Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Thursday, Jumada I 5, 1448 AH · Oct 15, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith e Nabvi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

by Al Munzari

5,113 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 18 - أول كتاب الوصايا ‹ 1/ 1 - باب ما يؤمر به من الوصية [3: 71] · حديث 2742

2742 - عن ابن عمر عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَا حَقُّ امْرِئ مسلم لَهُ شَيْء يُوصَى فيه يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إلا وَوَصيَّته مَكْتُوبَةٌ عنْدَهُ". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2738) ومسلم (1627) والترمذي (974، 2118) والنسائي (3615 - 3619) وابن ماجة (2699). وفي لفظ لمسلم والنسائي: "يبيت ثلاث ليال". وفي لفظ لمسلم: "يريد أن يوصى فيه". وفي لفظ لمسلم: قال عبد اللَّه بن عمر: "ما مرت عليَّ ليلة منذ سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال ذلك، إلا وعندي وصيتي". قال الإمام الشافعي: فيما روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الوصية: أن قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما حق امرئ" يحتمل: ما لامرئ أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، ويحتمل: ما المعروف في الأخلاق إلا هذا، لا من وجه الفرض. وقال غيره: معناه: ما حقه من جهة الحزم والاحتياط، فإنه لا يدري متى توافيه منيته، فتحول بينه وبين ما يريد من ذلك. وقيل: إن قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يريد أن يوصى فيه" حجة للكافة في أن الوصية غير واجبة، خلافًا لداود وغيره في إيجابها، وهذا إنهما هو في الوصية المتبرع بها من صلة وصدقة، ويردون الديون والمظالم والودائع ونحوها، فإن هذا تجب الوصية به. وقال بعضهم: لفظة "حق" أظهر في الوجوب، فإن حملت على الأظهر فعلى ما تقدم من الوجوه التي يجب فيها. وقال فيه سليمان بن موسى عن نافع: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا ينبغي لأحد عنده مال" ولذلك قال فيه عبد اللَّه بن نُمير عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وعنده مال". قال أبو عمر النَّمَري: وقول من قال "مال" أولى عندي من قول من قال: "شيء" لأن الشيء قليل المال وكثيره، وقد أجمع العلماء على أن من لم يكن عنده إلا اليسير التافه من المال: أنه لا يندب إلى الوصية. هذا آخر كلامه. وقوله: "شيء" هو الذي رواه أثبات أصحاب الزهري: مالك، وعبيد اللَّه العمري وغيرهما، وهو الذي خرجه صاحبا الصحيح وغيرهما. وقال ابن عون: عن نافع "لا يحل لامرئ مسلم له مال -الحديث". قال النمري: هكذا قال: "لا يحل" ولم يتابع على هذه اللفظة. واللَّه أعلم.

ابْنِ عُمَرَ

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari · Book › Chapter · Hadith 2742

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 18 - أول كتاب الوصايا ‹ 1/ 1 - باب ما يؤمر به من الوصية [3: 71] · حديث 2743

2743 - وعن عائشة قالت: "ما ترك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- دينارًا ولا درهمًا ولا بعيرًا ولا شاةً، ولا أوْصَى بشَيْءٍ". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (1635) والنسائي (3621 - 3623) وابن ماجة (2695). قولها: "ولا أوصى بشيء" تريد وصية المال خاصة، لأن الإنسان إنما يوصي في مال سبيله: أن يكون موروثًا، ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يترك شيئًا يورث، فيوصي فيه، وقد أوصى -صلى اللَّه عليه وسلم- بأمور. منها: أنه كان عامة وصيته عند الموت "الصلاة وما ملكت أيمانكم". وأوصى -صلى اللَّه عليه وسلم- عند موته: "أخرجوا اليهود من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم". وأوصى بعترته وصدقة أرضه. وقال بعضهم: إن قول ابن أبي أوفى "لم يوص" إنما أراد الوصية التي زعم بعض الشيعة: أنه أوصى فيها بالأمر إلى علي، وقد تبرأ على من ذلك، وهو الذي أنكرته عائشة بقولها: "متى كان وصيًا؟ ".

