Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2070

2070 - وعن أبي سعيد الخدري -ورفعه- أنه قال في سَبايا أوطاسٍ: "لا تُوطَأ حامل حتى تَضَعَ، ولا غيْرُ ذاتِ حمل حتى تحيض حَيْضَةً". [حكم الألباني: صحيح] • في إسناده: شريك القاضي، وقد تقدم الكلام عليه. 2158/

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 12 - كتاب النكاح · Hadith 2070

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2071

2071 - وعن حَنَش الصنعاني عن رُوَيفع بن ثابت الأنصاري قال: "قام فينا خطيبًا، قال: أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول يوم حُنين، قال: لا يحلُّ لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غيره، يعني: إتيان الحَبالَى، ولا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السَّبْي حتى يستبرئها، ولا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يبيع مَغْنمًا حتى يُقْسَم". [حكم الألباني: حسن] • أخرجه الترمذي (1131). 2159/

رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ، ← حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 12 - كتاب النكاح · Hadith 2071

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2072

2072 - وفي رواية: "حتى يستبرئها بحيضة"، زاد: "ومن كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يركب دابةً من فَيْءِ المسلمين، حتى إذا أعْجَفها رَدَّها فيه، ومن كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يلبَس ثوبًا من فَيْء المسلمين، حتى إذا أخلقه رده فيه". [حكم الألباني: حسن] قال أبو داود: الحيضة ليست بمحفوظة. وأخرجه الترمذي (1131) مختصرًا، وقال: حديث حسن.

حديث حسن. ← أبو داود: الحيضة ليست بمحفوظة. وأخرجه الترمذي مختصرًا،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 12 - كتاب النكاح · Hadith 2072

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2073

2073 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا تزوج أحدكم امرأة، أو اشترى خادمًا، فليقل: اللهم إني أسالك خيرها، وخيرَ ما جَبلْتَها عليه، وأعوذ بك من شرها، ومن شر ما جَبلتها عليه، وإذا اشترى بعيرًا فليأخذ بذِرْوَةِ سَنَامه وليقل مثل ذلك". [حكم الألباني: حسن] • أخرجه ابن ماجة (1918)، (2252).

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 12 - كتاب النكاح · Hadith 2073

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2074

2074 - وفي رواية: "ثم ليأخذ بناصيتها ولْيَدْعُ بالبركة في المرأة والخادم". [حكم الألباني: حسن] • وأخرجه النسائي (10093 - الكبرى) وابن ماجة (1918). وقد تقدم الكلام على اختلاف الأئمة في حديث عمرو بن شعيب. 2161/

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 12 - كتاب النكاح · Hadith 2074

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2075

2075 - وعن ابن عباس قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَوْ أن أحَدَكُم إذا أراد أن يأتيَ أهْلَهُ، قال: بسم اللَّه، اللهم جَنبنَا الشَّيْطانَ وجَنِّب الشيطان ما رزقتنا، ثم قُدِّرَ أن يكون بينهما ولدٌ في ذلك، لم يَضُرَّهُ شيطانٌ أبدًا". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5165) ومسلم (116/ 1434) والترمذي (1092) والنسائي في عمل اليوم والليلة (266) وابن ماجة (1919). 2162/

ابْنِ عَبَّاسٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 12 - كتاب النكاح · Hadith 2075

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2076

2076 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَلْعُونٌ مَنْ أتى امرأته في دُبُرِهَا". [حكم الألباني: حسن] • وأخرجه النسائي (8966) وابن ماجة (1923).

أَبِي هُرَيْرَةَ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 12 - كتاب النكاح · Hadith 2076

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2077

2077 - وعن محمد بن المنكَدِر قال: سمعت جابرًا يقول: "إن اليهود يقولون: إذا جامع الرجلُ أهْلَهُ في فَرْجِهَا من ورائها، كان ولده أَحْوَلَ، فأنزل اللَّه سبحانه وتعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] ". • وأخرجه البخاري (4528) ومسلم (1435) والترمذي (2978) والنسائي (8925) وابن ماجة (1925). 2164/

مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 12 - كتاب النكاح · Hadith 2077

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2078

2078 - وعن ابن عباس قال: "إن ابن عمر -واللَّه يغفر له- أوْهَم، إنما كان هذا الحيُّ من الأنصار، وهم أهْلُ وَثَنٍ، مع هذا الحي من يهود، وهم أهْلُ كتاب، وكانوا يَرَوْنَ لهم فضلًا عليهم في العلم، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم، وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حَرْفٍ، وذلك أسْتَرُ ما تكون المرأة، فكان هذا الحيُّ من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحي من قريش يَشْرَحون النساء شَرْحًا مُنكرًا، ويتلذذون منهنَّ مُقْبِلاتٍ، ومُدْبِرَات، ومُسْتَلْقِيَات، فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار، فذهب يصنع بها ذلك، فأنكرتْه عليه، وقالت: إنما كُنَّا نُؤْتَى على حرف، فاصنعْ ذلك، وإلَّا فَاجْتَنِبْنِي، حتى شَرِيَ أمْرُهُمَا، فبَلغ ذلك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأنزل اللَّه تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] أي: مقبلات ومدبرات ومستلقيات، يعني بذلك موضع الولد". [حكم الألباني: حسن] 2165/

ابْنِ عَبَّاسٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 12 - كتاب النكاح · Hadith 2078

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2079

2079 - عن أنس بن مالك: "أن اليهود كانت إذا حاضت منهم امرأة أخرجوها من البيت، ولم يُؤَاكلوها، ولم يُشاربوها، ولم يجامعوها في البيت، فسُئِلَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك؟ فأنزل اللَّه عز وجل: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222] إلى آخر الآية، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: جامِعُوهُنَّ في البيوت، واصنعوا كل شيء غيرَ النكاح، فقالت اليهود: ما يُريد هذا الرجل أن يَدَع شيئًا من أمرنا إلا خالفنا فيه، فجاء أسَيْدُ بنُ حُضَيْر وعَبَّاد بن بِشْر إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالا: يا رسول اللَّه، إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا ننكحهن في المحيض؟ ! فَتمَعّرَ وَجْهُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، حتى ظنَنَّا أنْ قد وَجَدَ عليهما، فخرجا فاستقبلَتْهما هَدية من لَبَنٍ إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فبعث في آثارهما، فسقاهما فظننا أنه لم يَجِدْ عليهما". [حكم الألباني: صحيح: م] • تقدم أبو داود (258). وأخرجه مسلم (302) والترمذي (2977) والنسائي (288، 369) وابن ماجة (644).

اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 12 - كتاب النكاح · Hadith 2079

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2080

2080 - وعن عائشة -رضي اللَّه عنها- تقول: "كنت أنا ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نَبيتُ في الشِّعارِ الواحد، وأنا حائض طامِثٌ، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه، ولم يَعْدُهُ، وإن أصاب -تعني ثوبه- منه شيء غسل مكانه، ولم يَعْدُه، وصلى فيه". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه النسائي (284). تقدم أبو داود برقم (269). 2167/

عَائِشَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 12 - كتاب النكاح · Hadith 2080

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2081

2081 - وعن ميمونة بنت الحارث: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا أراد أن يُباشر امرأة من نسائه، وهي حائض، أمرها أن تَتَّزِرَ ثم يباشرها". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (353) ومسلم (294، 295) والنسائي (287). 2168/

مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 12 - كتاب النكاح · Hadith 2081

Previous
910
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book