الأموال لابن زنجويه · كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة ‹ باب : الوفاء لأهل الصلح وما يجب على المسلمين من ذلك ، ويكره من الزيادة عليهم · حديث 584
457 - حدثنا حميد أنا النضر بن شميل ، أخبرنا شعبة ، عن منصور بن المعتمر ، عن هلال بن يساف ، عن رجل ، من ثقيف ، عن رجل ، من جهينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « تقاتلون قوما فتظهرون (1) عليهم فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبدانهم ، يصالحونكم على صلح فلا تأخذوا منهم فوق ذلك ؛ فإنه لا يحل لكم ذلك » .
رجل من جهينة من أصحاب رسول الله ← رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ ← هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ← مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، ← شُعْبَةُ، ← النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ← حُمَيْدٍ
Al Amwal Ibn Zanjoya · The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil › Chapter: Loyalty to the people of righteousness and what Muslims are obligated to do, and it is disliked to increase them · Hadith 584
الأموال لابن زنجويه · كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة ‹ باب : الوفاء لأهل الصلح وما يجب على المسلمين من ذلك ، ويكره من الزيادة عليهم · حديث 585
حدثنا حميد قال أبو عبيد : وثنا محمد بن كثير ، عن زائدة بن قدامة ، عن منصور ، بهذا الإسناد نحوه
منصور بهذا الإسناد نحوه ← زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ ← أبو عبيد وثنا محمد بن كثير ← حُمَيْدٍ
Al Amwal Ibn Zanjoya · The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil › Chapter: Loyalty to the people of righteousness and what Muslims are obligated to do, and it is disliked to increase them · Hadith 585
الأموال لابن زنجويه · كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة ‹ باب : الوفاء لأهل الصلح وما يجب على المسلمين من ذلك ، ويكره من الزيادة عليهم · حديث 586
. أنا حميد قال أبو عبيد : وفي هذا الحديث إن السنة ، في أرض الصلح أن لا تزال على وظيفتها التي صولحوا عليها ، وإن قووا على أكثر من ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : « فلا تأخذوا منهم فوق ذلك ؛ فإنه لا يحل لكم » فجعله حتما ولم يستثن قوتهم على أكثر منه وهو مفسر في فتيا عمر
حُمَيْدٍ
Al Amwal Ibn Zanjoya · The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil › Chapter: Loyalty to the people of righteousness and what Muslims are obligated to do, and it is disliked to increase them · Hadith 586
الأموال لابن زنجويه · كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة ‹ باب : الوفاء لأهل الصلح وما يجب على المسلمين من ذلك ، ويكره من الزيادة عليهم · حديث 587
458 - أنا حميد أنا محمد بن يوسف ، أنا سفيان ، عن معمر ، عن علي بن الحكم ، عن إبراهيم ، أن عمر ، قيل له : إن أرض كذا وكذا تطيق من الخراج أكثر مما عليها فقال : « ليس على أولئك سبيل ؛ لأنا صالحناهم » ، قال : وجاءه رجل فقال : إني أسلمت فارفع عن أرضي الخراج ، قال : « إن أرضك أخذت عنوة (1) »
__________
(1) العنوة : القهر والغلبة
Al Amwal Ibn Zanjoya · The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil › Chapter: Loyalty to the people of righteousness and what Muslims are obligated to do, and it is disliked to increase them · Hadith 587
الأموال لابن زنجويه · كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة ‹ باب : الوفاء لأهل الصلح وما يجب على المسلمين من ذلك ، ويكره من الزيادة عليهم · حديث 588
459 - حدثنا حميد قال أبو عبيد : وحدثنيه يحيى بن سعيد ، عن سفيان ، عن معمر ، عن علي بن الحكم ، عن رجل ، عن إبراهيم ، أن رجلا ، أتى عمر بن الخطاب فقال : إني قد أسلمت فارفع عن أرضي الخراج ، فقال : « إن أرضك أخذت عنوة (1) » وجاءه رجل فقال : إن أرض كذا وكذا تحتمل من الخراج أكثر مما عليها فقال : « ليس على أولئك سبيل ، إنا صالحناهم » قال : وكان عبد الله بن المبارك يسمي هذا الرجل الذي دون إبراهيم ويقول : هو محمد بن زيد وكان قاضيا بخراسان
__________
(1) العنوة : القهر والغلبة
وكان عبد الله بن المبارك يسمي هذا الرجل الذي دون إبراهيم ← صالحناهم ← ليس على أولئك سبيل ← إن أرض كذا وكذا تحتمل من الخراج أكثر مما عليها ← إن أرضك أخذت عنوة وجاءه رجل ← أرضي الخراج ← إني قد أسلمت فارفع ← إبراهيم أن رجلا أتى عمر بن الخطاب ← رَجُلٌ: ← عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ، ← مَعْمَرٌ، ← سُفْيَانَ، ← يَحْيَی بْنُ سَعِيدٍ ← أَبُو عُبَيْدٍ ← حُمَيْدٍ
Al Amwal Ibn Zanjoya · The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil › Chapter: Loyalty to the people of righteousness and what Muslims are obligated to do, and it is disliked to increase them · Hadith 588
الأموال لابن زنجويه · كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة ‹ باب : الوفاء لأهل الصلح وما يجب على المسلمين من ذلك ، ويكره من الزيادة عليهم · حديث 589
460 - ثنا حميد قال أبو عبيد : ثنا سعيد بن عفير ، حدثني يحيى بن أيوب ، عن يونس بن يزيد الأيلي ، عن ابن شهاب ، أن عمر بن الخطاب ، كان يأخذ ممن صالحه من أهل العهد ما صالحهم عليه ، لا يضع عنهم شيئا ، ولا يزيد عليهم شيئا ومن ترك منهم على الجزية (1) ولم يسم شيئا نظر عمر في أمورهم ، فإن احتاجوا خفف عنهم ، وإن استغنوا زاد عليهم بقدر استغنائهم
