك: رجمتك بالحجارة، فوجدوه أَحَلَّتها له، فجلده مائة". [حكم الألباني: ضعيف: ابن ماجة (2551)] قال قتادة: كتبتُ إلى حبيبِ بن سالم، فكتب إليّ بهذا.

حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 14 - أول كتاب الحدود · Hadith 4293

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4294

4294 - وعن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الرجل يأتي جاريةً امرأته، أنه قال: "إنْ كَانَتْ أَحَلَّتها لَهُ: جَلَدته مِائَةً، وإنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْها لَهُ: رَجمْتُهُ". [حكم الألباني: ضعيف: المصدر نفسه] • وأخرجه الترمذي (1451، 1452) والنسائي (3360 - 3362) وابن ماجة (2551). وقال الترمذي: حديث النعمان في إسناده اضطراب. سمعت محمدًا -يعني البخاري- يقول: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث أيضًا. إنما رواه عن خالد بن عُرْفُطَة وأبو بشْر: لم يسمع من حبيب بن سالم هذا الحديث أيضًا. إنما رواه عن خالد بن عرْفُطَة. هذا آخر كلامه. وخالد بن عُرْفُطة: قال أبو حاتم الرازي: هو مجهول. وقال الترمذي أيضًا: سألتُ محمد بن إسماعيل عنه؟ فقال: أنا أتَّقي هذا الحديث. وقال النسائي: أحاديث النعمان -هذه- مضطربة. وقال الخطابي: هذا الحديث غير متصل، وليس العمل عليه. هذا آخر كلامه. 4460/

النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ ← حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 14 - أول كتاب الحدود · Hadith 4294

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4295

4295 - وعن قَبيصة بن حُريث، عن سلمة بن المُحَبَّق "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قَضى في رجل وَقَع عَلَى جارية امرأته: إن كان استكْرَهها فهي حُرَّة، وعليه لسيدتها مُثلها، فإن كانت طاوَعَتْهُ فهي له، وعليه لسيدتها مثلها". [حكم الألباني: ضعيف: ابن ماجة (2552)] • وأخرجه النسائي (3363). وقال: لا تصح هذه الأحاديث. وقال البيهقي: وقبيصة بن حُريث: غير معروف. وروينا عن أبي داود: أنه قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الذي رواه عن سلمة بن المحبَّق: شيخ لا يُعرف، لا يُحدِّثُ عنه غير الحسن -يعني قبيصةَ بنَ حريث. وقال البخاري في التاريخ: قبيصة بن حُريث: سمع سَلَمة بن المحبق، في حديثه نظر. وقال ابن المنذر: لا يثبت خبر سلمة بن المحبق. وقال الخطابي: هذا حديث منكر، وقبيصة بن حريث غير معروف، والحجة لا تقوم بمثله، وكان الحسن لا يبالي أن يروي الحديث ممن سمع. وقال بعضهم: هذا كان قبل الحدود.

سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ، ← قَبِيصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 14 - أول كتاب الحدود · Hadith 4295

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4296

4296 - وعن الحسن -وهو البصري- عن سلمة بن المحبق، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نحوه، إلا أنه قال: "وإن كانتْ طاوَعَتْهُ فهي له، ومثلها من ماله لسيدتها". [حكم الألباني: ضعيف] • وأخرجه النسائي (3364) وابن ماجة (2552). وقد اختلف في هذا الحديث عن الحسن. فقيل: عنه عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق. وقيل: عنه عن سلمة، من غير ذكر قبيصة. وقيل: عنه عن جَوْن بن قتادة عن سلمة. وجون بن قتادة: قال الإمام أحمد: لا يعرف. هذا آخر كلامه. وجون: بفتح الجيم وسكون الواو وبعدها نون. 4462/

الْحَسَنُ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 14 - أول كتاب الحدود · Hadith 4296

