Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الأموال لابن زنجويه

Al Amwal Ibn Zanjoya

2,533 Hadith216 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الأموال لابن زنجويه #732

567 - حدثنا حميد أنا عبد الله بن يوسف ، حدثني عيسى بن يونس ، عن عبيد الله بن أبي حميد ، عن أبي المليح ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح أهل نجران ، وكتب لهم كتابا : بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب النبي محمد رسول الله لأهل نجران إذ كان عليهم حكمه أن في كل سوداء وبيضاء وصفراء وثمرة ورقيق ، أو أفضل عليهم ، وترك لهم ، على ألفي حلة (1) ، في كل صفر ألف حلة ، وفي كل رجب ألف حلة ، كل حلة أوقية (2) ، ما زاد الخراج أو نقص ، فعلى الأواق يحسب ، وما قضوا من ركاب (3) أو خيل أو درع (4) ، أخذ منهم بحساب ، وعلى نجران مثوى رسلي عشرين ليلة فما دونها ، وعليهم عارية (5) ثلاثين فرسا ، وثلاثين بعيرا (6) ، وثلاثين درعا ، إذا كان كيد باليمن دون معذرة ، وما هلك مما أعاروا (7) رسلي ، فهو ضمان على رسلي حتى يؤدوه إليهم ، ولنجران وحاشيتها ذمة الله وذمة رسوله . على دمائهم وأموالهم وملتهم وبيعهم ورهبانيتهم (8) وأساقفتهم (9) وشاهدهم وغائبهم ، وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير ، على أن لا يغيره أسقف من سقيفاه ، ولا واقف من وقيفاه ، ولا راهب من رهبانيته ، وعلى أن لا يحشروا (10) ولا يعشروا (11) ، ولا يطأ (12) أرضهم جيش ، من سأل منهم حقا فالنصف بينهم بنجران ، وعلى أن لا يأكلوا الربا ، فمن أكل الربا من ذي قبل ، فذمتي منه بريئة ، وعليهم الجهد والنصح فيما استقبلوا غير مظلومين ولا معنوف عليهم « شهد عثمان بن عفان ومعيقيب ، وكتب قال : فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوا أبا بكر فوفى لهم ، وكتب لهم كتابا نحوا من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما ولي عمر ، أصابوا الربا في زمانه ، فأجلاهم ، وكتب لهم : أما بعد ، فمن وقعوا به من أمراء الشام أو العراق فليوسعهم من خريب الأرض ، فما اعتملوا من شيء فهو لهم لوجه الله وعقبى من أرضهم فأتوا العراق فاتخذوا النجرانية ، فكتب عثمان إلى الوليد : أما بعد ، فإن العاقب والأسقف وسراة أهل نجران أتوني بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأروني شرط عمر ، وقد سألت عثمان بن حنيف ، فأنبأني أنه قد كان بحث عن ذلك ، فوجده مضارة وظلما لتردعهم الدهاقين عن أرضيهم ، وإني وضعت عنهم من جزيتهم مائتي حلة ، المائتين تريك لوجه الله ، وعقبى لهم من أرضهم ، وإني أوصيك بهم خيرا ، فإنهم قوم لهم الذمة .

أَبِي الْمَلِيحِ ← عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ ← عِيسَى بْنُ يُونُسَ ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب العهود التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأهل الصلح · Hadith 732

الأموال لابن زنجويه #733

ثنا حميد قال أبو عبيد : وأنا عثمان بن صالح ، عن ابن لهيعة ، عن أبي الأسود ، عن عروة بن الزبير ، أن رسول الله كتب لأهل نجران » من محمد النبي رسول الله « ثم ذكر نحوا من هذه السنة إلا أنهما اختلفا في حروف في حديث ابن لهيعة ، فكان قوله : » كل حلة أوقية « : كل حلة وافية ، ولم يذكر سقيفاه ولا وقيفاه ، وليس في حديثه قصة أبي بكر وعمر وعثمان ، وفي آخر حديث ابن لهيعة : شهد أبو سفيان بن حرب وغيلان بن عمرو ، ومالك بن عوف من بني نصر ، والأقرع بن حابس الحنظلي والمغيرة بن شعبة .

عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، ← أَبِي الْأَسْوَدِ ← ابْنُ لَهِيعَةَ ← عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ، ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب العهود التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأهل الصلح · Hadith 733

الأموال لابن زنجويه #734

حدثنا حميد قال أبو عبيد : قوله : » كل حلة أوقية « : قيمتها أوقية ، وقوله : » فما زاد الخراج أو نقص فعلى الأواقي « يعني الخراج : الحلل ، يقول : إن نقصت من الألفين أو زادت في العدة أخذت بقيمة ألفي أوقية ، فكأن الخراج إنما وقع على الأواقي ، ولكنه جعلها حللا ، لأنها أسهل عليهم من المال ونرى أن عمر حين كان يأخذ الإبل في الجزية ، وأن عليا حين كان يأخذ المتاع في الجزية إنما ذهبا إلى هذا وقوله : » وما قضوا من ركاب أو خيل أو دروع ، أخذ منهم بحساب ، يقول : إن لم تمكنهم الحلل أيضا في الخراج ، فأعطوا الخيل والركاب والدروع ، أخذ منهم بحساب الأواقي حتى يبلغ ألفين وقوله « من أكل منهم الربا من ذي قبل ، فذمتي منه بريئة » : لا نراه غلظ عليهم أكل الربا خاصة من بين المعاصي كلها بمثل حالهم - وهو يعلم أنهم يرتكبون ما هو أعظم من ذلك ، من الشرك ، وشرب الخمر وغيره - إلا دفعا عن المسلمين ، أن لا يبايعوهم به ، فيأكل المسلمون الربا ، ولولا المسلمون ما كان أكل أولئك الربا إلا كسائر ما هم فيه من المعاصي ، بل الشرك أعظم وإنما أجلاهم عمر عن بلادهم ، وقد علم أن لهم عهدا مؤكدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لتركهم ما شرط عليهم رسول الله من أكل الربا

أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب العهود التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأهل الصلح · Hadith 734

الأموال لابن زنجويه #735

568 -وهذا كتاب رسول الله لثقيف حدثنا حميد قال أبو عبيد : أنا عثمان بن صالح ، عن عبد الله بن لهيعة ، عن أبي الأسود ، عن عروة بن الزبير ، قال : هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لثقيف : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا كتاب من محمد النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم لثقيف ، كتب أن لهم ذمة الله الذي لا إله إلا هو ، وذمة محمد بن عبد الله النبي على ما كتب لهم في هذه الصحيفة ، أن واديهم حرام محرم لله كله ، عضاهه (1) وصيده وظلم فيه وسرق فيه أو إساءة ، وثقيف أحق الناس بوج ، ولا يغير طائفهم لهم ، ولا يدخله عليهم أحد من المسلمين يغلبهم عليه ، وما شاءوا أحدثوا في طائفهم من بنيان أو سواه بواديهم . ولا يحشرون ولا يعشرون (2) ، ولا يستكرهون بمال ولا نفس ، وهم أمة من المسلمين يتولجون من المسلمين حيثما شاءوا ، وأينما تولجوا ، وما كان لهم من أسير فهو لهم ، هم أحق الناس به حتى يفعلوا به ما شاءوا ، وما كان لهم من دين إلى أجله في رهن ، فإنه لواط مبرأ من الله «

عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، ← أَبِي الْأَسْوَدِ ← عبد الله بن لهيعة ← عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ، ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب العهود التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأهل الصلح · Hadith 735

الأموال لابن زنجويه #735.1

وفي حديث يروى عن ابن إسحاق ، إنه لياط مبرأ من الله

ابْنِ إِسْحَاقَ، ← وفي حديث يروى

الأموال لابن زنجويه · كتاب العهود التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأهل الصلح · Hadith 735.1

