الأموال لابن زنجويه · كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة ‹ باب : الشروط التي اشترطت على أهل الذمة وأقروا على دينهم · حديث 592
462 - حدثنا حميد أنا ابن أبي أويس ، حدثني مالك بن أنس ، عن نافع ، عن أسلم ، مولى عمر قال : ضرب عمر الجزية (1) على أهل الورق (2) أربعين درهما ، وعلى أهل الذهب أربعة دنانير ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام
__________
(1) الجزية : هي عبارة عن الْمَال الذي يُعْقَد للْكِتَابي عليه الذِّمَّة، وهي فِعْلة، من الجزَاء، كأنها جَزَت عن قتله ، والجزية مقابل إقامتهم في الدولة الإسلامية وحمايتها لهم
(2) الورق : الفضة. والأورق : الأسمر.
Al Amwal Ibn Zanjoya · The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil › Chapter: Conditions that stipulated the dhimmis and approved their religion · Hadith 592
الأموال لابن زنجويه · كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة ‹ باب : الشروط التي اشترطت على أهل الذمة وأقروا على دينهم · حديث 593
463 - أنا حميد أنا محمد بن عبيد ، أنا عبيد الله ، عن نافع ، عن أسلم ، مولى عمر ، أن عمر بن الخطاب ، ضرب الجزية (1) على أهل الذمة واشترط عليهم أن يضيفوا من نزل بهم من أهل الإسلام ثلاثة أيام
__________
(1) الجزية : هي عبارة عن الْمَال الذي يُعْقَد للْكِتَابي عليه الذِّمَّة، وهي فِعْلة، من الجزَاء، كأنها جَزَت عن قتله ، والجزية مقابل إقامتهم في الدولة الإسلامية وحمايتها لهم
Al Amwal Ibn Zanjoya · The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil › Chapter: Conditions that stipulated the dhimmis and approved their religion · Hadith 593
الأموال لابن زنجويه · كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة ‹ باب : الشروط التي اشترطت على أهل الذمة وأقروا على دينهم · حديث 594
464 - أنا حميد أنا أبو نعيم ، أنا هشام الدستوائي ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن الأحنف بن قيس ، أن عمر ، اشترط على أهل الذمة الضيافة يوما وليلة ، وأن يصلحوا القناطر ، وإن قتل رجل من المسلمين في أرضكم ، فعليكم ديته (1)
__________
(1) الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم
Al Amwal Ibn Zanjoya · The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil › Chapter: Conditions that stipulated the dhimmis and approved their religion · Hadith 594
الأموال لابن زنجويه · كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة ‹ باب : الشروط التي اشترطت على أهل الذمة وأقروا على دينهم · حديث 595
465 - ثنا حميد أنا النضر بن شميل ، أخبرنا شعبة ، عن قيس بن مسلم ، قال : سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى ، يقول : إن عمر بن الخطاب ، جعل على أهل السواد ضيافة ليلة فكانوا إذا نزلوا بهم قالوا : شبا شبا يعني ليلة ليلة
Al Amwal Ibn Zanjoya · The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil › Chapter: Conditions that stipulated the dhimmis and approved their religion · Hadith 595
الأموال لابن زنجويه · كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة ‹ باب : الشروط التي اشترطت على أهل الذمة وأقروا على دينهم · حديث 596
466 - أنا حميد أنا أبو نعيم ، ثنا زهير ، عن أبي إسحاق ، عن حارثة بن مضرب ، قال : حججت مع عمر حجتين فسمعته يشترط ، على أهل الذمة نزل يوم وليلة ، فإن حبسه مرض أو علة فلينفق من ماله
حججت مع عمر حجتين ← حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ، ← أَبِي إِسْحَاقَ ← زُهَيْرٍ ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← حُمَيْدٍ
Al Amwal Ibn Zanjoya · The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil › Chapter: Conditions that stipulated the dhimmis and approved their religion · Hadith 596
الأموال لابن زنجويه · كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة ‹ باب : الشروط التي اشترطت على أهل الذمة وأقروا على دينهم · حديث 597
467 - حدثنا حميد أنا أبو نعيم ، أنا زهير ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، قال : سمعت أسلم ، يحدث ابن عمر أن أهل الذمة ، من أهل السواد أتوا عمر ، فقالوا : إن المسلمين يكلفونا في ضيافتهم إذا نزلوا ذبح الغنم والدجاج ، فقال عمر : « أطعموهم من طعامكم الذي تأكلون أنتم ، لا تزيدوهم عليه »
إن المسلمين يكلفونا في ضيافتهم إذا نزلوا ذبح الغنم والدجاج ← ابن عمر أن أهل الذمة من أهل السواد أتوا عمر ← أَسْلَمُ ← نَافِعٍ ← مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، ← زُهَيْرٍ ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← حُمَيْدٍ
Al Amwal Ibn Zanjoya · The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil › Chapter: Conditions that stipulated the dhimmis and approved their religion · Hadith 597
