Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2670

2670 - عن مِخْنَفِ بن سُليم قال -ونحن وقوف مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعرفات- قال: "يا أيها الناس، إنَّ على كلِّ أهلِ بيت في كل عام أُضحيةً وعَتيرَةً، أتدرونَ ما العَتيرَة؟ هذه التي يقول الناس الرَّجَبية". [حكم الألباني: حسن] • وأخرجه الترمذي (15180) والنسائي (4224) وابن ماجة (3125). وقال الترمذي: حسن غريب، ولا نعرف هذا الحديث مرفوعًا إلا من هذا الوجه من حديث ابن عوف. هذا آخر كلامه. وقد قيل: إن هذا الحديث منسوخ بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا فَرَع ولا عتيرة". وقيل: لا فرع واجبًا، ولا عتيرة واجبة، ليكون جمعًا بين الأحاديث. وقال الخطابي: هذا الحديث ضعيف المخرج، وأبو رملة مجهول. وقال أبو بكر المعافري: وحديث مخنف بن سليم ضعيف، ولا يحتج به. هذا آخر كلامه. وأبو رملة اسمه عامر، وهو بفتح الراء المهملة، وبعدها ميم ساكنة، ولام مفتوحة، وتاء تأنيث. وقال البيهقي: في حديث مخنف بن سليم: وهذا -إن صح- فالمراد به على طريق الاستحباب، وقد جمع بينهما وبين العتيرة، والعتيرة غير واجبة بالإجماع، هذا آخر كلامه. وقد قال الخطابي: وكان ابن سيرين من بين أهل العلم يذبح العتيرة في شهر رجب، وكان يروى فيها شيئًا، ولم يره منسوخًا. وقال اليحصبي: وقال بعض السلف ببقاء حكمها.

مِخْنَفُ بْنُ سُلَيْمٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 8 - أول كتاب الضحايا · Hadith 2670

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2671

2671 - وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أُمرت بيوم الأضحى عيدًا، جعله اللَّه عز وجل لهذه الأمة -قال الرجل: أرأيت إن لم أجد إلا مَنيحَةً أنثى، أفأضَحِّي بها؟ قال: لا، ولكن تأخذ من شَعَرك وأظفارك، وتقصُّ شاربك، وتحلقُ عانتك، فتلك تمامُ أُضحيتك عند اللَّه عز وجل". [حكم الألباني: ضعيف] • وأخرجه النسائي (4365). قيل: سميت الضحية، وسمي بذلك اليوم: لأن وقتها وقت ضحاء النهار، وهو ارتفاعه. 2790/

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 8 - أول كتاب الضحايا · Hadith 2671

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2672

2672 - عن حَنَش -وهو أبو المعتمر الكناني الصنعاني- قال: "رأيت عليًا يضحِّي بكبشين، فقلت: ما هذا؟ فقال: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أوصاني أن أضحي عنه، فأنا أُضَحِّي عنه". [حكم الألباني: ضعيف] • وأخرجه الترمذي (1495) وقال: غريب، لا نعرفه إلا من حديث شَريك. هذا آخر كلامه. وحنش تكلم فيه غير واحد، وقال ابن حبان البستي: كان كثير الوهم في الأخبار، ينفرد عن علي بأشياء لا تشبه حديث الثقات حتى صار ممن لا يحتج به. وشريك: هو ابن عبد اللَّه القاضي، وفيه مقال، فقد أخرج له مسلم في المتابعات. 2791/

حنش

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 8 - أول كتاب الضحايا · Hadith 2672

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2673

2673 - عن أم سلمة قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من كان له ذِبحٌ يَذبَحُهُ فإذا أهلَّ هلالُ ذي الحِجْة فلا يأخُذَنَّ من شعره ولا من أظفاره شيئًا، حتى يُضَحّي". [حكم الألباني: حسن صحيح: م] • وأخرجه مسلم (42/ 1977) والترمذي (1523) والنسائي (4361، 4362) وابن ماجة (3149) بمعناه. • وفي لفظ لمسلم: "فلا يمس شيئًا من شعره وبَشَره شيئًا". وفي لفظ لابن ماجة: "فلا يمس من شعره ولا بَشره شيئًا". قال بعضهم: أراد بالعشر: شعر الرأس، وبالبشر: شعر البدن، فعلى هذا لا يدخل فيه قلْم الظُّفر، ولا يكره. وقيل: أراد بالشَعَر: جميع الشعر، والبشر: الأظفار. ويؤيد هذا اللفظ: الحديث عند مسلم، وعند جميع من ذكر معه مشتمل على الشعر والظفر. والذبح -بكسر الذال المعجمة- هو المذبوح، كالطِّحن، بمعنى المطحون، أي من كان له كبش يذبحه. ذكر بعضهم: أن مذهب ربيعة وأحمد وإسحاق وابن المسيب: المنع من الحلق والتقليم، أخذًا بحديث أم سلمة. ومذهب الشافعي: حمله على الندب، واستدل على أنه ليس بواجب بحديث عائشة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعث بالهدى مع أبيها، فلم يَحرُم على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- شيء أحلَّه اللَّه، حتى نحر الهدي". وقال أبو حنيفة: لا يكره.

