مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1965
1965 - عن عكرمة عن ابن عباس قال: "جاء رجل إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إن امرأتي لا تَمْنَعَ يَدَ لامِسٍ؟ قال: غَرِّبها، قال: أخاف أنْ تَتبَعها نفسى! قال: فاستمتع بها". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه النسائي (3229، 3464، 3465)، ورجال إسناده محتج بهم في الصحيحين على الاتفاق والانفراد، وذكر الدارقطني أن الحسين بن واقد تفرد به عن عمارة بن أبي حفصة، وأن الفضل بن موسى السيناني تفرد به عن الحسين بن واقد. وأخرجه النسائي من حديث عبد اللَّه بن عُبيد بن عُمير الليثي عن ابن عباس، وبوب عليه في سننه: تزويج الزانية. وقال: هذا الحديث ليس بثابت، وذكر أن المرسل فيه أولى بالصواب. وقال الإمام أحمد: "لا تمنع يد لامس" تعطى من ماله، قلت: فإن أبا عبيد يقول: من الفجور؟ قال: ليس هو عندنا إلا أنها تعطى من ماله، ولم يكن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يأمره بإمساكها وهي تفجُر، وسئل عنه ابن الأعرابي؟ فقال: من الفجور. وقال الخطابي: ومعناه الريبة، وأنها مطاوعة لمن أرادها لا ترد يده. 2050/
ابْنِ عَبَّاسٍ ← عِكْرِمَةَ
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 12 - كتاب النكاح · Hadith 1965