الأموال لابن زنجويه #736

وما كان من دين في صحيفتهم اليوم الذي أسلموا عليه في الناس فإنه لهم وما كان لثقيف من وديعة في الناس أو مال أو نفس غنمها مودعها أو أضاعها ، ألا فإنها مؤداة وما كان لثقيف من نفس غائبة ، أو مال ، فإن له من الأمر مثل ما لشاهدهم وما كان لهم من مال بلية ، فإن لهم من الأمر مثل ما لهم بوج وما كان لثقيف من حليف أو تاجر فأسلم ، فإن له مثل قصة أمر ثقيف ، وإن طعن طاعن على ثقيف أو ظلمهم ظالم ، فإنه لا يطاع فيهم في مال ولا نفس ، وأن رسول الله ينصرهم على من ظلمهم ، والمؤمنون ومن كرهوا أن يلج عليهم من الناس ، فإنه لا يلج عليهم ، وإن السوق والبيع بأفنية البيوت ، وإنه لا يؤمر عليهم إلا بعضهم على بعض : على بني مالك أميرهم ، وعلى الأحلاف أميرهم ، وما سقت ثقيف من أعناب قريش ، فإن شطرها لمن سقاها وما كان لهم من دين في رهن لم يلط ، فإن وجد أهله قضاء قضوا ، وإن لم يجدوا قضاء فإنه إلى جمادى الأولى من عام قابل ، فمن بلغ أجله فلم يقضه ، فإنه قد لاطه وما كان في الناس من دين ، فليس عليهم إلا رأسه ، وما كان لهم من أسير باعه ربه ، فإن له بيعه ، وما لم يبع ، فإن له فيه ست قلائض ، نصفان حقائق وبنات لبون كرام سمان ، ومن كان له بيع اشتراه ، فإن له بيعه .

الأموال لابن زنجويه · كتاب العهود التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأهل الصلح · Hadith 736

الأموال لابن زنجويه #737

حدثنا حميد قال أبو عبيد : قوله » عضاهه « العضاه : كل شجر ذي شوك وقوله » لا يحشرون « يقول : تؤخذ منهم صدقات المواشي بأفنيتهم ، يأتيهم المصدق هناك ، ولا يأمرهم أن يجلبوها إليه وقد كان بعض الفقهاء يقيس قوله : » لا جلب « على هذا ، وأكثر الناس يذهب بالجلب إلى الخيل وقوله : » ولا يعشرون « يقول : لا يؤخذ منهم عشر أموالهم ، إنما عليهم الصدقة ، من كل مائتين خمسة دراهم وقوله : » وما كان لهم من أسير فهو لهم « يقول : من أسروا في الجاهلية ثم أسلموا وهم في أيديهم ، فهو لهم حتى يأخذوا فديته وقوله » ما كان لهم من دين في رهن فبلغ أجله ، فإنه لواط مبرأ من الله « يعني الربا ، سماه : لواطا أو لياطا لأنه ربا ألصق ببيع ، وكل شيء ألصقته بشيء فقد لطته به ، ومنه قول أبي بكر : الولد ألوط ، أي ألصق بالقلب ، ومنه يقال للشيء تنكره بقلبك : لا يلتاط هذا بصفري ومما يبين ذلك أنه أراد اللواط الربا قوله : » وما كان لهم من دين في رهن وراء عكاظ ، فإنه يقضي إلى عكاظ برأسه « يعني رأس المال ، ويبطل الربا ألا تسمع إلى قوله ( فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون (3) ) ويروى أن هذه الآية إنما أنزلت في ثقيف ، ثم صارت عامة للناس . وقوله » ما كان لهم من دين في رهن لم يلط ، فإن وجد أهله قضاء قضوا « فهذا هو الدين الذي لا ربا فيه ، ألا تراه قد أمرهم بقضائه إن وجدوا ، فإن لم يجدوا أخره إلى قابل

أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب العهود التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأهل الصلح · Hadith 737

الأموال لابن زنجويه #738

وهذا كتاب إلى المسلمين في ثقيف بإسناد الأول : بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المؤمنين ، أن عضاه وج وصيده لا يعضد ولا يقتل صيده ، فمن وجد يفعل شيئا من ذلك فإنه يجلد وتنزع ثيابه ، ومن تعدى ذلك ، فإنه يؤخذ فيبلغ محمدا رسول الله ، وإن هذا من محمد النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكتب خالد بن سعيد بأمر محمد بن عبد الله رسول الله ، فلا يتعده أحد فيظلم نفسه فيما أمر به محمد رسول الله لثقيف ، وشهد على نسخه هذه الصحيفة ، صحيفة رسول الله التي كتب لثقيف علي بن أبي طالب وحسن بن علي وحسين بن علي وكتب نسختها .

