Wednesday, Rabiʻ I 7, 1448 AH · Aug 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الأموال لابن زنجويه

Al Amwal Ibn Zanjoya

2,533 Hadith216 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الأموال لابن زنجويه #1047

815 - حدثنا حميد ثنا الهيثم بن عدي ، قال : أنبأني مجالد ، وابن عياش عن الشعبي ، قال : لما ولي عثمان بن عفان كان الرجل يقدم عليه ، له الشرف في قومه من أهل اليمن أو الطائف أو عمان أو البحرين أو حضرموت أو اليمامة ، فيقول : يا أمير المؤمنين ، إني رغبت في الهجرة وخلفت أرضا نفيسة (1) ، وذلك أن هؤلاء أهل قرى وعقد ومساكن ، فيقول عثمان : فإنا نعوضك فيها ونجعل أرضك صافية للمسلمين ، فعوض الأشعث بن قيس طيزناباذ وأخذ ماله بحضرموت ، وعوض طلحة بن عبيد الله النشا سنج وبئر أريس ، وأخذ ماله بحضرموت ، وأقطع الزبير بن العوام ما والى دير عبد الرحمن ، وأقطع خباب بن الأرت أشتينيا ، وأقطع وائل بن حجر الحضرمي ما والى زرارة ، وأقطع ابن حاتم الطائي الروحاء ، وأقطع أبا مربد الحنفي أرضه بالأهواز بنهر تيري وأقطع نافع بن الحارث بن كلدة الثقفي قطيعته التي بشط عثمان بالبصرة ، وأقطع خالد بن عرفطة العذري ، حليف بني زهرة أرضه التي بحمام عمر ، وأقطع أبا موسى الأشعري قطيعته التي بحمام عمرة ، وأقطع أناسا من أهل البصرة وأناسا من أهل الكوفة ، وأناسا من أهل المدينة قطائع كثيرة فكان ذلك من فعله يضر بالخراج __________ (1) النفيس : الغالي والعظيم القيمة

الشَّعْبِيِّ ← مُجَالِدٌ، وَابْنُ عَيَّاشٍ، ← الْهَيْثَمُ بْنُ عَدِيٍّ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها · Hadith 1047

الأموال لابن زنجويه #1048

حدثنا حميد قال أبو عبيد : جاءت الأحكام في الإحياء على ثلاثة أوجه ، أحدها : أن يأتي الرجل الأرض الميتة فيحييها ويعمرها ، ثم يثب عليها رجل آخر ، فيحدث فيها غرسا أو بنيانا ليستحق ما كان أحيا الذي قبله والوجه الثاني : أن يقطع الإمام رجلا أرضا مواتا ، فتصير ملكا للمقطع ، إلا أن يفرط في إحيائها وعمارتها حتى يأتيها آخر فيحييها ويعمرها ، وهو يحسب أنه ليس لها رب والوجه الثالث : أن يحتجر الرجل الأرض ، والاحتجار : أن يضرب عليها منارا أو يحتفر حولها حفيرا ، أو يحدث مسناة ، وما أشبه ذلك ، مما تكون به الحيازة ثم يدعها مع هذا فلا يعمرها ، ويمتنع غيره من إحيائها لمكان حيازته واحتجاره وفي كل هذه الوجوه سنن وآثار قائمة : فأما الوجه الأول ، فذكر بعض هذه الأحاديث :

أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها · Hadith 1048

الأموال لابن زنجويه #1049

816 - حدثنا حميد حدثني معاذ بن خالد ، أنا حماد بن سلمة ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من أحيا أرضا ميتة ، فله فيها أجر وما أكلت العافية (1) ، فهو له صدقة »

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← أَبِي الزُّبَيْرِ ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← مُعَاذُ بْنُ خَالِدٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها · Hadith 1049

الأموال لابن زنجويه #1050

817 - أنا حميد أنا ابن أبي أويس ، حدثني ابن أبي الزناد ، عن هشام بن عروة ، عن عبيد الله ، قال غير ابن أبي أويس : ابن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر وما أكلت العافية (1) منها ، فهو له صدقة » __________ (1) العافية : طلاب الرزق من الناس والدواب والطير

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← غير ابن أبي أويس ابن عبد الرحمن ← عُبَيْدِ اللَّهِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ؛ ← ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها · Hadith 1050

الأموال لابن زنجويه #1051

818 - حدثنا حميد أنا عبد الله بن صالح ، حدثني الليث ، عن عبيد الله بن أبي جعفر ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن عروة ، عن عائشة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من عمر أرضا ليست لأحد ، فهو أحق بها » وقال عروة : وقضى بذلك عمر بن الخطاب في خلافته

عَائِشَةَ ← عُرْوَةَ ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، ← اللَّيْثُ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها · Hadith 1051

الأموال لابن زنجويه #1052

819 - أنا حميد أنا ابن أبي أويس ، حدثني كثير بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من أحيا مواتا من الأرض في غير حق مسلم فهو له ، وليس لعرق (1) ظالم حق » __________ (1) العرق الظالم : أن يغرس الرجل في أرض غيره ليستحقها بذلك

