مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 16 - أول كتاب الأيمان والنذور ‹ باب الحنث إذا كان خيرًا [3: 223] · حديث 3136
3136 - عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا عبد الرحمن بن سَمُرة، إذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيرًا منها، فأت الذي هو خير، وكَفَّر يمينك". [حكم الألباني: صحيح: ق، انظر ما قبله] • وأخرجه البخاري (6622) ومسلم (1652) والترمذي (1529) والنسائي (3782). قال أبو داود: سمعت أحمد يرخص فيها الكفارة قبل الحنث.
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ
Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari · Book › Chapter · Hadith 3136