عَائِشَةَ

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari · Book › Chapter · Hadith 2743

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 18 - أول كتاب الوصايا ‹ 2/ 2 - باب ما لا يجوز للموصى في ماله [3: 71] 2864/ · حديث 2744

2744 - عن عامر بن سعد -وهو ابن أبي وقاص- عن أبيه، قال: "مَرِضَ مَرَضًا أشْفَى فيه، فعاده رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: يا رسول اللَّه، إنَّ لي مالًا كثيرًا، وليس يرثُني إلَّا ابنتي، أَفأَتَصَدَّقُ بالثلثين؟ قال: لا، قال: فبالشَّطْر؟ قال: لا، قال: فبالثُلُثُ قال: الثُلُثُ، والثُلُثُ كبِير، إنَّكَ أَنْ تذرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتكفَّفُونَ النَّاسَ، وإنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً إلا أُجِرْتَ بِهَا، حَتَّى اللُّقْمَة تَرْفَعُهَا إلَى فِي امْرَأَتِكَ، قلت: يا رسول اللَّه، أتخلَّف عن هِجرتي؟ قال: إنك إن تُخَلَّفْ بَعْدِي، فَتَعْمَلَ عَمَلًا تُريدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ لا تَزْدَادُ به إلا رِفْعَةً وَدَرَجَةً، لعلَّك أنْ تُخَلَّفْ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ، وَيُضَرَّ بِك آخَرُون، ثم قال: اللهُمَّ امضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، ولَا ترُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِم، لَكِنِ البَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، أَنْ مَاتَ بمكَّة". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1295) ومسلم (1628) والنسائي (3626 - 3632)، (3635) وابن ماجة (975). وابن ماجة والنسائي دون قوله: "لن تنفق نفقة إلا. . . ". فيه: عيادة الأئمة المرضى، وفي كتاب الحربي: الوجع اسم لكل مرض، وقال غيره: العرب تسمي تأكل مرض وجعًا. وقوله: "أشفيت" أي قاربت وأشرفت، قال الهروي: يقال: أشفى على الشيء، وأشاف عليه: إذا قاربه، وحكى أن القتيبي قال: ولا يكاد يقال: أشفى إلا في الشر. وفيه: جواز ذكر المريض شكواه إذا كان ذلك لمعاناة المرض، أو لدعوة رجل صالح، أو وصية ونحوها، وإنما يكره منه ما كان على السخط، فإنه فادح في أجر المرض. وقوله: "ذو مال" قال بعضهم: فيه إباحة جمع المال، إذ هذه الصيغة لا تقع عرفًا إلا للمال الكثير، وإن صح إطلاقه لغة على القليل. "ولا يرثني إلا ابنة لي" أي: لا يرثني من الولد، وإلا فقد كان له عَصَبة كثيرة، لأنه من قريش من بني زهرة. وقيل: يحتمل أنه أراد لا يرثني ممن له نصيب معلوم. وقيل: يحتمل لا يرثني من النساء، ويحتمل أنه استكثر لها نصف تركته، أو ظن أنها تنفرد بجميع المال، أو على عادة العرب من أنها لا تعد المال للنساء، إنما كانت تعده للرجال. وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الثلث، والثلث كبير" فالثلث الأول: روي بالنصب والضم، فمن نصب فعلى الإغراء، وهو مفعول بإضمار فعل، والرفع على الفاعل بإضمار فعل "يكفي" ونحوه، أو خبر مبتدأ، أو مبتدأ وخبر، مضمر. وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنك أن تذر ورثتك" روي بالوجهين: الكسر على الشرط، والفتح على تأويل المصدر، تقريره: إنك وتركَهم أغنياء خير. وأكثر الروايات فيه الفتح، ومنع ابن الخشاب وغيره الكسر. و"عالة" قال الهروي: عالة، أي فقراء، وقال الجوهري: والعيلة، والعالة: الفاقة. و"يتكففون" أي: يمدون أيديهم إليهم يسألونهم، فيقال: استكف، وتكفف إذا أخذ ببطن كفه، أو سأل كَفًّا من الطعام، أو ما يكف الجوع. وقوله: "أتخلف عن هجرتي؟ " قيل: معناه: خوف الموت بمكة، وهي دار تركوها للَّه وهاجروا إلى المدينة، فلم يحبوا أن تكون مناياهم فيها. وقيل: كان حكم الهجرة باقيًا بعد الفتح، ويحتمل أنه سأل عن تخلفه في العمر وطوله، بعد أصحابه. وفي رواية: "أُخَلَّف بعد أصحابي" وفيه إشارة لما تقدم. قوله: "ولعلك أن تخلف" "أن" ههنا بالفتح لا غير. وقيل: يحتمل أن يكون تخلفه هنا كناية عن طول عمره، وهو أظهر، لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "بعدي". ويحتمل التخلف بمكة للضرورة، وأن ذلك لا يقدح في هجرته وعمله. وقد اختلف الناس في هذا. فقيل: لا يحبط أجر المهاجر بقاؤه بمكة وموته بها، إذا كان لضرورة، وإنما يحبطهما إذا كانا بالاختيار. وقال قوم: إن موت المهاجر بها كيف كان محبطٌ للهجرة. وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن تخلَّف بعدي فتعمل عملًا صالحًا" رواه بعضهم بالفتح وبعضهم بالكسر، ورواه بعضهم "لن" باللام. قال اليحصبي وغيره: وكلاهما صحيح المعنى على ما تقدم. يريد قوله: "إنك إن تذر". وقوله: "حتى ينتفع بك أقوام" هذا عَلَم من أعلام نبوته -صلى اللَّه عليه وسلم-، وذلك أن سعدًا أُمِّر على العراق، فأُتي بقوم ارتدوا عن الإسلام، فاستتابهم، فأبى بعضهم، فقتلهم، وتاب بعضهم، فانتفعوا به، وعاش سعد بعد حجة الوداع نيفًا وأربعين سنة. قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اللهم أمض لأصحابي هجرتهم" استدل به بعضهم على أن البقاء بمكة للمهاجر كيف كان قادح في هجرته. وقال غيره: لا دليل فيه، بل يحتمل أنه دعا لهم دعاء مجردًا عامًا. ومعنى "أمض" أي اتممها لهم ولا تبطلها، ولا تردهم على أعقابهم، بشرط هجرتهم ورجوعهم عن مستقيم حالهم. "لكن البائس" قال بعضهم: انتهى كلام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في قوله: "لكن البائس سعد بن خولة" ثم ذكر الحاكي هذا علة قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فيه، وأنه رثَى له، وتوجع لموته بمكة، وقائل هذا الكلام: هو سعد بن أبي وقاص، كذا جاء في بعض الطرق، وأكثر ما جاء: أنه من قول الزهري. قيل: ويحتمل أن قوله: "مات بمكة" من قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، تفسيرًا لمعنى قوله: "البائس" إذ قد روي في حديث آخر "لكن سعد بن خولة البائس قد مات في الأرض التي هاجر منها". واختلف في قصة سعد بن خولة. فقيل: لم يهاجر من مكة حتى مات، وذكر البخاري "أنه هاجر وشهد بدرًا، ثم انصرف من مكة إلى الحبشة الهجرة الثانية، وتوفي بمكة في حجة الوداع". وفقيل: توفي سنة سبع في الهدنة مدة القضية، خرج مجتازًا إلى مكة. و"البائس" الذي اشتدت حاجته، عَدّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من المساكين والفقراء لِمَا فاته من الفضل لو مات في غير مكة.

