Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2682

2682 - وعن البراء -وهو ابن عازب- قال: "خطبنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم النحرِ، بعد الصلاة، فقال: مَنْ صَلّى صَلَاتنا، وَنَسَكَ نُسُكَنا، فقد أصاب النسُك، ومن نَسكَ قَبْلَ الصلاة فتلك شاةُ لحمٍ، فقام أبو بُردَةَ بن نِيارٍ، فقال: يا رسول اللَّه، واللَّه لقد نسكتُ قبل أن أخرجَ إلى الصلاة، وعرفتُ أن اليوم يومُ أكل وشُربٍ فَتَعَجَّلْتُ، فأكلتُ وأطعمت أهلي وجيراني، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: تِلْكَ شاةُ لحمٍ، فقال: إنَّ عندي عَناقًا جَذَعًا، وهي خَيْر من شَاتَيْ لحمٍ، فهل تجزئ عني؟ قال: نعَمْ، ولن تُجزئَ عن أحد بعدك". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (955) ومسلم (6/ 1961) والترمذي (1508) والنسائي (1563). وأبو بردة: هو هانئ بن نيار. شاة لحم: معناه: ليست بنسك، لأنها لا تجزي في الأضحية. والعناق: الأنثى من المعز، وهي ما لم تتم لها سنة، وهي من الإناث خاصة.

الْبَرَاءِ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 8 - أول كتاب الضحايا · Hadith 2682

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2683

2683 - وعنه، قال: "ضَحَّى خالُ لي -يقال له أبو بُردة- قبل الصلاة، فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: شاتُكَ شاةُ لحْمٍ، فقال: يا رسول اللَّه، إن عندي داجِنًا جَذَعَة من المعِزِ، فقال: اذْبَحها، وَلا تَصلُحُ لغيرك". [حكم الألباني: صحيح: ق] • الداجن: بالدال المهملة والجيم: ما تألف البيت من الجيوان، قال ابن السِّكِّيت: شاة داجنٌ وراجن: إذا ألفت البيوت واستأنست، قال: ومن العرب من يقول: بالهاء، وكذلك غير الشاة. وأخرجه البخاري (5556) ومسلم (7/ 1961) والترمذي (1508) وانظر الذي قبله. 2802/

"ضَحَّى خالُ لي -يقال له أبو بُردة- قبل الصلاة، ← وعنه

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 8 - أول كتاب الضحايا · Hadith 2683

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2684

2684 - عن عُبيد بن فيروز، قال: "سألت البراء بن عازب: ما لا يجوز في الأضاحي؟ فقال: قام فينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأصابعي أقْصَرُ من أصابعه، وأناملي أقصر من أنامله، فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العَوْراء بَينٌ عَوَرُها، والمريضة بيَّنٌ مرَضُها، والعرجاء: بَيِّنٌ ظَلَعُها، والكَسير التي لا تُنْقِي، قال: قلت: فإني أكره أن يكونَ في السنِّ نقصٌ، قال: ما كرهتَ فدَعْه، ولا تُحَرِّمه على أحد". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه الترمذي (1497) دون قوله: "قال فإني أكره أن. . إلخ" والنسائي (4369) وابن ماجة (3144). وقال الترمذي: حسن صحيح، لا نعرفه إلا من حديث عبيد بن فيروز عن البراء. 2803/

عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 8 - أول كتاب الضحايا · Hadith 2684

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2685

2685 - وعن يزيد ذو مُضَر، قال: "أتيت عُتبة بن عبدٍ السُّلَمي، فقلت: يا أبا الوليد، إني خرجت ألتمس الضحايا، فلم أجد شيئًا يعجبني غير ثَرْماء، فكرهتها، فما تقول؟ قال: أفلا جئتني بها؟ قلت: سبحان اللَّه! تجوز عنك، ولا تجوز عني؟ ! ! قال: نعم، إنت تَشكُّ، ولا أشك، إنما نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المُصَفَّرَةِ والمُسْتَأصَلَةِ، والبَخْقاء والمُشَيَّعَةِ، والكَسْراء، فالمصفرة: التي تستأصل أذنها، حتى يبدو سِماخُها، والمستأصلة: التي استؤصل قرنها من أصله، والبخقاء: التي تُبخَق عينها، والمشيّعة: التي لا تتبع الغنم، عَجَفًا وَضَعْفًا، والكسراء: الكسير". [حكم الألباني: ضعيف]

يَزِيدُ، ذُو مُضَرَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 8 - أول كتاب الضحايا · Hadith 2685

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2686

2686 - وعن علي، قال: "أمرنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن نَسْتَشْرِفَ العَيْنَ والأذن، ولا نضحِّيَ بعوراء، ولا مُقابَلَةٍ، ولا مُدابَرَةٍ، ولا خَرْقاء، ولا شَرقاء، قال زهير -فقلت لأبي إسحاق -وهو السبيعي- أذكَرَ عَضْباء؟ قال: لا، قلت: فما المقابلة؟ قال: يُقْطَع طرَف الأذن، قلت: فما المدابرة؟ قال: يقطع من مُؤْخَر الأذن، قلت: فما الشرقاء؟ قال: تُشَقّ الأذن، قلت: فما الخرقاء؟ قال: تُخْرَقُ أذنها لِلسِّمَةِ". [حكم الألباني: ضعيف، إلا جملة الأمر بالاسشراق] • وأخرجه الترمذي (1498، 1498 م) والنسائي (4372، 4376) وابن ماجة (3142). وقال الترمذي: حسن صحيح. 2805/

عَلِيٍّ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 8 - أول كتاب الضحايا · Hadith 2686