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4297

4297 - عن عكرمة، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ وَجَدْتُمُوه يَعمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ والمَفْعُولَ بِهِ". [حكم الألباني: حسن صحيح: المشكاة (3575)، الإرواء (2348)، التعليق الرغيب (3/ 199)] وأخرجه الترمذي (1456) والنسائي (7297 - الكبرى، الرسالة) وابن ماجة (2561). ولفظ النسائي: "لعن اللَّه من عمل عملَ قوم لوط. لعن اللَّه من عمل عملَ قوم لوط، لعن اللَّه من عمل عملَ قوم لوط". وقال الترمذي: وإنما يعرف هذا الحديث عن ابن عباس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من هذا الوجه، وروي محمد بن إسحاق هذا الحديث عن عمرو بن أبي عمرو، فقال: "ملعون من عمل عمل قوم لوط" لم يذكر القتل. هذا آخر كلامه. وقد أخرجه النسائي (7297 - الكبرى، الرسالة) بلفظ اللعنة، كما قدمناه من حديث عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن عمرو بن أبي عمرو، وقال: عمرو ليس بالقوي. هذا آخر كلامه. وعمرو بن أبي عمر: مولى المطلب بن عبد اللَّه بن حَنْطَب المخزومي المدني: كنيته أبو عثمان. واسم أبي عمرو ميسرة، وقد احتج به البخاري ومسلم، وروى عنه الإمام مالك، وتكلم فيه غير واحد، وقال يحيى بن معين: عمرو مولى الطلب: ثقة، ينكر عليه حديث عكرمة عن ابن عباس: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "اقتلوا الفاعل والمفعول به".

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عِكْرِمَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 14 - أول كتاب الحدود · Hadith 4297

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4298

4298 - وعن سعيد بن جبير ومجاهد، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، في "البِكْر يؤخذُ على اللُّوطِية، قال: يرجم". [حكم الألباني: صحيح الإسناد موقوف] • وأخرجه النسائي (7298 - الكبرى، الرسالة)، وقال فيه: عن سعيد بن جبير وعكرمة. وقال أبو داود: حديث عاصم يُضَعِّف حديث عمرو بن أبي عمرو. يريد: حديث عاصم بن أبي النَّجود، الذي يأتي بعد. 4464/

ابْنِ عَبَّاسٍ ← سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَمُجَاهِدٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 14 - أول كتاب الحدود · Hadith 4298

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4299

4299 - عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ أتى بَهِيْمَةً فَاقْتُلُوهُ، واقْتُلُوها مَعَهُ، قال: قلت له: ما شأنُ البهيمة؟ قال: ما أُراه إلا قال: ذلك: أنه كَرِه أَنْ يُؤكَلَ لحمها، وقد عُمِلَ بها ذلك العمل". وقال البخاري: عمرو بن أبي عمرو: صدوق. ولكنه رَوى عن عكرمة مناكير، وقال أيضًا: ويروي عمرو عن عكرمة في قصة البهمية، فلا أدري: سمع أم لا؟ وأخرج هذا الحديث ابن ماجة (×) في سننه من حديث إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس. قال: قال رسول -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من وقع على ذات مَحْرَم فاقتلوه، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة". وإبراهيم بن إسماعيل -هذا- هو ابن أبي حبيبة الأنصاري مولاهم المدني، كنيته: أبو إسماعيل، قال الإمام أحمد: ثقة. وقال البخاري: منكر الحديث، وضعفه غير واحد من الحفاظ.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عِكْرِمَةَ ← عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 14 - أول كتاب الحدود · Hadith 4299