"مَرِضَ مَرَضًا أشْفَى فيه، فعاده رسول اللَّه فقال: ← أَبِيهِ ← عامر بن سعد -وهو ابن أبي وقاص-

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari · Book › Chapter · Hadith 2744

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 18 - أول كتاب الوصايا ‹ 3/ 3 - باب في كراهية الإضرار في الوصية [3: 72] · حديث 2745

2745 - عن أبي هريرة، قال: قال رجل للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا رسول اللَّه، أيُّ الصدقة أفضل؟ قال: أنْ تَصَدَّقَ وَأَنْت صَحِيحٌ حَريصٌ تأمُلُ الْبَقَاءَ وَتخْشَى الفَقْرَ وَلَا تمْهِلَ حَتَّى إذَا بَلَغَتْ الحُلْقُومُ قُلْتَ: لفلان كذا، ولفلان كذا، وقد كان لفلان". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1419) ومسلم (92/ 1032) والنسائي (2542، 3611). 2866/

رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ← أَبِي هُرَيْرَةَ،

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari · Book › Chapter · Hadith 2745

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 18 - أول كتاب الوصايا ‹ 3/ 3 - باب في كراهية الإضرار في الوصية [3: 72] · حديث 2746

2746 - وعن أبي سعيد الخدري، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لأَنْ يَتَصَدَّقَ المَرْءُ في حَيَاتِهِ بِدِرْهَمٍ خَيْرٌ لهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمائَةٍ عِنْدَ مَوْتِهِ". [حكم الألباني: ضعيف] • في إسناده: شرحبيل بن سعد الأنصاري الخَطَمي، مولاهم المدني، كنيته: أبو سعد، ولا يحتج بحديثه.

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ،

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari · Book › Chapter · Hadith 2746

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 18 - أول كتاب الوصايا ‹ 3/ 3 - باب في كراهية الإضرار في الوصية [3: 72] · حديث 2747

2747 - وعن شَهر بن حَوْشب، أن أبا هريرة حدثه: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إنّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ، أو المَرْأَةَ، بِطَاعَةِ اللَّهِ سِتِّينَ سَنَهً، ثُمَّ يَحضُرُهُمَا المَوْتُ فَيُضَارَّانِ فِي الوَصِيَّةِ، فَتَجِبُ لهُمَا النَّار"، وقال: وقرأ عليَّ أبو هريرة من ههنَا {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ} [النساء: 12] حتى بلغ: {وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} [النساء: 13] [حكم الألباني: ضعيف] • وأخرجه الترمذي (2117) وابن ماجة (2704) بنحوه، وقال الترمذي: حسن غريب. هذا آخر كلامه. وشهر بن حوشب: قد تكلم فيه غير واحد من الأئمة، ووثقه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين. 2868/

شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari · Book › Chapter · Hadith 2747

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 18 - أول كتاب الوصايا ‹ باب ما جاء في الدخول في الوصايا [3: 72] · حديث 2748

2748 - عن أبي ذر قال: قال لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا أبا ذر، إني أراكَ ضعيفًا، وإني أُحِبُّ لك ما أُحِبُّ لنفسي، فلا تأمَّرنَّ على اثنين، ولا تَوَلّيَنّ مَالَ يَتِيمٍ". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (1826) والنسائي (3667). 2869/

اَبِیْ ذَرٍّ

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari · Book › Chapter · Hadith 2748

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 18 - أول كتاب الوصايا ‹ باب في نسخ الوصية للوالدين والأقربين [3: 73] · حديث 2749

2749 - عن ابن عباس: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [البقرة: 180] فكانت الوصية كذلك، حتى نسختها آية الميراث. [حكم الألباني: حسن صحيح] • في إسناده: علي بن الحسين بن واقد، وفيه مقال. 2870/

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari · Book › Chapter · Hadith 2749

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 18 - أول كتاب الوصايا ‹ 4/ 6 - باب في الوصية للوارث [3: 73] · حديث 2750

