Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2679

2679 - عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تَذْبَحُوا إلا مُسِنَّةً، إلا أن يَعْسُرَ عليكم فتذبحوا جَذَعَةً من الضأن". [حكم الألباني: ضعيف] • وأخرجه مسلم (13/ 1963) والنسائي (4378) وابن ماجة (3141). حُكي عن الزهري أنه قال: لا يجزي من الضأن إلا الثَّنيُّ فصاعدًا، كالإبل والبقر، والعلماء على خلافه. المسنة من البقر: ابنة ثلاث، ودخلت في الرابعة، وقيل: هي التي كما دخلت في الثالثة.

جَابِرٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 8 - أول كتاب الضحايا · Hadith 2679

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2680

2680 - وعن زيد بن خالد الجُهني، قال: "قَسَمَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في أصحابه ضحايا، فأعطاني عَتُودًا جَذَعًا، قال: فرجعتُ به إليه، فقلت: إنه جَذَع، قال: ضَحِّ بِهِ، فضحيت به". [حكم الألباني: حسن صحيح] • في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه. ورواه أحمد بن خالد الوهبي عن ابن إسحاق، وقال فيه: "فقلت: إنه جذع من المعز". وقد أخرج البخاري (2300) ومسلم (1965) في صحيحيهما من رواية عقبة بن عامر الجهني: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا، فبقي عتود، فذكر ذلك لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: ضحِّ به أنت". وقد وقع لنا حديث عقبة هذا من رواية يحيى بن بُكير عن الليث بن سعد، وفيه: "لا رخصة لأحد فيها بعدك". قال البيهقي: وهذه الزيادة إذا كانت محفوظة كانت رخصة له، كما رخص لأبي بُرْدة بن نِيار، وعلى مثل هذا يحمل معنى حديث زيد بن خالد الجهني الذي أخرجه أبو داود ههنا. وقال غيره: حديث عقبة منسوخ بحديث أبي بردة، لقوله: "ولن تجزي عن أحد بعدك". وفيما قاله نظر، فإن في حديث عقبة أيضًا: "ولا رخصة لأحد فيما بعدك". وأيضًا فإنه لا يُعرف المتقدم منهما من المتأخر. وقد أشار البيهقي إلى أن الرخصة أيضًا لعقبة وزيد بن خالد، كما كانت لأبي بردة، واللَّه عز وجل أعلم. والعتود: هو من ولد المعز: ما بلغ السِّفاد، وقيل: إذا قوى وشبَّ، وجمعه: عِتْدان وعُتُد، وقيل: هو الصغير من أولاد المعز إذا أتى عليه حول.

زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 8 - أول كتاب الضحايا · Hadith 2680

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2681

2681 - وعن عاصم بن كُلَيب، عن أبيه، قال: "كُنَّا مع رجل من أصحاب النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، يقال له: مُجاشِعُ، من بني سُليم، فَعَزَّت الغنمُ، فأمر مناديًا فنادى: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: إنَّ الجذَع يُوَفّي ممَّا يُوَفّي منه الثَّنيُّ". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه ابن ماجة (3140) والنسائي (4383، 4384). عاصم بن كليب، قال ابن المديني: لا يحتج بحديثه إذا انفرد، قال الإمام أحمد: لا بأس به، وقال أبو حاتم الرازي: صالح، وأخرج له مسلم. 2800/

أَبِيهِ ← عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 8 - أول كتاب الضحايا · Hadith 2681

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2682

2682 - وعن البراء -وهو ابن عازب- قال: "خطبنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم النحرِ، بعد الصلاة، فقال: مَنْ صَلّى صَلَاتنا، وَنَسَكَ نُسُكَنا، فقد أصاب النسُك، ومن نَسكَ قَبْلَ الصلاة فتلك شاةُ لحمٍ، فقام أبو بُردَةَ بن نِيارٍ، فقال: يا رسول اللَّه، واللَّه لقد نسكتُ قبل أن أخرجَ إلى الصلاة، وعرفتُ أن اليوم يومُ أكل وشُربٍ فَتَعَجَّلْتُ، فأكلتُ وأطعمت أهلي وجيراني، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: تِلْكَ شاةُ لحمٍ، فقال: إنَّ عندي عَناقًا جَذَعًا، وهي خَيْر من شَاتَيْ لحمٍ، فهل تجزئ عني؟ قال: نعَمْ، ولن تُجزئَ عن أحد بعدك". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (955) ومسلم (6/ 1961) والترمذي (1508) والنسائي (1563). وأبو بردة: هو هانئ بن نيار. شاة لحم: معناه: ليست بنسك، لأنها لا تجزي في الأضحية. والعناق: الأنثى من المعز، وهي ما لم تتم لها سنة، وهي من الإناث خاصة.

الْبَرَاءِ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 8 - أول كتاب الضحايا · Hadith 2682

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2683

2683 - وعنه، قال: "ضَحَّى خالُ لي -يقال له أبو بُردة- قبل الصلاة، فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: شاتُكَ شاةُ لحْمٍ، فقال: يا رسول اللَّه، إن عندي داجِنًا جَذَعَة من المعِزِ، فقال: اذْبَحها، وَلا تَصلُحُ لغيرك". [حكم الألباني: صحيح: ق] • الداجن: بالدال المهملة والجيم: ما تألف البيت من الجيوان، قال ابن السِّكِّيت: شاة داجنٌ وراجن: إذا ألفت البيوت واستأنست، قال: ومن العرب من يقول: بالهاء، وكذلك غير الشاة. وأخرجه البخاري (5556) ومسلم (7/ 1961) والترمذي (1508) وانظر الذي قبله. 2802/

"ضَحَّى خالُ لي -يقال له أبو بُردة- قبل الصلاة، ← وعنه

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 8 - أول كتاب الضحايا · Hadith 2683

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book