Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1974

1974 - عن عائشة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- دخل عليها وعندها رجل، قال حفص: فَشَقَّ ذلك عليه، وتغَيَّر وجهه -ثم اتفقا- قالت: يا رسول اللَّه، إنه أخي من الرضاعة، فقال: انظُرْنَ مَنْ إخْوَانكُنَّ، فإنما الرضاعة من المَجَاعة". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5152) ومسلم (1455) والنسائي (3312) وابن ماجة (1945). 2059/

عَائِشَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 12 - كتاب النكاح · Hadith 1974

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1975

1975 - وعن أبي موسى -وهو الهلالي- عن أبيه عن ابنٍ لعبد اللَّه بن مسعود عن ابن مسعود قال: "لا رضاع إلا ما شَدَّ العظمَ وأنْبَتَ اللحم، فقال أبو موسى: لا تسألونا وهذا الحَبْر فيكم". [حكم الألباني: صحيح]

اَبِیْ مُوْسیٰ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 12 - كتاب النكاح · Hadith 1975

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1976

2060/ 1975 - وعن أبي موسى الهلالي عن أبيه عن ابن مسعود عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بمعناه، وقال: "أنْشَزَ العَظْمَ". [حكم الألباني: ضعيف، والصواب وقفه] • سئل أبو حاتم الرازي عن أبي موسى الهلالي؟ فقال: هو مجهول، وأبوه مجهول.

ابْنِ مَسْعُودٍ، ← أَبِيهِ ← أَبي مُوسَى الْهِلاَلِيُّ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 12 - كتاب النكاح · Hadith 1976

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1977

2061/ 1977 - عن عائشة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأمِّ سَلَمة: "أن أبا حُذيفة بن عُتبة بن رَبيعة بن عبدِ شمس كان تبَنَّى سالمًا، وأنكحه ابنة أخيه هندَ بنت الوليد بن عُتبة بن ربيعة، وهو مولًى لامرأة من الأنصار، كما تبنّى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- زيدًا، وكان من تبنى رجلًا في الجاهلية دعاه الناس إليه وَوُرِّث ميراثَه، حتى أنزل اللَّه سبحانه وتعالى في ذلك: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ} [الأحزاب: 5] إلى قوله: {فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} [الأحزاب: 5]، فَرُدُّوا إلى آبائهم، فمن لم يُعلم له أبٌ كان مولًى وأخًا في الدين، فجاءت سَهْلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري، وهي امرأة أبي حذيفة، فقالت: يا رسول اللَّه، إنا كنا نَرى سالمًا ولدًا، وكان يأوى معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد، ويرآني فُضلًا، وقد أنزل اللَّه عز وجل فيهم ما قد علمتَ، فكيف ترى فيه؟ فقال لها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أرضعيه، فأرضعته خمس رضعات، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة، فبذلك كانت عائشة تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها أن يُرْضِعْنَ من أَحَبَّت عائشة أن يراها ويدخل عليها، وإن كان كبيرًا -خَمْسَ رَضَعَات، ثم يدخل عليها، وأبَتْ أُمُّ سلمة وسائر أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يُدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدًا من الناس، حتى يُرْضَع في المهد، وقُلْن لعائشة: واللَّه ما ندري، لعلها كانت رخصةً من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لسالم، دون الناس". [حكم الألباني: صحيح: ق مختصرًا، عائشة فقط] • وأخرجه البخاري (400) ومسلم (1453، 1454) والنسائي (3223، 3324)، (3319، 3323) وابن ماجة (1943).

عائشة زوج النبي وأمِّ سَلَمة:

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 12 - كتاب النكاح · Hadith 1977

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1978

1978 - عن عائشة أنها قالت: "كان فيما أنزل اللَّه عز وجل من القرآن عَشر رضعات يُحَرِّمن، ثم نسخن بخمس معلومات يحرمن، فتوفي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهُنَّ مما يُقْرَأ من القرآن". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (1452) والترمذي (1150 م) والنسائي (3307) وابن ماجة (1942). 2063/

عَائِشَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 12 - كتاب النكاح · Hadith 1978

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1979

1979 - وعنها قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تحرِّمُ المَصَّةُ ولا المصتان". • وأخرجه مسلم (1455) والترمذي (1150) والنسائي (3310، 3311) وابن ماجة (1941).

وعنها

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 12 - كتاب النكاح · Hadith 1979

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1980

2064/ 1985 - عن حجاج بن حجاج عن أبيه قال: "قلت: يا رسول اللَّه ما يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمّةَ الرضاعة؟ قال: الغُرَّةُ: العَبْدُ أو الأمَة". [حكم الألباني: ضعيف] • وأخرجه الترمذي (1153) والنسائي (3329)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، هذا آخر كلامه. وأبوه: هو الحجاج بن مالك الأسلمي، سكن المدينة، وقيل: كان ينزل العَرْج، ذكره أبو القاسم البغوي، وقال: لا أعلم للحجاج بن مالك غير هذا الحديث، وقال النمري: له حديث واحد.

