مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 16 - أول كتاب الأيمان والنذور ‹ 8/ 14 - باب الرجل يكفر قبل أن يحنث [3: 181] · حديث 3148
3148 - وعن عبد الرحمن بن سَمُرة قال: قال لي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا عَبْدَ الرحمن بن سَمُرة، إذا حلفتَ على يمين فرأيت غيرها خَيْرًا منها فأت الذي هو خير، وكفر يمينك". [حكم الألباني: صحيح: ق] قال أبو داود: سمعت أحمد يرخص فيها الكفارة قبل الحنث. • وأخرجه البخاري (6722) والترمذي (1529). 3278/
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ
Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari · Book › Chapter · Hadith 3148