2750 - عن أبي أمامة، سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إنَّ اللَّه قَدْ أعْطَى كلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصيَّةَ لِوَارِثٍ". [حكم الألباني: حسن صحيح] • وأخرجه الترمذي (2120) وابن ماجة (2713). وقال الترمذي: حسن. هذا آخر كلامه. وفي إسناده: إسماعيل بن عياش، وقد اختلف في الاحتجاج بحديثه، ومنهم من ذكر أن حديثه عن أهل الحجاز وأهل العراق ليس بذاك، وأن روايته عن أهل الشام أصح، وهذا الحديث: من روايته عن أهل الشام. وقد أخرج هذا الحديث الترمذي (2121) والنسائي (3641 - 3643) وابن ماجة (2712) من حديث عمرو بن خارجة عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقال الترمذي: حسن صحيح. وقوله: "أعطى تأكل ذي حق حقه" إشارة إلى آية المواريث، وكانت الوصية قبل نزول الآية واجبة للأقربين، وهو قوله: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ} [البقرة: 180] ثم نسخت بآية الميراث. وإنما تبطل الوصية للوارث في قول أكثر أهل العلم من أجل حقوق سائر الورثة، فإذا أجازوها جازت، كما إذا أجازوا الزيادة على الثلث للأجنبي جاز. وذهب بعضهم إلى أن الوصية للوارث لا تجوز بحال، وإن أجازها سائر الورثة، لأن المنع منها إنما هو لحق الشرع، فلو جوزناها لكنا قد استعملنا الحكم المنسوخ، وذلك غير جائز. وقد قال أهل الظاهر: إن الوصية بأكثر من الثلث لا يجوز، أجازتها الورثة أم لم يجيزوها. قال النمري: وهو قول عبد الرحمن بن كيسان، وإلى هذا ذهب المزني.

اَبِیْ اُمَامَۃَ،

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari · Book › Chapter · Hadith 2750

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 18 - أول كتاب الوصايا ‹ باب مخالطة اليتيم في الطعام [3: 73] · حديث 2751

2751 - عن ابن عباس قال: "لما أنزل اللَّه عز وجل: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الأنعام: 152] و {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} [النساء: 10] الآية، انطلق من كان عنده يتيم، فَعَزَلَ طعامه من طعامه، وشرابه من شرابه، فجعل يفضُلُ من طعامه فيُحْبَسُ له حتى يأكلَه أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم، فذكروا ذلك لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأنزل اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ} [البقرة: 220] فخلطوا طعامهم بطعامه، وشرابهم بشرابه". [حكم الألباني: حسن] • وأخرجه النسائي (3669، 3670). في إسناده: عطاء بن السائب، وقد أخرج له البخاري حديثًا مقرونًا، وقال أيوب: ثقة، وتكلم فيه غير واحد، وقال الإمام أحمد: من سمع منه قديمًا فهو صحيح، ومن سمع منه حديثًا لم يكن بشيء، ووافقه على ذلك يحيى بن معين، وجرير بن عبد الحميد ممن سمع منه حديثًا، وهذا الحديث من رواية جرير عنه.

ابْنِ عَبَّاسٍ،

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari · Book › Chapter · Hadith 2751

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 18 - أول كتاب الوصايا ‹ 5/ 8 - باب ما لولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم [3: 74] · حديث 2752

2752 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أن رجلًا أتي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: إني فقير، ليس لي شيء، ولي يتيم، قال: فقال: كُلْ مِنَ مَالِ يَتيمِكَ، غَيْرَ مُسْرِف، وَلَا مُبَادِر، وَلَا مُتَأثِّلٍ". [حكم الألباني: حسن صحيح] • وأخرجه النسائي (3668) وابن ماجة (2718). وقد تقدم الكلام على حديث عمرو بن شعيب. 2873/

إِنِّي فَقِيرٌ لَيْسَ لِي شَيْءٌ، وَلِي يَتِيمٌ، ← جَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَی النَّبِيَّ ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari · Book › Chapter · Hadith 2752

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 18 - أول كتاب الوصايا ‹ 6/ 8 - باب متى ينقطع اليتم [3: 74] · حديث 2753