أَبِيهِ ← حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 12 - كتاب النكاح · Hadith 1980

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1981

1981 - عن عامر -وهو الشعبي- عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تُنْكَحُ المرأةُ على عَمَّتها، ولا العَمَّة على بنت أخيها، ولا المرأةُ على خالتها، ولا الخالة على بنت أختها، ولا تنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى". [حكم الألباني: صحيح: خ، تعليقًا] • وأخرجه البخاري (5109) تعليقًا، ومسلم (33/ 1408) وأخرجه الترمذي (1126) والنسائي (3296)، وقال الترمذي: حسن صحيح. 2066/

عَامِرٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 12 - كتاب النكاح · Hadith 1981

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1982

1982 - وعن قَبيصة بن ذُؤيب أنه سمع أبا هريرة يقول: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يَجْمَعَ بين المرأة وخالتها، وبين المرأة وعمتها". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5109) ومسلم (1408) والنسائي (3295، 3296) والترمذي (1125 م) وابن ماجة (1125). 2067/

قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 12 - كتاب النكاح · Hadith 1982

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1983

1983 - وعن ابن عباس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنه كره أن يُجْمَع بين العمة والخالة، وبين الخالتين والعمتين". [حكم الألباني: ضعيف] • انظر الترمذي (1125). في إسناده خصيف بن عبد الرحمن أبو عون الحَرَّاني، وقد ضعفه غير واحد من الحفاظ.

ابْنِ عَبَّاسٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 12 - كتاب النكاح · Hadith 1983

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1984

1984 - وعن عروة بن الزبير: "أنه سأل عائشة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن قول اللَّه تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3]، قالت: يا ابنَ أختي، هي اليتيمة تكون في حَجْرِ وَليَّها، فتشاركه في ماله، فيعجبه مالها وجمالها، فيريد وليُّها أن يتزوجها بغير أن يُقْسِطَ في صداقها فيعطيَها مثل ما يعطيها غيره، فَنُهُوا أن ينكحوهن إلا أن يُقْسطوا لهن، ويبلغوا بهنَّ أعلى سُنَّتِهِنَّ من الصَّداق، وأُمِرُوا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن، قال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناس استفْتَوُا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعد هذه الآية فيهن، فأنزل اللَّه عز وجل: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء: 127] قالت: والذي ذكر اللَّه أنه يُتْلَى عليهم في الكتاب الآية الأولى التي قال اللَّه سبحانه فيها: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3] قالت عائشة: وقول اللَّه عز وجل في الآية الآخرة: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء: 127] هي رغبةُ أحدكم عن يتيمته التي تكون في حَجره، حين تكون قليلة المال والجمال، فَنُهُوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط، من أجل رغبتهم عنهن، قال يونس -وهو ابن يزيد- وقال ربيعة في قول اللَّه عز وجل: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} [النساء: 3] قال: يقول: اتركوهن إن خفتم، فقد أحللتُ لكم أربعًا". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2494) ومسلم (3018) والنسائي (3346). 2069/

عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 12 - كتاب النكاح · Hadith 1984

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1985

1985 - وعن على بن حسين: "أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مَقتَلَ الحسين بن علي -رضي اللَّه عنهما-، لقيه المِسْوَر بن مَخْرمة، فقال له: هل لك إليَّ من حاجة تأمرني بها؟ قال: فقلت له: لا، قال: هل أنت مُعْطِيَّ سيْفَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فإني أخاف أن يَغلبك القوم عليه؟ وايْمُ اللَّه لئن أعطيتنيه لا يُخْلَصُ إليه أبدًا حتى يُبْلَغَ إلى نفسي، إن علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- خطب بنتَ أبي جَهْلٍ على فاطمةَ -رضي اللَّه عنها-، فسمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-وهو يخطب الناس في ذلك على منبره هذا، وأنا يومئذ مُحتلم، فقال: إن فاطمة مِنِّي، وأنا أتَخَوَّفُ أن تُفتنَ في دينها، قال: ثم ذكر صِهْرًا له من بني عبد شمس، فأثنى عليه في مصاهرته إياه، فأحسن، قال: حَدَّثني فَصَدَقَني، ووعدني فوفى لي، وإني لست أُحَرّمُ حلالًا ولا أُحل حرامًا، ولكن واللَّه لا تجتمع بنتُ رسول اللَّه وبنت عدوِّ اللَّه مكانًا واحدًا أبدًا". [حكم الألباني: صحيح: ق] • البخاري (3110) ومسلم (95/ 2249) وابن ماجة (1999).

عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 12 - كتاب النكاح · Hadith 1985

Previous
123
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book