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2687

2687 - وعنه: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن يضحَّى بعضْباء الأذن والقرن". [حكم الألباني: ضعيف] • وأخرجه الترمذي (1504) والنسائي (4377) وابن ماجة (3145). وقال الترمذي: حسن صحيح. 2806/

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 8 - أول كتاب الضحايا · Hadith 2687

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2688

2688 - وعن قتادة، قال: قلت لسعيد بن المسيب: "ما الأعضب؟ قال: النِّصْفُ فما فوقه". • انظر النسائي (4377). قال أبو داود: جُرَى: بصري سَدوسي، لم يحدث عنه إلا قتادة. هذا آخر كلامه. وفي تصحيح الترمذي لهذا الحديث نظر، فإن جَرى بن كليب: هو الذي روى هذا الحديث عن علي، وقد سئل عنه أبو حاتم الرازي؟ فقال: شيخ لا يحتج بحديثه، وقال علي بن المديني، جرى بن كليب مجهول، لا أعلم أحدًا روى عنه غير قتادة، وقد ذكر أبو داود أيضًا أنه لم يحدث عنه إلا قتادة. وقال النَّمَري: لا يوجد ذكر القرن في غير هذا الحديث، وبعض أصحاب قتادة لا يذكر فيه القرن، ويقتصر على ذكر الأذن وحدها، لذلك رواه هشام وغيره عن قتادة. وجملة القول: أن هذا حديث لا يحتج بمثله. هذا آخر كلامه. وقد أخرج الترمذي (1503) عن علي: "أنه سئل عن مكسورة القرن؟ قال: لا بأس" قال البيهقي: وفي هذا دلالة على ضعف رواية جُرَى بن كليب عن علي: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن يضحَّي بعضباء الأذن والقرن" لأن عليًا لا يخالف النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فيما روى عنه، أو يكون المراد به: نهى تنزيه، لتكون الأضحية كاملة من جميع الوجوه، أو يكون النهي راجعًا إليهما معًا، ويكون المانع من الجواز: ما ذهب من الأذن. واللَّه أعلم. وقال الإمام الشافعي: وليس في القرن نقص. قال البيهقي: ليس في نقصه أو فقده نقص في اللحم. وقال الإمام الشافعي أيضًا: وليس في القرن نقص، فيضحي بالجَلْحاء، وإن كان قرنها مكسور قليلًا أو كثيرًا، يَدْمَى أو لا يدمى.

قَتَادَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 8 - أول كتاب الضحايا · Hadith 2688

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2689

2689 - عن جابر بن عبد اللَّه، قال: "كنا نتمتع في عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: نذبح البقرة عن سبعة، نشترك فيها". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (353/ 1318) والنسائي (4393). 2808/

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 8 - أول كتاب الضحايا · Hadith 2689

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2690

2690 - وعنه، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "البَقرةُ عن سَبعَةٍ، والجزورُ عن سَبعةٍ". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه النسائي (4393).

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 8 - أول كتاب الضحايا · Hadith 2690

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2691

2691 - وعنه، قال: "نَحَرْنا مَعَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالحُدَيبِية البَدَنة عنْ سَبعَةٍ، والبَقَرَةُ عنْ سَبعَةٍ". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (350/ 1318) والترمذي (904، 1502) والنسائي (3132 - الكبرى) وابن ماجة (3132). 2810/

سَبعَةٍ". وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي الكبرى) وابن ماجة ← سَبعَةٍ، والبَقَرَةُ ← "نَحَرْنا مَعَ رسول اللَّه بالحُدَيبِية البَدَنة ← وعنه

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 8 - أول كتاب الضحايا · Hadith 2691

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2692

2692 - عن المطلب -وهو ابن عبد اللَّه بن حَنْطَب- عن جابر بن عبد اللَّه قال: "شهدت مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الأضحَى بالمصلَّى، فلما قضى خُطبته نزل عن منبره، وأُتي بكبش، فذبحه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بيده، وقال: بسم اللَّه، واللَّه أكبر، هذا عني وعمَّنْ لم يُضحِّ من أمتي". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه الترمذي (1521) وابن ماجة (3121) بنحوه، دون قوله: "بسم اللَّه الرحمن الرحيم"، وقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه، قال: والمطلب بن عبد اللَّه بن حَنْطَب، يقال: إنه لم يسمع من جابر. هذا آخر كلامه. وقال أبو حاتم الرازي: لم يسمع من جابر. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي: يشبه أن يكون أدركه. باب الإمام يذبح بالمصلى [3: 58] 2811/

الْمُطَّلِبِ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 8 - أول كتاب الضحايا · Hadith 2692

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2693

2693 - عن ابن عمر: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يذبح أضحيته بالمصلى، وكان ابن عمر يفعله". [حكم الألباني: حسن صحيح: خ، دون الموقوف] • وأخرجه البخاري (1710، 5552) والنسائي (1589، 4366) وابن ماجة (3161) بنحوه، ولم يذكر ابن ماجة والنسائي فعل ابن عمر. قال المهلَّب: وإنما يذبح الإمام بالمصلى ليراه الناس، فيذبحون على يقين بعد ذبحه، ويشاهدون صفة ذبحه، لأنه مما يحتاج فيه إلى العيان، ويتبادر الذبح بعد الصلاة، كما قال في الخطبة: "إن أول ما نبدأ به: أن نصلي، ثم ننصرف فننحر". وقال غيره: لئلا يذبح أحد قبله.

ابْنِ عُمَرَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 8 - أول كتاب الضحايا · Hadith 2693

Previous
123
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book