Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1998

1998 - عن جابر بن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا خطبَ أحدُكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، قال فخطبتُ جاريةً، فكنت أتخبّأُ لها، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها". [حكم الألباني: حسن] • في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه، وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي حازم عن أبي هريرة قال: "كنت عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنظرت إليها؟ قال: لا، قال: فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئًا". 2083/

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 12 - كتاب النكاح · Hadith 1998

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1999

1999 - عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أيُّمَا امرأةٍ نكَحَتْ بِغير إذن وليِّها فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ -ثلاث مرات- فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان وليُّ مَنْ لَا وَليَّ له". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه الترمذي (1102) وابن ماجة (1879، 1880). وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال في موضع آخر: وحديث عائشة في هذا الباب عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا نكاح إلا بولي" هو عندي حسن، ولم يؤثر عند الترمذي إنكار الزهري له، فإن الحكاية في ذلك عن الزهري قد وهنها بعض الأئمة. قال البيهقي: مع ما في مذهب أهل العلم بالحديث من وجوب قبول خبر الصادق، وإن نسيه من أخبره عنه. وقال علي بن المديني: حديث إسرائيل صحيح في "لا نكاح إلا بولي"، وسئل عنه البخاري؟ فقال: الزيادة من الثقة مقبولة، وإسرائيل ثقة، فإن كان شعبة والثوري أرسلاه، فإن ذلك لا يضر الحديث.

عَائِشَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 12 - كتاب النكاح · Hadith 1999

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2000

2000 - وعن أبي موسى -وهو الأشعري- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا نكاح إلّا بولي". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه الترمذي (1101) وابن ماجة (1881). وقال الترمذي: وحديث أبي موسى حديث فيه اختلاف، وذكر أن بعضهم رواه مرسلًا، وقال -بعد ذكر الاختلاف-: ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا نكاح إلا بولي" -عندي أصح. 2086/

اَبِیْ مُوْسیٰ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 12 - كتاب النكاح · Hadith 2000

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2001

2001 - وعن أم حبيبة: "أنها كانت عند ابن جَحْش فهَلَكَ عنها، وكان فيمن هاجر إلى أرض الحبَشة، فزوجها النَّجاشيُّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهي عندهم". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه النسائي (3350) بنحوه. 2087/

أُمِّ حَبِيبَةَ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 12 - كتاب النكاح · Hadith 2001

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2002

2002 - عن مَعقِل بن يَسار قال: "كانت لي أخت تُخْطَبُ إليَّ، فأتاني ابن عَمٍّ لي، فأنكحتها إياه، ثم طلقها طلاقًا له رَجعة، ثم تركها حتى انقضت عدَّتها، فلما خُطِبَتْ إليَّ أتاني يخطبها، فقلت: لا واللَّه لا أنكِحُهَا أبدًا، قال: ففيَّ نزلت هذه الآية: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: 232] الآية، قال: فكَفَّرْت عن يميني، فأنكحتها إيّاه". [حكم الألباني: صحيح: خ] • وأخرجه البخاري (4529، 5130) والترمذي (2981) والنسائي (×). وقال الشافعي: وهذا أبين ما في القرآن، من أن للولي مع المرأة في نفسها حقًّا، وأن على الولي أن لا يَعْضُلها، إذا رضيت أن تنكح بالمعروف، قال: وجاءت السنة بمثل معنى كتاب اللَّه عز وجل.

مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 12 - كتاب النكاح · Hadith 2002

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2003

2003 - عن الحسن -وهو البصري- عن سَمُرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أيُّمَا امرأةٍ زَوَّجَهَا وَليَّانِ فهي للأول منهما، وأيُّمَا رجل باع بَيْعًا من رجلين فهو للأول منهما". [حكم الألباني: ضعيف] • وأخرجه الترمذي (1110) والنسائي (4682) وابن ماجة (2190). وقال الترمذي: هذا حديث حسن. هذا آخر كلامه. وقد قيل: إن الحسن لم يسمع من سمرة شيئًا، وقيل: إنه سمع منه حديث العقيقة. 2089/

الْحَسَنُ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 12 - كتاب النكاح · Hadith 2003

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2004

2004 - عن عكرمة عن ابن عباس -قال الشيباني: وذكره عطاء أبو الحسن السُّوائي، ولا أظنه إلا عن ابن عباس- في هذه الآية: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} [النساء: 19] قال: كان الرجل إذا مات كان أولياؤه أحقَّ بامرأته من ولي نفسها، إن شاء بعضهم زوجها أو زَوّجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها، فنزلت هذه الآية في ذلك". [حكم الألباني: صحيح: خ] • أخرجه البخاري (4579، 6948). 2090/

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عِكْرِمَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 12 - كتاب النكاح · Hadith 2004

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2005

2005 - وعنه عن ابن عباس قال: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [النساء: 19] وذلك أن الرجل كان يرث امرأةَ ذي قرابته فَيعْضُلها حتى تموت، أو تَردَّ إليه صَدَاقها، فأحكم اللَّه عن ذلك، ونهى عن ذلك". [حكم الألباني: حسن صحيح] • وأخرجه البخاري (4579) والنسائي (11028 - الكبرى).

ابْنِ عَبَّاسٍ ← وعنه

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 12 - كتاب النكاح · Hadith 2005

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2006

2006 - وفي رواية: قال: "فوعظ اللَّه ذلك". [حكم الألباني: صحيح بما قبله] 2092/

"فوعظ اللَّه ذلك". ← وَفِي رِوَايَةٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 12 - كتاب النكاح · Hadith 2006

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2007

2007 - عن أبي هريرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تُنكح الثَّيِّبُ حتى تُسْتَأمَر، ولا البكرُ إلا بإذنها، قالوا: يا رسول اللَّه، وما إذنها؟ قال: أن تسكت". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5136) ومسلم (64/ 1419) والترمذي (1157) والنسائي (3265، 3267) وابن ماجة (1871). 2093/

أَبِي هُرَيْرَةَ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 12 - كتاب النكاح · Hadith 2007

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2008

2008 - وعنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تسْتَأمرَ اليتيمة في نفسها، فإن سكتتْ فهو إذنها، وإن أبتْ فلا جواز عليها". [حكم الألباني: حسن صحيح] والإخبار في حديث يزيد، قال أبو داود: وكذلك رواه أبو خالد سليمان بن حيان ومعاذ بن معاذ، عن محمد بن عمرو. • وأخرجه الترمذي (1109) والنسائي (3270). وقال الترمذي: حديث حسن، هذا آخر كلامه. 2094/

وعنه

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 12 - كتاب النكاح · Hadith 2008

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2009

2009 - وفي رواية قال: "فإن بكت أو سكتت"، زاد "بكت". [حكم الألباني: شاذ] قال أبو داود: وليس "بكت" بمحفوظ، وهو وهم في الحديث، الوهم من ابن إدريس -يريد عبد اللَّه بن إدريس الأودي الكوفي-. قال أبو داود: ورواه أبو عمرٍو ذكوان عن عائشة: قالت: "يا رسول اللَّه، إن البكر تستحي أن تتكلم؟ قال: سكاتها إقرارها". • هكذا ذكره معلقًا، وقد أخرجه البخاري (6946) ومسلم (1425) والنسائي (3266 - المجتبى)، (5376 - الكبرى) مسندًا بمعناه.

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 12 - كتاب النكاح · Hadith 2009

Previous
345
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book