Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1962

1962 - عن علقمة قال: "إني لأمشي مع عبد اللَّه بن مسعود بمنًى، إذْ لَقِيَهُ عثمان، فاستَخْلَاه، فلما رأى عبد اللَّه أن ليست له حاجة قال لي: تعال يا علقمة فجئت، فقال له عثمان: ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن بجارية بكرًا، لعله يرجع إليك من نفسك ما كنتَ تعهد؟ فقال عبد اللَّه: لئن قلت ذاك لقد سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: من استَطَاعَ منكم البَاءَة فليتزوج، فإنه أغضُّ للبصر، وأَحْصَنُ للفرج، ومن لم يستطع منكم فعليه بالصوم، فإنه له وجَاء". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1905، 5065) ومسلم (1400) والنسائي (2239 - 2242)، (3207 - 3209)، (3211)، والترمذي (1081) وابن ماجة (1845). 2047/

عَلْقَمَةَ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 12 - كتاب النكاح · Hadith 1962

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1963

1963 - عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "تُنكحُ النساء لأربع: لمالها ولحسَبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين ترِبَتْ يداك". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5090) ومسلم (1466) والنسائي (2230) وابن ماجة (1858). 2048/

أَبِي هُرَيْرَةَ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 12 - كتاب النكاح · Hadith 1963

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1964

1964 - عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد اللَّه قال: قال لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أتزوجت؟ قلت: نعم، قال: بكرٌ أم ثيب؟ فقلت: ثيبًا، قال: أفلا بكرٌ تلَاعِبُهَا وتُلَاعِبُك؟ ". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2097) مطولًا، ومسلم (715) والترمذي (1100) والنسائي (3219، 3220، 3226) من حديث عمرو بن دينار عن جابر. وأخرجه ابن ماجة (1860) من حديث عطاء بن أبي رباح عن جابر.

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 12 - كتاب النكاح · Hadith 1964

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1965

1965 - عن عكرمة عن ابن عباس قال: "جاء رجل إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إن امرأتي لا تَمْنَعَ يَدَ لامِسٍ؟ قال: غَرِّبها، قال: أخاف أنْ تَتبَعها نفسى! قال: فاستمتع بها". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه النسائي (3229، 3464، 3465)، ورجال إسناده محتج بهم في الصحيحين على الاتفاق والانفراد، وذكر الدارقطني أن الحسين بن واقد تفرد به عن عمارة بن أبي حفصة، وأن الفضل بن موسى السيناني تفرد به عن الحسين بن واقد. وأخرجه النسائي من حديث عبد اللَّه بن عُبيد بن عُمير الليثي عن ابن عباس، وبوب عليه في سننه: تزويج الزانية. وقال: هذا الحديث ليس بثابت، وذكر أن المرسل فيه أولى بالصواب. وقال الإمام أحمد: "لا تمنع يد لامس" تعطى من ماله، قلت: فإن أبا عبيد يقول: من الفجور؟ قال: ليس هو عندنا إلا أنها تعطى من ماله، ولم يكن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يأمره بإمساكها وهي تفجُر، وسئل عنه ابن الأعرابي؟ فقال: من الفجور. وقال الخطابي: ومعناه الريبة، وأنها مطاوعة لمن أرادها لا ترد يده. 2050/

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عِكْرِمَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 12 - كتاب النكاح · Hadith 1965

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1966

1966 - وعن مَعْقِل بن يَسار قال: "جاء رجل إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إني أصبتُ امرأةً ذاتَ حسب وجمال، وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: لا، ثم أتاه الثانية، فنهاه، ثم أتاه الثالثة، فقال: تَزَوَّجُوا الوَدُودَ الولود، فإني مُكاثر بكم الأمَمَ". [حكم الألباني: حسن صحيح] • وأخرجه النسائي (3227).

مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 12 - كتاب النكاح · Hadith 1966

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1967

1967 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن مَرْثَد بن أبي مرثد الغَنَوي كان يحمل الأسارَى بمكة، وكان بمكة بَغِيٌّ يقال لها: عَنَاقُ، وكانت صَديقته، قال: جئتُ إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقلت: يا رسول اللَّه، أنكح عَناقَ؟ قال: فسكت عني، فنزلت: {وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} [النور: 3]، فدعاني فقرأها عليَّ، وقال: لا تنكحها". [حكم الألباني: حسن صحيح] • وقد تقدم الكلام على عمرو بن شعيب. وأخرجه الترمذي (3177) والنسائي (3228) من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، هذا آخر كلامه. ومرثد: بفتح الميم وسكون الراء المهملة، وفتح الثاء المثلثة وبعدها قال مهملة، وتقييد كنية أبيه كذلك، والغنوي: بفتح الغين المعجمة وبعدها نون مفتوحة، نسبة إلى غَنِيّ، بفتح الغين وكسر النون، وهو غني بن يعصر، ويقال: أعْصُر بن سعد بن قيس عَيلان بن مضر. 2052/

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 12 - كتاب النكاح · Hadith 1967

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1968

1968 - وعن عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يَنكِحُ الزانى المجلودُ إلا مثلَه". [حكم الألباني: صحيح]

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 12 - كتاب النكاح · Hadith 1968

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1969

1969 - عن أبي موسى قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أَعْتَقَ جاريته وتَزَوَّجَهَا، كان له أجران". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (97) ومسلم (154) وبإثر (1365) والنسائي (3344، 3345) مختصرًا ومطولًا، والترمذي (1116) وابن ماجة (1956) كلهم بأتم من هنا وأطول. 2054/

اَبِیْ مُوْسیٰ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 12 - كتاب النكاح · Hadith 1969

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1970

1970 - وعن أنس: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أعتق صَفِيَّةَ وجعل عِتقِهَا صَدَاقَهَا". • وأخرجه مسلم بإثر (1427) والترمذي (1115) والنسائي (3342، 3343، 3380) والبخاري (4201)، (5086) وابن ماجة (1957).

أَنَسٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 12 - كتاب النكاح · Hadith 1970

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1971

1971 - عن سليمان بن يسار عن عروة عن عائشة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يحرمُ من الرَّضاعة ما يحرمُ من الولادَةِ". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه الترمذي (1147) والنسائي بمعناه، وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه البخاري (2646) ومسلم (1444) والنسائي (3300 - 3303)، (3313) من حديث عَمْرَة عن عائشة، وانظر البخاري (2644)، (5239) وابن ماجة (1937). 2056/

عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ← عُرْوَةَ ← سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 12 - كتاب النكاح · Hadith 1971

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1972

1972 - وعن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة: "أن أم حبيبة قالت: يا رسول اللَّه، هل لك في أختي؟ قال: فَأَفْعَلُ ماذا؟ قالت: فتنكحها، قال: أخْتَكِ؟ قالت: نعم، قال: أَوَ تُحِبِّيْنَ ذاكِ؟ قالت: لستُ بمُخْلِيَةٍ بك، وأحَبُّ من شرَكنى في خيرٍ أختي، قال: فإنها لا تحلُّ لي، قالت: فواللَّه لقد أُخبرتُ أنك تخطب دُرَّة، أو ذَرَّة -شك زهير- بنتَ أبي سلمة، قال: بنت أم سلمة؟ ! قالت: نعم، قال: أمَا واللَّه لو لم تكن رَبيبتي في حِجْرِي ما حَلَّت لي، إنَّها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأباها ثُويبَةُ، فلا تَعْرِضْنَ عليَّ بناتِكنَّ ولا أخواتِكنَّ". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5101) ومسلم (1449) والنسائي (3284) وابن ماجة (1939)، من حديث زينب بنت أبي سلمة من أم حبيبة زوج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المحفوظ أنها دُرة، بالدال المعجمة. 2057/

أُمِّ سَلَمَةَ ← زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 12 - كتاب النكاح · Hadith 1972

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1973

1973 - عن عائشة قالت: "دخل عليَّ أفلحُ بن أبي القُعَيْس، فاستترتُ منه، قال: تَستترين مني، وأنا عمك؟ قالت: قلت: من أين؟ قال: أرضعتك امرأةُ أخِي، قالت: إنما أرضعتني المرأة، ولم يرضعني الرجل، فدخل عليَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فحدثته، فقال: إنَّهُ عَمُّكِ، فَلْيَلجْ عليكِ". [حكم الألباني: صحيح: ق] • أخرجه البخاري (2644، 5239) ومسلم (7/ 1445) والترمذي (1148) وابن ماجة (1948)، (1949) والنسائي (3351) (3314 - 3318).

عَائِشَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 12 - كتاب النكاح · Hadith 1973

Previous
12
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book