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4300

4300 - وعن عاصم عن أبي رَزِين، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، قال: "ليس على الذي يأتي البهيمة حَدٌّ". [حكم الألباني: حسن: الإرواء (8/ 12 - 13)] • وأخرجه النسائي (7301 - الكبرى، الرسالة) والترمذي (1455 م). وهذا هو حديث عاصم الذي أشار إليه أبو داود في الباب الذي قبله. وعاصم: هو ابن أبي النَّجود. وأبو رَزين: هو مسعود بن مالك الأسدي مولاهم الكوفي. اختلف العلماء فيمن أتى بهمية. فمنهم من قال: إنه كالزنى، يفرق فيه بين البكر والمحصن، وهو قول الحسن البصري، وأحد أقوال الشافعي. ومنهم من قال: يجلد مائة، بكرًا كان أو ثيبًا، وهو قول ابن شهاب الزهري. ومنهم من قال: بكرًا كان أم ثيبًا من غير تفصيل، وهو قول الشافعي. وقال ابن إسحاق بن راهوية: يقتل إذا تعمد ذلك، وهو يعلم ما جاء فيه عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فإن دَرَأ الإمام القتل، فلا ينبغي له أن يدرأ عنه جلد مائة، تشبيها بالزنى. وقال أكثر الفقهاء: يُعزَّر. وبه قال عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي ومالك، وسفيان الثوري، وأحمد وأصحاب الرأي، وهو قول الشافعي، وهو الصحيح.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← اَبِیْ رَزَینٍ ← عَاصِمٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 14 - أول كتاب الحدود · Hadith 4300

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4301

4301 - عن سهل بن سعد -رضي اللَّه عنهما-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أن رجلًا أتاه، فأقَرَّ عنده: أنه زنى بامرأةٍ سَمَّاها، فبعثَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى المرأة، فسألها عن ذلك، فأنكَرتْ أن تكون زنت، فجلده الحدَّ، وتركها". [حكم الألباني: صحيح] • تقدم في أبي داود (4437). في إسناده: عبد السلام بن حفص، أبو مصعب المدني. قال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم الرازي: ليس بمعروف. 4467/

سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 14 - أول كتاب الحدود · Hadith 4301

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4302

4302 - وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: "أن رجلًا من بَكْرِ بن ليث أتي النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأقرَّ: أنه زني بامرأة أرْبَعَ مَرَّاتٍ، فجلده مائةً، وكان بكرًا، ثم سأله البَيِّنَة على المرأة، فقالت: كذبَ واللَّهِ يا رسول اللَّه، فجلَدهُ حَدَّ الفِرْية ثمانين". [حكم الألباني: منكر: المشكاة (3578)، التحقيق الثاني، تيسير الانتفاع/ القاسم بن فياض] • وأخرجه النسائي (7308 - الكبرى، الرسالة). وقال: هذا حديث منكر. هذا آخر كلامه. وفي إسناده: القاسم بن فَيَّاض الأنباري الصنعاني، تكلم فيه غير واحد. وقال ابن حبان: بطل الاحتجاج به.

ابْنِ عَبَّاسٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 14 - أول كتاب الحدود · Hadith 4302

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4303

4303 - عن عَلْقَمة والأسود، قال: قال عبد اللَّه -وهو ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-: "جاء رجل إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: إني عالجَتُ امرأةً من أقصى المدينةِ، فأصبتُ منها ما دون أنْ أمَسَّها، فأنا هذا، فأقِمْ عليَّ ما شئتَ، فقال عمر: قد ستَر اللَّهُ عليك، لو سترتَ على نفسك، فلم يَرُدَّ عليه النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- شيئًا، فانطلقَ الرجلُ، فأتبعه النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- رجلًا، فدعاه، فتلا عليه: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ} [هود: 114] إلى آخر الآية، فقال رجل من القوم: يا رسول اللَّه، ألَهُ خاصَّة، أم للناس كافَّة؟ فقال: للناس كافة". [حكم الألباني: حسن صحيح: م] • وأخرجه مسلم (2763) والترمذي (3111، 3114) والنسائي (7326، 11247 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (1398، 4254) والبخاري (526). وهذا الرجل: هو أبو اليَسَر كعب بن عمرو، وقيل: غير ذلك. 4469/

عَلْقَمَةَ والأسود

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 14 - أول كتاب الحدود · Hadith 4303

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4304

4304 - عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سُئل عن الأمة إذا زَنَتْ، ولم تُحصَن؟ قال: إن زَنَتْ فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضَفِير". قال ابن شهاب: لا أدري في الثالثة أو الرابعة، والضَّفير: الحبل. [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2153) ومسلم (1704) والنسائي (7260 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (2565).

أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 14 - أول كتاب الحدود · Hadith 4304

Previous
91011
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book