أُمِّ سَلَمَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 8 - أول كتاب الضحايا · Hadith 2673

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2674

2674 - عن عائشة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بكبْش أقْرَن، يَطأ في سَوادٍ ويَنظرُ في سواد، ويبْرُك في سَواد، فأُتِيَ به، فَضَحَّى به، فقال: يا عائشة، هَلُمِّي المُدْية، ثم قال: اشْحَذِيها بحَجَرٍ، ففعلَتُ، فأخذها، وأخذ الكبش، فأضْجَعهُ وذَبحه، وقال: بسم اللَّه، اللهم تَقَبَّل من محمَّد وآل محمد، ومن أمة محمد، ثم ضحى به -صلى اللَّه عليه وسلم-". [حكم الألباني: حسن: م] • وأخرجه مسلم (1967). قال بعضهم: ذبح الضحية بيده: هي السنة، والعلماء يستحبون ذلك. وقال أبو إسحاق السبيعي: كان أصحاب محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- يذبحون ضحاياهم بأيديهم، وذلك من التواضح للَّه تعالى، فإن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يفعله، ولأنه قربة، فاستُحِب لفاعلها أن يتولاها. ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والليث بن سعد الأوزاعي وغيرهم: إلى أنه يجوز للرجل أن يضحى بالشاة الواحدة عنه، وعن أهل بيته. وروى مثله عن أبي هريرة وابن عمر. وكره ذلك الثوري وأبو حنيفة وأصحابه. وقال الطحاوي: لا يجوز أن يضحَّى بشاة واحدة عن اثنين، وحكى مثله عن عبد اللَّه بن المبارك. وقالوا: إن ما روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنه ذبح عنه وعن أمته" منسوخ أو مخصوص. قال ابن المنذر: والقول الأول: أولى، للثابت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وقال غيره: النسخ لا يكون بالدعوى، إلا بالنقل الثابت، واستعمال السنن أولى من إسقاطها، ولا سلف للكوفيين في قولهم بالنسخ في ذلك.

عَائِشَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 8 - أول كتاب الضحايا · Hadith 2674

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2675

2675 - وعن أنس: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نَحَرَ سَبْعَ بَدَناتٍ بيده قيامًا، وضَحَّى بالمدينة بكبشين أقْرَنَيْنِ أمْلَحَيْنِ". [حكم الألباني: صحيح: خ] • وأخرج البخاري (1712) قصة الكبشين فقط بنحوه.

أَنَسٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 8 - أول كتاب الضحايا · Hadith 2675

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2676

2676 - وعنه: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ضَحَّى بكبشين أقرنين أملحين، يَذبح ويُكَبِّر، ويُسَمِّي، ويضَعُ رجله على صَفْحَتهما". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5558) ومسلم (1966) والترمذي (1494) والنسائي (4387)، (4415 - 4418) وابن ماجة (3120). 2795/

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 8 - أول كتاب الضحايا · Hadith 2676

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2677

2677 - وعن أبي عياش -وهو المعافري المصري- عن جابر بن عبد اللَّه، قال: "ذبحَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم الذَّبح- كبشين أقرنين أملحين مُوجَئين فلما وَجَّهَهُما قال: إني وَجَّهت وجهي للذي فَطَر السموات والأرض، على مِلَّة إبراهيم حنيفًا، وما أنا من المشركين، إنَّ صلاتي ونُسُكي ومَحْيايَ ومماتي للَّه رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرتُ، وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك، عن محمد وأمته، باسم اللَّه، واللَّه أكبر، ثم ذبح". [حكم الألباني: حسن: صحيح أبي داود رقم (2491) م/ ط غراس] • وأخرجه ابن ماجة (3121). وفي إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه. وعياش: بفتح العين المهملة، وبعدها ياء آخر الحروف، مشددة مفتوحة، وبعد الألف شين معجمة. 2796/