2753 - عن علي بن أبي طالب قال: "حفظت عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلامٍ، ولا صُمَاتَ يَوْمٍ إلى اللَّيْلِ". [حكم الألباني: صحيح] • في إسناده: يحيى بن محمد المدني الجاري، قال الخطابي: يتكلمون فيه، وقال ابن حبان: يجب التنكب عما انفرد به من الروايات، وذكر العقيلي هذا الحديث، وذكر أن هذا الحديث لا يُتابَعُ عليه يحيى الجاري. هذا آخر كلامه. وهو منسوب إلى الجار بالجيم والراء المهملة -بليدة على الساحل بقرب مدينة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. وقد روي هذا الحديث من رواية جابر بن عبد اللَّه وأنس بن مالك، وليس فيها شيء يثبت. وقال بعضهم: أهل الجاهلية كان من نُسكهم الصمات، فكان الواحد منهم يعتكف اليوم والليلة فيصمت ولا ينطق، فنهوا عن ذلك، وأمروا بالذكر والنطق بالخير.

العقيلي هذا الحديث، ← ابن حبان: يجب التنكب عما انفرد به من الروايات، ← الخطابي: يتكلمون فيه، ← حَفِظْت ← عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari · Book › Chapter · Hadith 2753

chevron_left Previous
12
Next chevron_right
All Chapters
1. Book
    1. Chapter2. Chapter3. Chapter4. Chapter5. Chapter6. Chapter7. Chapter8. Chapter9. Chapter10. Chapter11. Chapter12. Chapter13. Chapter14. Chapter15. Chapter16. Chapter17. Chapter18. Chapter19. Chapter20. Chapter21. Chapter22. Chapter23. Chapter24. Chapter25. Chapter26. Chapter27. Chapter28. Chapter29. Chapter30. Chapter31. Chapter32. Chapter33. Chapter34. Chapter35. Chapter36. Chapter37. Chapter38. Chapter39. Chapter40. Chapter41. Chapter42. Chapter43. Chapter44. Chapter45. Chapter46. Chapter47. Chapter48. Chapter49. Chapter50. Chapter51. Chapter52. Chapter53. Chapter54. Chapter55. Chapter56. Chapter57. Chapter58. Chapter59. Chapter60. Chapter61. Chapter62. Chapter63. Chapter64. Chapter65. Chapter66. Chapter67. Chapter68. Chapter69. Chapter70. Chapter71. Chapter72. Chapter73. Chapter74. Chapter75. Chapter76. Chapter77. Chapter78. Chapter79. Chapter80. Chapter81. Chapter82. Chapter83. Chapter84. Chapter85. Chapter86. Chapter87. Chapter88. Chapter89. Chapter90. Chapter91. Chapter92. Chapter93. Chapter94. Chapter95. Chapter96. Chapter97. Chapter98. Chapter99. Chapter100. Chapter101. Chapter102. Chapter103. Chapter104. Chapter105. Chapter106. Chapter107. Chapter108. Chapter109. Chapter110. Chapter111. Chapter112. Chapter113. Chapter114. Chapter115. Chapter116. Chapter117. Chapter118. Chapter119. Chapter120. Chapter121. Chapter122. Chapter123. Chapter124. Chapter125. Chapter126. Chapter127. Chapter128. Chapter129. Chapter130. Chapter131. Chapter132. Chapter133. Chapter134. Chapter135. Chapter136. Chapter137. Chapter
2. Book
    138. Chapter139. Chapter140. Chapter141. Chapter142. Chapter143. Chapter144. Chapter145. Chapter146. Chapter147. Chapter148. Chapter149. Chapter150. Chapter151. Chapter152. Chapter153. Chapter154. Chapter155. Chapter156. Chapter157. Chapter158. Chapter159. Chapter160. Chapter161. Chapter162. Chapter163. Chapter164. Chapter165. Chapter166. Chapter167. Chapter168. Chapter169. Chapter170. Chapter171. Chapter172. Chapter173. Chapter174. Chapter175. Chapter176. Chapter
3. Book
    231. Chapter232. Chapter233. Chapter234. Chapter235. Chapter236. Chapter237. Chapter238. Chapter
