Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2706

2706 - وعن عَدِيِّ بن حاتم، قال: قلت: "يا رسول اللَّه، أرأيتَ إنْ أحَدُنَا أصاب صيدًا، وليس معه سكين، أيذبح بالمروةِ وشِقَّةِ العصا؟ فقال: أمْرِرِ الدمَ بما شئت، واذكر اسم اللَّه عز وجل". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه النسائي (4304، 4401) وابن ماجة (3177). 2825/

عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 8 - أول كتاب الضحايا · Hadith 2706

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2707

2707 - عن أبي العُشراء، عن أبيه، أنه قال: "يا رسول اللَّه، أمَا تكُونُ الذَّكاةُ إلَّا مِنَ الَّلبَّةِ أوِ الحَلْقِ؟ قال: فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لَوْ طَعَنْتَ في فَخِذِها لَأَجْزَأَ عَنْكَ". [حكم الألباني: منكر] قال أبو داود: وهذا لا يصلح إلا في المتردِّية والمتوحِّش. [حكم الألباني: منكر] • وأخرجه الترمذي (1481) والنسائي (4408) وابن ماجة (3184). وقال الترمذي: حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، ولا نعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث، هكذا قال الترمذي. وقد وقع من حديثه عن أبيه عدة أحاديث جمعها الحافظ أبو موسى الأصبهاني. وقال الخطابي: وضعفوا هذا الحديث لأن روايه مجهول. وأبو العشراء: لا يدري من أبوه؟ ولم يروه غير حماد بن سلمة. 2826/

أَبِيهِ ← أَبِي الْعُشَرَاءِ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 8 - أول كتاب الضحايا · Hadith 2707

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2708

2708 - عن ابن عباس، وأبي هريرة، قالا: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن شريطة الشيطان، وهي التي تذبح، فيُقطَع الجلدُ ولا تُفْرَى الأوداج، ثم تترك حتى تموت". [حكم الألباني: ضعيف] • في إسناده: عمرو بن عبد اللَّه الصنعاني، وهو الذي يقال له: عمرو بَرْق، وقد تكلم فيه غير واحد.

ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 8 - أول كتاب الضحايا · Hadith 2708

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2709

2709 - عن أبي سعيد -وهو الخدري- قال: "سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الجنين، فقال: كُلُوهُ إن شئتم -وقال مسدد: قال: قلنا: يا رسول اللَّه، ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة في بطنها الجنينُ: أنُلْقيه أم نأكله؟ قال: كلوه إن شئتم، فإن ذكاته ذكاة أمه". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه الترمذي (1476) وابن ماجة (3199). وقال الترمذي: حديث حسن. هذا آخر كلامه. وفي إسناده: مجالد بن سعيد الهمداني، وقد تكلم فيه غير واحد. 2828/

اَبِیْ سَعِیْدٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 8 - أول كتاب الضحايا · Hadith 2709

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2710

2710 - وعن جابر بن عبد اللَّه، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ذكاةُ الجنين ذكاة أمه". [حكم الألباني: صحيح] • في إسناده: عبيد اللَّه بن أبي زياد المكي القداح، وفيه مقال. وأخرجه الإمام أحمد في المسند عن أبي عبيدة الحداد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي الودّاك عن أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ذكاة الجنين ذكاةُ أمه" وهذا إسناد حسن. ويونس -وإن تكلم فيه- فقد احتج به مسلم في صحيحه. وقال البيهقي: وفي الباب عن علي وعبد اللَّه بن مسعود وعبد اللَّه بن عمر وعبد اللَّه بن عباس، وأبي أيوب وأبي هريرة، وأبي الدرداء، وأبي أمامة والبراء بن عازب مرفوعًا. وقال غيره: رواه بعض الناس لغرض له: "ذكاة الجنين ذكاةَ أمه" يعني بنصب "ذكاة" الثانية ليوجب ابتداء الذكاة فيه إذا خرج، ولا يكتفى بذكاة أمه، وليس بشيء وإنما هو "ذكاة الجنين ذكاة أمه" برفع الثانية لرفع الأولى خبر المبتدأ. هذا آخر كلامه. والمحفوظ عن أئمة هذا الشأن في تقييد هذا الحديث: الرفع فيهما. وقال بعضهم: في قوله: "فإن ذكاته ذكاة أمه" ما يبطل هذا التأويل ويدحضه، فإنه تعليل لإباحته من غير إحداث ذكاة. وقال ابن المنذر: لم يرو عن أحمد من الصحابة والتابعين وسائر علماء الأمصار أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة فيه، إلا ما روي عن أبي حنيفة، قال: ولا أحسب أصحابه وافقوه عليه.

