مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2684
2684 - عن عُبيد بن فيروز، قال: "سألت البراء بن عازب: ما لا يجوز في الأضاحي؟ فقال: قام فينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأصابعي أقْصَرُ من أصابعه، وأناملي أقصر من أنامله، فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العَوْراء بَينٌ عَوَرُها، والمريضة بيَّنٌ مرَضُها، والعرجاء: بَيِّنٌ ظَلَعُها، والكَسير التي لا تُنْقِي، قال: قلت: فإني أكره أن يكونَ في السنِّ نقصٌ، قال: ما كرهتَ فدَعْه، ولا تُحَرِّمه على أحد". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه الترمذي (1497) دون قوله: "قال فإني أكره أن. . إلخ" والنسائي (4369) وابن ماجة (3144). وقال الترمذي: حسن صحيح، لا نعرفه إلا من حديث عبيد بن فيروز عن البراء. 2803/
عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ،
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 8 - أول كتاب الضحايا · Hadith 2684
