Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2082

2082 - عن ابن عباس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: "يتصدق بدينار، أو بنصف دينار". • تقدم تخريجه أبو داود برقم (264). وأخرجه الترمذي (136، 137) والنسائي (289) وابن ماجة (640).

ابْنِ عَبَّاسٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 12 - كتاب النكاح · Hadith 2082

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2083

2083 - وعن ابن عباس قال: "إذا أصابها في الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار". [حكم الألباني: صحيح موقوف] • تقدم تخريجه أبو داود برقم (265). وأخرجه النسائي. وهذا الحديث قد اضطرب الرواة فيه اضطرابًا كثيرًا، في إسناده، وفي متنه، فروى تارة مرفوعًا، وتارة موقوفًا، وتارة مرسلًا عن مِقْسم عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وتارة معضلًا عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وتارة على الشك "دينار، أو نصف دينار"، وتارة على التفرقة بين أول الدم وآخره. وقال الإمام الشافعي: فإن أتى رجل امرأة حائضًا، أو بعد تولية الدم، ولم تغتسل، فليستغفر اللَّه ولا يَعُد، وقد رُوي فيه شيء لو كان ثابتًا أخذنا به، ولكنه لا يثبت مثله. هذا آخر كلامه. وقيل لشعبة: كنت ترفعه؟ قال: إني كنت مجنونًا فصححت، فرجع عن رفعه بعد ما كان يرفعه. 2170/

ابْنِ عَبَّاسٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 12 - كتاب النكاح · Hadith 2083

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2084

2084 - عن قَزَعَةَ -وهو مولى زياد- عن أبي سعيد قال: "ذُكرَ ذلك عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، يعني العزل، قال: فَلِمَ يفعل أحدكم؟ ولم يقل: فلا يفعل أحدكم، فإنه ليست من نَفْس مخلوقة إلا اللَّهُ خالِقُها". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (132/ 1438) والترمذي (1138) والنسائي (9090 - الكبرى) والبخاري (7409). 2171/

قَزَعَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 12 - كتاب النكاح · Hadith 2084

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2085

2085 - وعن رِفاعة عن أبي سعيد الخدري: "أن رجلًا قال: يا رسول اللَّه، إن لي جاريةً، وأنا أعزل عنها، وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تُحدِّث أن العزل مَوءودةُ الصغرى؟ قال: كَذَبَتْ جَهُودُ، لو أراد اللَّه أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه". [حكم الألباني: صحيح] • اختُلف على يحيى بن أبي كثير فيه: فقيل فيه: عنه عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد اللَّه، مختصرًا بمعناه، وأخرجه الترمذي (1136) والنسائي (9581 - الكبرى) من حديثه. وقيل فيه: عن رفاعة، كما ذكرناه. وقيل: عن أبي مُطيع عن رفاعة. وقيل فيه: عن أبي رفاعة.

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← رفاعة

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 12 - كتاب النكاح · Hadith 2085

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2086

2086 - وعن ابن محُيريز قال: "دخلت المسجد، فرأيت أبا سعيد الخدري، فجلست إليه فسألته عن العَزْل؟ فقال أبو سعيد: خرجنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في غَزوة بني المُصْطَلِقْ، فأصبنا سبايًا من سَبْي العرب، فاشتهينا النساء، واشتدت علينا العُزْبَةُ، وأحببنا الفِدَاء، فأردنا أن نَعزل، ثم قلنا: نَعزل ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بين أظْهُرِنا قبل أن نسأله عن ذلك؟ فسألناه عن ذلك؟ فقال: ما عليكم أن لا تفعلوا، ما من نَسَمَةٍ كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (4138) ومسلم (125/ 1438) والنسائي (3327) وابن ماجة (1926). 2173/

ابْنِ مُحَيْرِيزٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 12 - كتاب النكاح · Hadith 2086

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2087

2087 - وعن جابر -وهو ابن عبد اللَّه الأنصاري- قال: "جاء رجل من الأنصار إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إن لي جاريةً أطوف عليها، وأنا أكره أن تحمل، فقال: اعزل عنها إن شِئْتَ، فإنه سيأتيها ما قُدِّرَ لها، قال: فلبث الرجل، ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حملتْ، قال: قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدِّرَ لها". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (134/ 1439) وابن ماجة (89). 2174/

جَابِرٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 12 - كتاب النكاح · Hadith 2087

