مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 19 - أول كتاب الفرائض ‹ باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم [3: 88] · حديث 2801
2801 - عن ابن عباس قال: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} [النساء: 33]، كان الرجل، يحالف الرجل ليس بينهما نَسَب، فيرث أحدهما الآخر، فنسخ ذلك الأنفالُ، فقال: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأحزاب: 6]. [حكم الألباني: حسن صحيح] • في إسناده علي بن الحسين بن واقد، وفيه مقال. 2922/
ابْنِ عَبَّاسٍ،
Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari · Book › Chapter · Hadith 2801