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ← ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها · Hadith 1052

الأموال لابن زنجويه #1053

820 - أنا حميد ثنا محمد بن يوسف ، أنا سفيان ، عن هشام بن عروة ، عن عروة ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « من أحيا أرضا ميتة فهي له ، وليس لعرق (1) ظالم حق » __________ (1) العرق الظالم : أن يغرس الرجل في أرض غيره ليستحقها بذلك

عُرْوَةَ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← سُفْيَانَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها · Hadith 1053

الأموال لابن زنجويه #1054

821 - أنا حميد أنا يعلى ، أنا محمد بن إسحاق ، عن يحيى ، وهشام بن عروة ، عن عروة بن الزبير ، أن رجلين من الأنصار اجتمعا في أرض ، غرس أحدهما فيها نخلا ، والأرض للآخر ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها ، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله ، وقال : « من أحيا أرضا فهي لمن أحياها ، وليس لعرق (1) ظالم حق » قال : فلقد أخبرني الذي حدثني بهذا الحديث أنه رأى النخل وهي عم تقلع أصولها بالفئوس والعم : الشباب قال محمد بن إسحاق : والعرق الظالم أن تأتي أرض غيرك فتغرس فيها __________ (1) العرق الظالم : أن يغرس الرجل في أرض غيره ليستحقها بذلك

عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، ← يحيى وهشام بن عروة ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← يَعْلَى، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها · Hadith 1054

الأموال لابن زنجويه #1055

822 - أنا حميد أنا ابن أبي أويس ، حدثني كثير بن عبد الله ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، أنه قال : أول حقوق الأودية ، يسلم قوم على ما أسلموا عليه ، فما أحيا قوم من مال في جاهلية ، أو نزلوا بلدا وأحرزوا ناشئة ، فإنه لا يدخل عليهم فيها أحد من غيرهم ، يضرب بظعن (1) حيوان أو مال أو يضيق عطنا أو وطنا أو محلة أو ماء أو مسرحا وعليهم من السنة ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا يمنع فضل ماء يراد به الكلأ » ، وما سبق القطائع من الجاهلية فهو أولى منها ، وما كانت القطائع قبله ، فإنه لا يدخل شيء بعدها عليهم من سهل ولا جبل ولا بطن ولا ظهر ومن أحيا في الإسلام عفوا من الأرض من ماء احتفره ، أو عرق أنبته ، فهو باطل إلا أن يكون بإذن سلطان وذلك أن الله تعالى أفاء على رسوله عفو الأرض كلها ، فإنما تكون قطائعهم قسما تليهم أئمتهم ، لا يجوز فيها أفتيات لأحد على أحد والعرق الظالم : كل عرق اغترس أو ما احتيي بغير إذن سلطان ، أو دخل في حق امرئ مسلم فلا جواز لعمله عليه ، ولا على رجل أسلم على أرض أو ماء أو وطن وإنه لا حجة ولا حق لمن لم يكن له قطيعة قطعت له ، أو بيع ابتاعه ، أو ميراث ورثه ، أو مسلم أسلم عليه .

رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ← ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها · Hadith 1055

الأموال لابن زنجويه #1056

حدثنا حميد قال أبو عبيد : فهذا الحديث - يعني حديث الأنصاري - مفسر للعرق وإنما صار ظالما لأنه غرس في الأرض ، وهو يعلم أنها ملك لغيره ، فصار بهذا الفعل غاصبا ، فإن حكمه أن يقلع ما غرس ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حكم الزرع غير هذا :

أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها · Hadith 1056

الأموال لابن زنجويه #1057

823 - ثنا يحيى ، وعبد الغفار بن الحكم ، قالا : ثنا شريك ، عن أبي إسحاق ، عن عطاء ، عن رافع بن خديج ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أيما رجل زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من ذلك الزرع شيء ، وترد عليه نفقته » .

رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، ← عَطَاءٌ ← أَبِي إِسْحَاقَ ← شَرِيكٌ، ← يحيى وعبد الغفار بن الحكم

الأموال لابن زنجويه · كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها · Hadith 1057