الأموال لابن زنجويه · كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة ‹ باب : الشروط التي اشترطت على أهل الذمة وأقروا على دينهم · حديث 598
468 - أنا حميد أنا عبيد الله بن موسى ، أخبرنا إسماعيل ، عن أبي إسحاق ، عن حارثة ، عن عمر أنه جعل على أهل الذمة نزل يوم وليلة ، فإن عرض مطر أو حبس ، فيومين فإن مكثوا أكثر من ذلك ، فلينفقوا من أموالهم ولا يكلفون إلا ما عندهم
Al Amwal Ibn Zanjoya · The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil › Chapter: Conditions that stipulated the dhimmis and approved their religion · Hadith 598
الأموال لابن زنجويه · كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة ‹ باب : الشروط التي اشترطت على أهل الذمة وأقروا على دينهم · حديث 599
469 - حدثنا حميد قال أبو عبيد : وحدثني أبو اليمان ، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم ، عن حكيم بن عمير ، قال : كتب عمر بن الخطاب : « أيما رفقة (1) من المهاجرين آواهم الليل إلى أهل قرية من المعاهدين (2) ، فلم يؤوهم ، فقد برئت (3) منهم الذمة (4) »
__________
(1) الرفقة : الصحبة
(2) المعاهد : الذي بينك وبينه عهد وميثاق واتفاق ملزم بالأمان
(3) برئت منه الذمة : حُرِمَ من حفظ الله وعنايته، فإنَّ لكُلِّ أحَدٍ من اللّه عَهْداً بالحفْظ والكلاءَة، فإذا ألْقى بيده إلى التهْلُكة، أو فعَل ما حُرِّم عليه، أو خالف ما أُمِرَ به خَذلَتْه ذمَّةُ اللّه تعالى
(4) الذمة والذمام : العَهْد، والأمَانِ، والضَّمان، والحُرمَة، والحقِّ
Al Amwal Ibn Zanjoya · The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil › Chapter: Conditions that stipulated the dhimmis and approved their religion · Hadith 599
الأموال لابن زنجويه · كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة ‹ باب : الشروط التي اشترطت على أهل الذمة وأقروا على دينهم · حديث 600
470 - ثنا حميد أنا هشام بن عمار ، عن الوليد بن مسلم ، حدثني يزيد بن سعيد بن ذي عصوان ، عن عبد الملك بن عمير ، أن عمر بن الخطاب اشترط على أنباط أهل الشام للمسلمين أن يصيبوا من ثمارهم وتبنهم ولا يحملوا
Al Amwal Ibn Zanjoya · The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil › Chapter: Conditions that stipulated the dhimmis and approved their religion · Hadith 600
الأموال لابن زنجويه · كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة ‹ باب : الشروط التي اشترطت على أهل الذمة وأقروا على دينهم · حديث 601
471 - حدثنا حميد ثنا النضر بن شميل ، أخبرنا شعبة ، عن منصور ، وسليمان ، قالا : سمعنا إبراهيم ، عن سعيد بن وهب ، قال : كنت بالشام فجعلت لا آكل من الثمار شيئا فقال لي رجل من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما اشترط عمر بن الخطاب على أهل الذمة أن يأكل ابن السبيل يومه غير مفسد
كنت بالشام فجعلت لا آكل من الثمار شيئا ← سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ ← إِبْرَاهِيمَ، ← مَنْصُورٍ، وَسُلَيْمَانَ، ← شُعْبَةُ، ← النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ← حُمَيْدٍ
Al Amwal Ibn Zanjoya · The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil › Chapter: Conditions that stipulated the dhimmis and approved their religion · Hadith 601
الأموال لابن زنجويه · كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة ‹ باب : الشروط التي اشترطت على أهل الذمة وأقروا على دينهم · حديث 602
472 - حدثنا حميد حدثني إبراهيم بن موسى ، ثنا عباد بن عوام ، عن عاصم ، عن أبي زينب ، قال : سافرت مع أنس بن مالك وأبي هريرة وعبد الرحمن بن سمرة فكانوا يمرون على الثمار فيأكلون في أفواههم
Al Amwal Ibn Zanjoya · The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil › Chapter: Conditions that stipulated the dhimmis and approved their religion · Hadith 602
الأموال لابن زنجويه · كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة ‹ باب : الشروط التي اشترطت على أهل الذمة وأقروا على دينهم · حديث 603
473 - ثنا حميد قال أبو عبيد : ثنا عبد الله بن صالح ، عن الليث بن سعد ، عن سهيل بن عقيل ، عن عبد الله بن هبيرة السبائي ، قال : صالح عمرو بن العاص أهل أنطابلس وهي من بلاد برقة ، بين إفريقية ومصر ، على الجزية (1) على أن يبيعوا من أبنائهم ما أحبوا في جزيتهم
__________
(1) الجزية : هي عبارة عن الْمَال الذي يُعْقَد للْكِتَابي عليه الذِّمَّة، وهي فِعْلة، من الجزَاء، كأنها جَزَت عن قتله ، والجزية مقابل إقامتهم في الدولة الإسلامية وحمايتها لهم
Al Amwal Ibn Zanjoya · The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil › Chapter: Conditions that stipulated the dhimmis and approved their religion · Hadith 603