الأموال لابن زنجويه · كتاب العهود التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأهل الصلح · Hadith 738

الأموال لابن زنجويه #739

أنا حميد قال أبو عبيد : وفي الحديث من الفقه إثباته - عليه السلام - شهادة الحسن والحسين - عليهما السلام - فقد كان يروى مثل هذا عن بعض التابعين ، أن شهادة الصبيان تكتب ويستشبون فيستحسن ذلك ، فهو الآن في سنة النبي ، وفيه أنه شرط لهم شروطا عند إسلامهم خاصة لهم دون الناس ، مثل تحريمه واديهم ، وأن لا يغير طائفهم ولا يدخله أحد يغلبهم عليه ، وأن لا يؤمر عليهم إلا بعضهم وهذا مما قلت لك ، إن الإمام ناظر للإسلام وأهله ، فإذا خاف من عدو غلبة لا يقدر على دفعهم إلا بعطية يردهم بها فعل ، كالذي صنع النبي صلى الله عليه وسلم بالأحزاب يوم الخندق ، وكذلك لو أبوا أن يسلموا إلا على شيء يجعله لهم ، وكان في إسلامهم عز للإسلام ، ولم يأمن معرتهم وبأسهم أعطاهم ذلك ، فيتألفهم به ، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمؤلفة قلوبهم ، إلى أن يرغبوا في الإسلام وتحسن فيه نياتهم ، وإنما يجوز من هذا ، ما لم يكن فيه نقض للكتاب ولا السنة ، بين ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لهم ، فيما أعطاهم تحليل الربا ، ألا تراه قد شرط عليهم أن لهم رءوس أموالهم ، وأن ما كان أصله في الجاهلية ، فهو - إذا كان ابتداؤه في الإسلام - أشد تحريما وأحرى أن لا يجوز وقد روي في بعض الحديث ، أنهم كانوا سألوه قبل ذلك أن يسلموا على تحليل الزنا والربا والخمر ، فأبى ذلك عليهم ، فرجعوا إلى بلادهم ، ثم عادوا إليه راغبين في الإسلام ، فكتب لهم هذا الكتاب

أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب العهود التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأهل الصلح · Hadith 739

الأموال لابن زنجويه #740

وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل دومة الجندل حدثنا حميد : قال أبو عبيد : أما هذا الكتاب فأنا قرأت نسخته ، أتاني به شيخ هناك ، مكتوب في قضيم قطعة جلد فنسخته حرفا بحرف ، فإذا فيه : بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله لأكيدر حين أجاب إلى الإسلام ، وخلع الأنداد والأصنام مع خالد بن الوليد سيف الله في دومة الجندل وأكنافها ، إن لنا الضاحية من الضحل والبور والمعامي والأغفال والحلقة والسلاح والحافر والحصن ، ولكم الضامنة من النخل والمعين من المعمور ، لا تعدل سارحتكم ، ولا تعد فاردتكم ، ولا يحظر عليكم النبات ، تقيمون الصلاة لوقتها ، وتؤتون الزكاة بحقها عليكم ، عليكم بذلك عهد الله والميثاق ، ولكم بذلك الصدق والوفاء ، شهد الله ومن حضر من المسلمين « .

أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب العهود التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأهل الصلح · Hadith 740

الأموال لابن زنجويه #741

أنا حميد قال أبو عبيد : أما قوله الضاحية من الضحل فإن الضاحية في كلام العرب : كل أرض بارزة من نواحي الأرض وأطرافها ، والضحل : القليل من الماء ، والبور : الأرض التي لم تحرث ، والمعامي : البلاد المجهولة ، والأعفال : التي لا آثار لها ، والحلقة : الدروع ، والضامنة من النخل : التي معه في المصر ، والمعين : الماء الدائم الظاهر ، مثل ماء العيون ونحوها ، والمعمور : بلادهم التي يسكنونها . وقوله : ولا تعدل سارحتكم » : السارحة هي الماشية التي تسرح في المراعي ، يقول : « لا تعدل عن مرعاها » : لا تمنع منه ولا تحشر في الصدقة إلى المصدق ، ولكنها تصدق على مياهها ومراعيها ، وقوله : « لا تعد فاردتكم » يعني في الصدقة ، لا تعد مع غيرها فتضم إليها ، ثم تصدق ، فهذا نحو من قوله « لا يجمع بين مفترق » وقال : فأراه - عليه السلام - قد كان جعل لثقيف عند إسلامهم شيئا زادهم إياه ، وأراه أخذ من هؤلاء شيئا من أموالهم عند إسلامهم ، وإنما وجه هذا عندنا - والله أعلم - أن أولئك كانوا راغبين في الإسلام غير مكرهين ، ولا ظهر على شيء من بلادهم ، وأن هؤلاء لم يسلموا إلا بعد غلبة من المسلمين لهم ، ولم يأمن غدرهم إن ترك لهم السلاح والظهر والحصن ، فلم يقبل إسلامهم إلا على نزع ذلك منهم ، وبمثل هذا عمل أبو بكر في أهل الردة حين أجابوا إلى الإسلام بعد أن رجعوا إليه قسرا مقهورين

أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب العهود التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأهل الصلح · Hadith 741

الأموال لابن زنجويه #742

569 - قال أبو عبيد : أنا عبد الرحمن بن مهدي ، والأشجعي ، كلاهما عن سفيان بن سعيد ، عن قيس بن مسلم ، عن طارق بن شهاب ، قال : قدم وفد بزاخة من أسد وغطفان على أبي بكر يسألونه الصلح ، فخيرهم أبو بكر بين الحرب المجلية والسلم المخزية ، فقالوا له : هذه الحرب المجلية قد عرفناها ، فما السلم المخزية ؟ فقال : أن تنزع منكم الحلقة والكراع ، وتتركون أقواما تتبعون أذناب (1) الإبل (2) حتى يري الله خليفة نبيه والمهاجرين أمرا يعذرونكم به ، ونغنم ما أصبنا (3) منكم ، وتردون إلينا ما أصبتم منا ، وتدون قتلانا ، ويكون قتلاكم في النار ، فقام عمر ، فقال : إنك رأيت رأيا وسنشير عليك ، أما ما رأيت أن تنزع منهم الحلقة (4) والكراع (5) ، فنعم ما رأيت ، و أما ما ذكرت أن يتركوا أقواما يتبعون أذناب الإبل ، حتى يري الله خليفة نبيه والمهاجرين أمرا يعذرونهم عليه ، فنعم ما رأيت ، وأما ما ذكرت أن نغنم (6) ما أصبنا منهم ، ويردوا إلينا ما أصابوا منا ، فنعم ما رأيت ، وأما ما رأيت أن يدوا قتلانا ويكون قتلاهم في النار ، فإن قتلانا قتلوا على أمر الله ، أجورهم على الله ، ليست لهم ديات قال : فتابع القوم قول عمر

طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، ← قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، ← سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَالْأَشْجَعِيُّ، كِلَاهُمَا، ← أَبُو عُبَيْدٍ،

الأموال لابن زنجويه · كتاب العهود التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأهل الصلح · Hadith 742

Previous
12
Next
All Chapters1. Book1. Section: What an imam should advise to his flock and to the flock for their imam2. Section: the merits of the imams of justice2. 2- Al-Hamzah with Faa'a2. 2- Al-Hamzah with Faa'a3. Chapter: In the obligation of hearing and obedience to the parish and what is in their dispute, and to challenge them3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions4. Chapter: Emphasis on the paradox of the imams and out of their obedience4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil5. Chapter: What is desirable to respect the imams of justice and to strengthen them