Saturday, Rabiʻ I 3, 1448 AH · Aug 15, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #289

289 - وعن أم كلثوم عن عائشة -في المستحاضة-: "تغتسل -تعني مرةً واحدةً- ثم توضأ إلى أيام أقرائها". [حكم الألباني: صحيح] • وذكر أبو داود: أن حديث عدي بن ثابت وعروة والذي بعده، كلها ضعيفة لا تصح، وذكر بعد هذا تعليقًا حديث عمار مولى بني هاشم عن ابن عباس، وحديث قَمير -وهي امرأة مسروق- عن عائشة: "توضأ لكل صلاة" وحديث قمير عن عائشة: "تغتسل كل يوم مرةً". وحديث هشام بن عروة عن أَبيه: "المستحاضة تتوضأ لكل صلاة". وقال: هذه الأحاديث كلها ضعيفة، إلا حديث قمير، وحديث عمار مولى بني هاشم، وحديث هشام بن عروة عن أَبيه. والمعروف عن ابن عباس الغسل.

عَائِشَةَ ← أُمِّ کُلْثُومٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 1 - كتاب الطهارة · Hadith 289

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #290

290 - عن سُمَيٍّ مولى أبي بكر: أن القعقاع وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله: كيف تغتسل المستحاضة؟ فقال: تغتسل من ظهر إلى ظهر، وتتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استثفرت بثوب. [حكم الألباني: صحيح] • قال أبو داود: وروى عن ابن عمر وأنس بن مالك: "تغتسل من ظهر إلى ظهر". وكذلك روى داود -هو ابن أبي هند- وعاصم -هو ابن سليمان- عن الشعبي عن امرأته عن قمير عن عائشة. إلا أن داود قال: "كل يوم". وفي حديث عاصم: "عند الظهر"، وهو قول سالم بن عبد اللَّه والحسن وعطاء. وقال مالك: إني لأظن حديث ابن المسيب: "من طهر إلى طهر". [حكم الألباني: ضعيف]. قال الخطابي: ما أحسن ما قال مالك؛ وما أشبهه بما ظنه من ذلك, لأنه لا معنى للاغتسال من وقت صلاة الظهر إلى مثلها من الغد، ولا أعلمه قولًا لأحد من الفقهاء، وإنما هو: "من طهر إلى طهر" وهو وقت انقطاع دم الحيض. وقد يجيء ما روى من الاغتسال: "من ظهر إلى ظهر" في بعض الأحوال لبعض النساء، وهو أن تكون المرأة قد نسيت الأيام التي كانت عادة لها، ونسيت الوقت أيضًا، إلا أنها تعلم أنها كما انقطع دمها في أيام العادة كان وقت الظهر. فهذه يلزمها أن تغتسل عند كل ظهر، وتتوضأ لكل صلاة ما بينها وبين الظهر من اليوم الثاني. وقد يحتمل أن يكون سعيد إنما سئل عن امرأة هذه حالها، فنقل الراوي الجواب، ولم ينقل السؤال على التفصيل. واللَّه تعالى أعلم.

سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 1 - كتاب الطهارة · Hadith 290

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #291

291 - عن عكرمة: "أن أم حبيبة بنت جحش استُحيضت، فأمرها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تنتظر أيام أقرائها، ثم تغتسل وتصلي، فإن رأت شيئًا من ذلك توضأت وصلت". [حكم الألباني: صحيح] • هذا مرسل. 306 - وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: أنه كان لا يرى على المستحاضة وضوءًا عند كل صلاة، إلا أن يصيبها حدث غير الدم، فتوضَّأ. • قال الخطابي: وقول ربيعة شاذ، وليس العمل عليه. وهذا الحديث منقطع، وعكرمة لم يسمع من أم حبيبة بنت جحش.

عِكْرِمَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 1 - كتاب الطهارة · Hadith 291

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #292

292 - عن أم عطية -وكانت بايعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قالت: "كنا لا نعدُّ الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه البخاري (326) والنسائي (368) وابن ماجه (147)، وليس فيه "بعد الطهر".

أُمِّ عَطِيَّةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 1 - كتاب الطهارة · Hadith 292

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #293

293 - عن عكرمة قال: "كانت أم حبيبة تُستحاض، فكان زوجها يغشاها". [حكم الألباني: صحيح] 310/

عِكْرِمَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 1 - كتاب الطهارة · Hadith 293

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #294

294 - وعن حمنة بنت جحش: "أنها كانت مستحاضةً وكان زوجها يجامعها". [حكم الألباني: حسن] • وفي سماع عكرمة من أم حبيبة وحمنة نظر. وليس فيها ما يدل على سماعه منهما. واللَّه أعلم.