الأموال لابن زنجويه #1058

أنا حميد قال أبو عبيد : في هذا الحديث وجهان : أحدهما : أن يكون أراد به ، أنه لا يطيب للزارع من ريع ذلك الزرع شيء إلا قوله « نفقته » ويتصدق بعمله على المساكين ، وهذا على وجه الفتيا والوجه الآخر : أن يكون صلى الله عليه وسلم قضى على رب الأرض بنفقة الزرع وجعل الزرع كله لرب الأرض طيبا ، وإنما اختلف حكم النخل والزرع ، فقضى بقلع النخل ولم يقض بقلع الزرع ؛ لأنه قد توصل في الزرع ، إلى أن ترجع الأرض إلى ربها من غير فساد ولا ضرر يتلف به الزرع ، وذلك أنه إنما يكون في الأرض سنته تلك وليس له أصل باق في الأرض ، فإذا انقضت السنة ، رجعت الأرض إلى ربها ، وصار للآخر نفقته ، فكان هذا أدنى إلى الرشاد من قطع الزرع بقلا ، والله لا يحب الفساد ، وليس النخل كذلك ، لأن أصله مخلد في الأرض ، لا يوصل إلى رد الأرض إلى ربها ، بوجه من الوجوه وإن تطاول مكث النخل فيها إلا بنزعها ، فلما لم يكن هناك وقت ينتظر ، لم يكن لتأخير نزعها وجه ، فلذلك كان الحكم فيها تعجيل قلعها عند الحكم ، فهذا الفرق بين الزرع والنخل ، والله أعلم بما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك . حدثنا حميد قال أبو عبيد : وكذلك البناء ، مثل النخل عندي

أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها · Hadith 1058

chevron_left Previous
1…899091…212
Next chevron_right
All Chapters
1. Book
    1. Section: What an imam should advise to his flock and to the flock for their imam2. Section: the merits of the imams of justice3. Chapter: In the obligation of hearing and obedience to the parish and what is in their dispute, and to challenge them4. Chapter: Emphasis on the paradox of the imams and out of their obedience5. Chapter: What is desirable to respect the imams of justice and to strengthen them6. The types of funds that the imams follow for the parish, and their principles are in the Qur’an and Sunnah
2. 2- Al-Hamzah with Faa'a
    7. Door8. Section: taking the tribute from the Arabs of the People of the Book9. Section: Taking the tribute from the Magi
2. 2- Al-Hamzah with Faa'a
    9. Section: Taking the tribute from the Magi11. Chapter: Who is obligated to pay tribute and who is forfeited12. Section: the imposition of tribute and its amount13. Withholding of the tribute and abscess and what is ordered from the kindness of her family, and is forbidden from violence14. Chapter: The tribute to the one who embraced Islam or died while he was on it15. In the tribute of wine and pigs16. Chapter: The tribute, how it is collected, and what is taken by its family of uniforms and sealing necks
3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions
    17. Door18. Chapter: The land of force is recognized in the hands of its people and put on it by dirt and kharaj19. Chapter: In the purchase of the land of Al-Anwa, which the Imam approved its people, and its becoming the land of Kharaj20. Section: In the land of Al-Kharaj from Al-Anwa, its owner greets him, in which he has ten with the Kharaj21. Chapter: What came about what is permissible for the people of the dhimma to happen in the land of force in the cities of Muslims and what is not permissible for them22. Chapter: Ruling on the necks of the dhimmis from the captives and captives
3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions
    22. Chapter: Ruling on the necks of the dhimmis from the captives and captives24. Chapter: What is ordered by killing prisoners
4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil
    25. Chapter: Loyalty to the people of righteousness and what Muslims are obligated to do, and it is disliked to increase them26. Chapter: Conditions that stipulated the dhimmis and approved their religion27. Chapter: What is permissible for Muslims from the dhimmis and what they are reconciled to28. Section: In the people of peace they leave their affairs before that29. Chapter: Whoever is safe from the people of peace, how is his land? Kharaj land or land ten?30. Section: reconciliation and compromise between Muslims and polytheists for a period31. Chapter: Reconciliation and intercourse takes place between Muslims and polytheists until a time, that time elapses, how should Muslims do?32. Section: The people of peace and the covenant deny those whose blood is permissible?
4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil
    32. Section: The people of peace and the covenant deny those whose blood is permissible?34. Chapter: Judgment is in the necks of people of righteousness, and whether their progenitors are permitted or are they free35. Boy's safety
5. The book of covenants that the Messenger of God, may God bless him and grant him peace, wrote for the people of peace
    36. Boy's safety
6. The book of the exits of the flood and the places to which it is spent and placed in it
    37. Chapter: Ruling on dividing the watershed and knowing who is entitled to it
6. The book of the exits of the flood and the places to which it is spent and placed in it
    37. Chapter: Ruling on dividing the watershed and knowing who is entitled to it39. What came in the imposition of gifts from the shade and who starts with it40. What came about imposing tender for the people of the present and giving them preference over the people of the desert41. Imposition of Mawali from the shade42. In the imposition of offspring from the shade and the livelihood of them43. Imposition of women and Mamelukes from the shade44. Conveying food to people from within45. Accelerate the removal of the shelter and divide it among its people46. The cladding that the Imam wears from the eyes47. In the Imam section, drinks, spices and fruit in the people48. In feeding the Imam the people he has from the shade
6. The book of the exits of the flood and the places to which it is spent and placed in it
    48. In feeding the Imam the people he has from the shade50. Sunnah among people in the shade51. Chapter: Separating the spoils and the spoils from whichever is the fighter's gifts and the progeny52. Section: Tender dies its owner53. In providing shelter for Muslims and giving them away
7. Book of the provisions of the two lands, their fief, their revival, their protection and their waters
    54. Section: Feudalism55. Chapter: reviving the land and aligning it, and entering on those who lived it