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 8 - أول كتاب الضحايا · Hadith 2710

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2711

2711 - عن عائشة، أنهم قالوا: "يا رسول اللَّه، إن قومًا حديثو عهد بالجاهلية يأتوننا بلُحمانٍ، لا ندري أذكروا اسمَ اللَّه أم لم يذكروا، أفنأكل منها؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: سَمُّوا وكلُوا". [حكم الألباني: صحيح: خ] • وأخرجه البخاري (7398) والنسائي (4436) وابن ماجة (3174). 2830/

عَائِشَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 8 - أول كتاب الضحايا · Hadith 2711

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2712

2712 - عن أبي المليح، قال: قال نُبيشة: "نادى رجلٌ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنَّا كنا نَعْترُ عَتيرة في الجاهلية في رَجَبَ، فما تأمرنا؟ قال: اذْبَحُوا للَّهِ في أيِّ شهر كان، وَبَرُّوا اللَّه عز وجل، وأطعموا، قال: إنا كنا نُفْرِعُ فَرَعًا في الجاهلية، فما تأمرنا؟ قال: في كلِّ سائمةٍ فَرعٌ تغذوه ماشِيتكَ، حتى إذا استَحْمَلَ -قال نصر، وهو ابن علي- اسْتَحْمَلَ لِلْحَجيج -ذَبحتَ، فتصدقت بلحمه، قال خالد -وهو الحذاء- أحسبه قال: على ابن السبيل، فإنَّ ذلك خير، قال خالد: قلت لأبي قِلابة: كم السائمة؟ قال: مائة". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه النسائي (4228، 4232) وابن ماجة (3167). 2831/

أَبِي الْمَلِيحِ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 8 - أول كتاب الضحايا · Hadith 2712

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2713

2713 - وعن أبي هريرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا فَرَعَ ولا عَتيرَةَ". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5473) ومسلم (1976) والترمذي (1512) والنسائي (4222) وابن ماجة (3168).

أَبِي هُرَيْرَةَ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 8 - أول كتاب الضحايا · Hadith 2713

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2714

2714 - وعن سعيد -وهو ابن المسيب- قال: "الفَرَعُ أول النَّتاج، كان يَنتج لهم فيذبحونه". [حكم الألباني: صحيح مقطوع] 2833/

سَعِيدٍ -وَهُوَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ-

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 8 - أول كتاب الضحايا · Hadith 2714

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2715

2715 - وعن عائشة، قالت: "أمرنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من كل خمْسِينَ شاة شاةٌ". [حكم الألباني: صحيح] قال أبو داود: قال بعضهم: الفَرَعَ: أول ما تنتج الإبل، كانوا يذبحونه لطواغيتهم، ثم يأكلونه، ويُلقَى جلده على الشَّجر، والعتيرة: في العشْرِ الأول من رجب. 2834/

عَائِشَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 8 - أول كتاب الضحايا · Hadith 2715

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2716

2716 - عن أم كُزز الكعبية، قالت: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "عَن الغُلام شاتان مَكافَأتان، وعن الجارية شاة". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه ابن ماجة (3162) والنسائي (4215، 4216). قال أبو داود: سمعت أحمد قال: مكافأتان: مستويتان، أو مقاربتان. أم كرز: خزاعية كعبية مكية، روت عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أحاديث، وهي بضم الكاف وسكون الراء المهملة، وبعدها زاي، وكعب: بطن من خزاعة. 2835/

أم كُزز الكعبية،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 8 - أول كتاب الضحايا · Hadith 2716

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2717

2717 - وعنها قالت: سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "أقِرُّوا الطيرَ على مَكِنَاتها، قالت: وسمعته يقول: عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، لا يَضُرُّكم أذُكْرانًا كُنَّ أمْ إناثًا". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه الترمذي (1516) والنسائي (4217، 4218) واقتصر على شطره الثاني. قيل: لا يُعرف للطير مَكنات، وإنما هي "وُكنات" وهو موضع عشِّ الطائر، وقال الإسماعيلي: الوكن مأوى الطير من غير عش، والوكر: ما كان في عش. وقيل: المِكنات بيض الضِّباب، وجائز أن يستعار فيجعل للطير، كما قالوا: مشافر الفرس، وإنما المشافر للإبل. وقيل: "الوكنات" بضم الكاف وفتحها وسكونها: جمع "وكنة" بسكون الكاف، وهي عش الطائر. وقال أبو عمرو: الوكنة، والأكنة -بالضم- مواقع الطير حيثما وقعت، وواحد المكنات: مَكِنة -بكسر الكاف- وقد تفتح. وذكر الزمخشري: أن المكنات بمعنى الأمكنة. وقيل: المكنة، من التمكن، كالتَّبعَة والطَّلبة من التتبُّع والتطلب. وحكي أيضًا: أنه روى مُكُنات، قال: وجمع المكان على مُكُن، ثم على مُكُنات كقولهم: حُمُر وحُمُرات، وصُعُد وصُعُدات، واختلف في معناه. فحكى عن الإمام الشافعي: أنه قال: كانت العرب تُولَع بالعيافة وزَجْر الطير، فكان العربي إذا خرج من بيته غاديًا في بعض الحاجة نظر: هل يرى طائرًا يطير فيزجر وسنوحه أو بُروحه، فإذا لم ير ذلك عمد إلى الطير الواقع على الشجر فحركه ليطير، ثم ينظر: أية جهة يأخذ، فيزجره، فقال لهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أقروا الطير على أمكنتها" لا تطيروها، ولا تزجروها. وقال غيره: فيه كالدلالة على كراهة صيد الطير بالليل. وقيل: أقروها على مواضعها التي وضعها اللَّه بها، من أنها لا تضر ولا تنفع، أو أراد: لا تذعروها، ولا تريبوها بشيء تنهض به عن أوكارها.

أخرجه الترمذي ← الجَاريَةِ شَاةٌ، لَا يَضُرُّكُمْ أذُكْرَانًا كُنَّ أمْ إِنَاثًا ← الغُلام شَاتَان ← "أقِرُّوا الطيرَ على مَكِنَاتها، ← وعنها

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 8 - أول كتاب الضحايا · Hadith 2717

Previous
34
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book