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2088

2088 - عن أبي نضْرة قال: حدثني شيخ من طُفاوَة قال: "تَثَوَّيْتُ أبا هريرة بالمدينة، فلم أر رجلًا من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أشَدَّ تَشْمِيرًا، ولا أقْوَمَ على ضيْفٍ مِنْهُ، فبينا أنا عنده يومًا، وهو على سرير له، ومعه كِيس فيه حَصًى، أو نوًى، وأسْفَلُ منه جارية له سَوْدَاء، وهو يُسَبِّحُ بها، حتى إذا أنفَدَ ما في الكيس ألقاه إليها، فجمعته فأعادته في الكيس، فدفعته إليه، فقال: ألا أحدثك عنى وعن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قال: قلت: بلى، قال: بينا أنا أُوعَك في المسجد، إذ جاء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حتى دخل المسجد، فقال: مَنْ أَحَسَّ الفتى الدُّوْسِيَّ؟ ثلاث مرات، فقال رجل: يا رسول اللَّه، هُوَ ذَا يُوعَكُ في جانب المسجد، فأقبل يمشي، حتى انتهى إلي، فوضع يده عليَّ، فقال لي معروفًا، فنهضْتُ، فانطلق يمشي، حتى أتى مقامه الذي يصلي فيه، فأقبل عليهم، ومعه صَفانِ من رجال وصفٌّ من نساء، أو صَفَّانِ من نساء وصَفٌّ من رجال، فقال: إنْ نَسَّانيَ الشيطان شيئًا من صلاتي فلْيُسبِّح القومُ، ولْيُصَفِّقِ النساء، قال: فصلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولم يَنْسَ من صلاته شيئًا، فقال: مَجالِسَكُم، مَجَالِسَكم، زاد موسى -وهو ابن إسماعيل ههنا-: ثم حمد اللَّه تعالى وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ثم اتفقوا: ثم أَقبل على الرجال فقال: هل منكم الرجلُ إذا أتى أهله فأغلق عليه بابه، وألقى عليه سِتره، واستتر بستر اللَّه؟ قالوا: نعم، قال: ثم يجلس بعد ذلك فيقول: فعلت كذا، فعلت كذا؟ قال: فسكتوا، قال: فأقبل على النساء، فقال: هل منكن من تحدِّث؟ فسكتْنَ، فَجَثَتْ فتاةٌ على إحدى ركبتيها، وتطاوَلَتْ لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ليراها ويسمع كلامها، فقالت: يا رسول اللَّه، إنهم لَيَتَحَدَّثُونَ، وإنَّهُنَّ لَيَتَحَدَّثْنَهْ، فقال: هل تدرون ما مَثَل ذلك؟ فقال: إنما ذلك مَثَل شيطانة لقيت شيطانًا في السِّكَّة فقضى منها حاجته والناسُ ينظرون إليه، أَلَا إنَّ طِيبَ الرِّجال ما ظهر ريحُهُ ولم يَظْهَر لَوْنه، ألا إن طيب النساء ما ظهر لونه ولم يظهر ريحه". قال أبو داود: من ههنَا حفظته عن مؤمَّل وموسى "أَلا لا يُفْضِيَنَّ رجلٌ إلى رجل، ولا امرأة إلى امرأة، إلا إلى ولد أو والد، وذكر ثالثةً، فأنسيتها". [حكم الألباني: ضعيف] • وأخرجه الترمذي (2787) والنسائي (5117، 5118) مختصرًا بقصة الطيب. وقال الترمذي: هذا حديث حسن، إلا أن الطُّفاوي لا نعرفه إلا في هذا الحديث، ولا يعرف اسمه. وقال أبو الفضل محمد بن طاهر: والطفاوي مجهول. هذا آخر كلامه. وذكر أبو موسى الأصبهاني أنه مرسل، وفيما قاله نظر، وإنما هي رواية مجهول. وقد سمى الحاكم أبو عبد اللَّه وغيره رواية المجهول منقطعةً، فيحتمل أن يكون أبو موسى سلك طريقهم، وخالفهم غيره في ذلك. وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن من أضر الناس عند اللَّه منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته، وتفضي إليه، ثم ينشر سرها". وسيجيء في كتاب الأدب، إن شاء اللَّه. آخر كتاب النكاح

أَبِي نَضْرَةَ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 12 - كتاب النكاح · Hadith 2088

Previous
1011
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book