أَبِي عَيَّاشٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 8 - أول كتاب الضحايا · Hadith 2677

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2678

2678 - وعن أبي سعيد -وهو الخدري- قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُضَحِّي بكبش أقرنَ فَحِيل، ينظر في سواد، ويأكل في سواد، ويمشي في سواد". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه الترمذي (1496) والنسائي (4390) وابن ماجة (3128). قال الترمذي: حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلا من حديث حفص بن غياث. 2797/

اَبِیْ سَعِیْدٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 8 - أول كتاب الضحايا · Hadith 2678

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2679

2679 - عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تَذْبَحُوا إلا مُسِنَّةً، إلا أن يَعْسُرَ عليكم فتذبحوا جَذَعَةً من الضأن". [حكم الألباني: ضعيف] • وأخرجه مسلم (13/ 1963) والنسائي (4378) وابن ماجة (3141). حُكي عن الزهري أنه قال: لا يجزي من الضأن إلا الثَّنيُّ فصاعدًا، كالإبل والبقر، والعلماء على خلافه. المسنة من البقر: ابنة ثلاث، ودخلت في الرابعة، وقيل: هي التي كما دخلت في الثالثة.

جَابِرٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 8 - أول كتاب الضحايا · Hadith 2679

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2680

2680 - وعن زيد بن خالد الجُهني، قال: "قَسَمَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في أصحابه ضحايا، فأعطاني عَتُودًا جَذَعًا، قال: فرجعتُ به إليه، فقلت: إنه جَذَع، قال: ضَحِّ بِهِ، فضحيت به". [حكم الألباني: حسن صحيح] • في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه. ورواه أحمد بن خالد الوهبي عن ابن إسحاق، وقال فيه: "فقلت: إنه جذع من المعز". وقد أخرج البخاري (2300) ومسلم (1965) في صحيحيهما من رواية عقبة بن عامر الجهني: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا، فبقي عتود، فذكر ذلك لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: ضحِّ به أنت". وقد وقع لنا حديث عقبة هذا من رواية يحيى بن بُكير عن الليث بن سعد، وفيه: "لا رخصة لأحد فيها بعدك". قال البيهقي: وهذه الزيادة إذا كانت محفوظة كانت رخصة له، كما رخص لأبي بُرْدة بن نِيار، وعلى مثل هذا يحمل معنى حديث زيد بن خالد الجهني الذي أخرجه أبو داود ههنا. وقال غيره: حديث عقبة منسوخ بحديث أبي بردة، لقوله: "ولن تجزي عن أحد بعدك". وفيما قاله نظر، فإن في حديث عقبة أيضًا: "ولا رخصة لأحد فيما بعدك". وأيضًا فإنه لا يُعرف المتقدم منهما من المتأخر. وقد أشار البيهقي إلى أن الرخصة أيضًا لعقبة وزيد بن خالد، كما كانت لأبي بردة، واللَّه عز وجل أعلم. والعتود: هو من ولد المعز: ما بلغ السِّفاد، وقيل: إذا قوى وشبَّ، وجمعه: عِتْدان وعُتُد، وقيل: هو الصغير من أولاد المعز إذا أتى عليه حول.

زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 8 - أول كتاب الضحايا · Hadith 2680

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2681

2681 - وعن عاصم بن كُلَيب، عن أبيه، قال: "كُنَّا مع رجل من أصحاب النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، يقال له: مُجاشِعُ، من بني سُليم، فَعَزَّت الغنمُ، فأمر مناديًا فنادى: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: إنَّ الجذَع يُوَفّي ممَّا يُوَفّي منه الثَّنيُّ". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه ابن ماجة (3140) والنسائي (4383، 4384). عاصم بن كليب، قال ابن المديني: لا يحتج بحديثه إذا انفرد، قال الإمام أحمد: لا بأس به، وقال أبو حاتم الرازي: صالح، وأخرج له مسلم. 2800/

أَبِيهِ ← عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 8 - أول كتاب الضحايا · Hadith 2681

Previous
12
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book