حمنة بنت جحش

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 1 - كتاب الطهارة · Hadith 294

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #295

295 - عن مُسَّة -وهي الأزدية- عن أم سلمة قالت: "كانت النفساء على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- تقعد بعد نفاسها أربعين يومًا، أو أربعين ليلةً، وكنا نَطْلي على وجوهنا الوَرْس" يعني: من الكَلَف. [حكم الألباني: حسن صحيح] • وأخرجه الترمذي (139) وابن ماجه (648). وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن مسة الأزدية. وقال: قال محمد بن إسماعيل: علي بن عبد الأعلى ثقة، وأبو سهل ثقة. ولم يعرف محمد هذا الحديث إلا من حديث أبي سهل. وقال الخطابي: حديث مسة أثنى عليه محمد بن إسماعيل قال: مسة هذه أزدية، واسم أبي سهل: كثير بن زياد، وهو ثقة، وعلي بن عبد الأعلى ثقة.

مُسَّةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 1 - كتاب الطهارة · Hadith 295

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #296

296 - وعن الأزدية -وهي مُسة- قالت: "حججت، فدخلت على أم سلمة فقلت: يَا أم المُؤْمنين، إن سَمُرة بن جُندَب يأمر النساء يقضين صلاة المحيض! فقالت: لا يقضين، كانت المرأة من نساء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تقعد في النفاس أربعين ليلةً، لا يأمرها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بقضاء صلاة النفاس". [حكم الألباني: حسن]

الأزدية

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 1 - كتاب الطهارة · Hadith 296

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #297

297 - عن امرأة من بني غِفار قالت: "أردفني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على حقيبة رحله، -قالت-: فواللَّه لنَزَل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى الصبح، فأناخ، ونزلتُ عن حقيبة رحله، فإذا بها دم منّي، فكانت أولَ حيضة حضتها، -قالت-: فتقبَّضتُ إلى الناقة، واستحييت، فلما رأى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما بي ورأى الدم قال: ما لكِ؟ لعلك نُفِست؟ قلت: نعم. قال: فأصلحي من نفسك، ثم خذي إناءً من ماء فاطرحي فيه ملحًا، ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم، ثم عودي لمركبك، قالت: فلما فتح رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خيبر رَضَخ لنا من الفَيء -قالت-: وكانت لا تطهر من حيضة إلا جعلت في طَهورها ملحًا، وأوصت به أن يجعل في غُسلها حين ماتت". [حكم الألباني: ضعيف] • في إسناده: محمد بن إسحاق بن يسار، وقد تقدم الاختلاف فيه. 314/

امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي غِفَارٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 1 - كتاب الطهارة · Hadith 297

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #298

298 - وعن عائشة قالت: "دخلتْ أسماء على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالت: يَا رسول اللَّه، كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من المحيض؟ قال: تأخذ سِدرها وماءها، فتوضأ، ثم تغسل رأسها وتدلُكه، حتى يبلغ الماء أصول شعرها، ثم تفيض على جسدها، ثم تأخذ فِرْصَتها فتطَّهر بها، قالت: يَا رسول اللَّه، كيف أتطهر بها؟ قالت عائشة: فعرفت الذي يَكني عنه [رسول اللَّه] فقلت لها: تتبعين آثار الدم". [حكم الألباني: حسن صحيح: م] • وفي رواية: "فرصةً ممسكةً"، وفي رواية: "قَرْصة"، وفي رواية: "كيف أتطهر بها؟ قال: سبحان اللَّه! تطهري بها واستترى بثوب -وزاد-: وسألته عن الغسل من الجنابة؟ فقال: تأخذين ماءك، فتطهرين أحسن الطُهور وأبلغه، ثم تصبين على رأسك الماء، ثم تدلكينه حتَّى يبلغ شؤون رأسك، ثم تُفيضين عليك الماء، وقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يسالن عن الدين، و [أن] يتفقهن فيه". [حكم الألباني: حسن: ق، لكن قول عائشة "نِعم. . . إلخ": معلق عند البخاري] • وأخرجه البخاري (314) ومسلم (61/ 332) والنسائي (251) وابن ماجه (642) بنحوه.

عَائِشَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 1 - كتاب الطهارة · Hadith 298

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #299

299 - وعن عروة عن عائشة قالت: "بعث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أُسَيد بن حُضير وأناسًا معه، في طلب قِلادة أضلَّتها عائشة، فحضرت الصلاة، فصلَّوا بغير وضوء، فأتوا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكروا ذلك له -فأنزلت آية التيمم- زاد ابن نُفَيل: فقال لها أسيد: يرحمك اللَّه، ما نزل بكِ أمر تكرهينه إلَّا جعل اللَّه للمسلمين ولك فيه فرجًا". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (336) و (3773) ومسلم (367) والنسائي (323) وابن ماجة (568). انظر البخاري (334) ومسلم (367، 108) النسائي (310). 318/

عَائِشَةَ ← عُرْوَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 1 - كتاب الطهارة · Hadith 299

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #300

300 - وعن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة عن عمار بن ياسر أنه كان يحدث: "أنهم تمسحوا، وهم مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، بالصعيد لصلاة الفجر، فضربوا بأكفهم الصعيد، ثم مسحوا وجوههم مَسحةً واحدةً، ثم عادوا فضربوا باكفهم الصعيد مرةً أخرى، فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم". [حكم الألباني: صحيح] • أخرجه النسائي (314). 319/

عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 1 - كتاب الطهارة · Hadith 300

Previous
242526
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book