4. Book
    239. Chapter240. Chapter241. Chapter242. Chapter243. Chapter244. Chapter245. Chapter246. Chapter
5. Book
    247. Chapter248. Chapter249. Chapter250. Chapter251. Chapter252. Chapter
6. Book
    253. Chapter254. Chapter255. Chapter256. Chapter257. Chapter258. Chapter259. Chapter260. Chapter261. Chapter262. Chapter263. Chapter264. Chapter265. Chapter266. Chapter267. Chapter268. Chapter269. Chapter270. Chapter271. Chapter272. Chapter273. Chapter274. Chapter275. Chapter276. Chapter277. Chapter278. Chapter279. Chapter280. Chapter281. Chapter282. Chapter283. Chapter284. Chapter
7. Book
    285. Chapter286. Chapter287. Chapter288. Chapter289. Chapter290. Chapter291. Chapter292. Chapter293. Chapter294. Chapter295. Chapter296. Chapter297. Chapter298. Chapter299. Chapter300. Chapter301. Chapter302. Chapter303. Chapter304. Chapter305. Chapter306. Chapter307. Chapter308. Chapter309. Chapter310. Chapter311. Chapter312. Chapter313. Chapter314. Chapter315. Chapter316. Chapter317. Chapter318. Chapter319. Chapter320. Chapter321. Chapter322. Chapter323. Chapter
8. Book
    331. Chapter332. Chapter333. Chapter334. Chapter
8. Book
    335. Chapter336. Chapter337. Chapter338. Chapter339. Chapter340. Chapter
9. Book
    341. Chapter342. Chapter343. Chapter344. Chapter345. Chapter346. Chapter347. Chapter348. Chapter349. Chapter350. Chapter351. Chapter352. Chapter353. Chapter354. Chapter355. Chapter356. Chapter357. Chapter358. Chapter359. Chapter360. Chapter361. Chapter362. Chapter363. Chapter364. Chapter365. Chapter366. Chapter367. Chapter368. Chapter369. Chapter370. Chapter371. Chapter372. Chapter373. Chapter374. Chapter375. Chapter376. Chapter377. Chapter378. Chapter379. Chapter
10. Book
    393. Chapter394. Chapter395. Chapter396. Chapter397. Chapter398. Chapter399. Chapter400. Chapter401. Chapter402. Chapter403. Chapter
11. Book
    404. Chapter405. Chapter406. Chapter407. Chapter408. Chapter409. Chapter410. Chapter411. Chapter412. Chapter413. Chapter414. Chapter415. Chapter416. Chapter417. Chapter418. Chapter419. Chapter420. Chapter421. Chapter422. Chapter423. Chapter
177. Chapter
178. Chapter
179. Chapter
180. Chapter
181. Chapter
182. Chapter
183. Chapter
184. Chapter
185. Chapter
186. Chapter
187. Chapter
188. Chapter
189. Chapter
190. Chapter
191. Chapter
192. Chapter
193. Chapter
194. Chapter
195. Chapter
196. Chapter
197. Chapter
198. Chapter
199. Chapter
200. Chapter
201. Chapter
202. Chapter
203. Chapter
204. Chapter
205. Chapter
206. Chapter
207. Chapter
208. Chapter
209. Chapter
210. Chapter
211. Chapter
212. Chapter
213. Chapter
214. Chapter
215. Chapter
216. Chapter
217. Chapter
218. Chapter
219. Chapter
220. Chapter
221. Chapter
222. Chapter
223. Chapter
224. Chapter
225. Chapter
226. Chapter
227. Chapter
228. Chapter
229. Chapter
230. Chapter
324. Chapter
325. Chapter
326. Chapter
327. Chapter
328. Chapter
329. Chapter
330. Chapter
380. Chapter
381. Chapter
382. Chapter
383. Chapter
384. Chapter
385. Chapter
386. Chapter
387. Chapter
388. Chapter
389. Chapter
390. Chapter
391. Chapter
392. Chapter