__________
(1) الجزية : هي عبارة عن الْمَال الذي يُعْقَد للْكِتَابي عليه الذِّمَّة، وهي فِعْلة، من الجزَاء، كأنها جَزَت عن قتله ، والجزية مقابل إقامتهم في الدولة الإسلامية وحمايتها لهم
Al Amwal Ibn Zanjoya · The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil › Chapter: Loyalty to the people of righteousness and what Muslims are obligated to do, and it is disliked to increase them · Hadith 589
الأموال لابن زنجويه · كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة ‹ باب : الوفاء لأهل الصلح وما يجب على المسلمين من ذلك ، ويكره من الزيادة عليهم · حديث 590
461 - ثنا حميد قال أبو عبيد : أنا ابن أبي مريم ، عن يحيى بن أيوب ، عن عبيد الله بن أبي جعفر ، قال : حدثني شيخ ، من أهل مصر قديم أن معاوية كتب إلى وردان : « أن زد على القبط قيراطا قيراطا على كل إنسان » ، فكتب إليه وردان : « كيف أزيد عليهم ، وفي عهدهم أن لا يزاد عليهم . ؟
إلى وردان أن زد على القبط قيراطا قيراطا على كل إنسان ← شيخ من أهل مصر قديم أن معاوية ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، ← يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ← ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ← أَبُو عُبَيْدٍ ← حُمَيْدٍ
Al Amwal Ibn Zanjoya · The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil › Chapter: Loyalty to the people of righteousness and what Muslims are obligated to do, and it is disliked to increase them · Hadith 590
الأموال لابن زنجويه · كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة ‹ باب : الوفاء لأهل الصلح وما يجب على المسلمين من ذلك ، ويكره من الزيادة عليهم · حديث 591
» ثنا حميد قال أبو عبيد : أما حديث عمر في أهل الصلح أنه لا يضع عنهم شيئا فلا أراه أراد إلا ماداموا مطيقين ولو عجزوا لخفف عنهم بقدر طاقتهم ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما شرط « لا يزاد عليهم » ولم يشترط عليهم لا ينقصوا إذا كانوا عاجزين عن الوظيفة وأما كتاب معاوية إلى وردان في الزيادة على القبط ، فإنما نرى كان ذلك ؛ لأن مصر كانت عنده عنوة ؛ فلهذا استجاز الزيادة وكانت عند وردان صلحا فكره الزيادة فلهذا اختلفا وقد ذكرنا ما كان من اختلاف الناس في افتتاحها
حُمَيْدٍ
Al Amwal Ibn Zanjoya · The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil › Chapter: Loyalty to the people of righteousness and what Muslims are obligated to do, and it is disliked to increase them · Hadith 591
الأموال لابن زنجويه · كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة ‹ باب : الشروط التي اشترطت على أهل الذمة وأقروا على دينهم · حديث 592
462 - حدثنا حميد أنا ابن أبي أويس ، حدثني مالك بن أنس ، عن نافع ، عن أسلم ، مولى عمر قال : ضرب عمر الجزية (1) على أهل الورق (2) أربعين درهما ، وعلى أهل الذهب أربعة دنانير ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام
__________
(1) الجزية : هي عبارة عن الْمَال الذي يُعْقَد للْكِتَابي عليه الذِّمَّة، وهي فِعْلة، من الجزَاء، كأنها جَزَت عن قتله ، والجزية مقابل إقامتهم في الدولة الإسلامية وحمايتها لهم
(2) الورق : الفضة. والأورق : الأسمر.
Al Amwal Ibn Zanjoya · The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil › Chapter: Conditions that stipulated the dhimmis and approved their religion · Hadith 592
الأموال لابن زنجويه · كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة ‹ باب : الشروط التي اشترطت على أهل الذمة وأقروا على دينهم · حديث 593
463 - أنا حميد أنا محمد بن عبيد ، أنا عبيد الله ، عن نافع ، عن أسلم ، مولى عمر ، أن عمر بن الخطاب ، ضرب الجزية (1) على أهل الذمة واشترط عليهم أن يضيفوا من نزل بهم من أهل الإسلام ثلاثة أيام
__________
(1) الجزية : هي عبارة عن الْمَال الذي يُعْقَد للْكِتَابي عليه الذِّمَّة، وهي فِعْلة، من الجزَاء، كأنها جَزَت عن قتله ، والجزية مقابل إقامتهم في الدولة الإسلامية وحمايتها لهم
Al Amwal Ibn Zanjoya · The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil › Chapter: Conditions that stipulated the dhimmis and approved their religion · Hadith 593
الأموال لابن زنجويه · كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة ‹ باب : الشروط التي اشترطت على أهل الذمة وأقروا على دينهم · حديث 594
464 - أنا حميد أنا أبو نعيم ، أنا هشام الدستوائي ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن الأحنف بن قيس ، أن عمر ، اشترط على أهل الذمة الضيافة يوما وليلة ، وأن يصلحوا القناطر ، وإن قتل رجل من المسلمين في أرضكم ، فعليكم ديته (1)
__________
(1) الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم
Al Amwal Ibn Zanjoya · The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil › Chapter: Conditions that stipulated the dhimmis and approved their religion · Hadith 594
الأموال لابن زنجويه · كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة ‹ باب : الشروط التي اشترطت على أهل الذمة وأقروا على دينهم · حديث 595
465 - ثنا حميد أنا النضر بن شميل ، أخبرنا شعبة ، عن قيس بن مسلم ، قال : سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى ، يقول : إن عمر بن الخطاب ، جعل على أهل السواد ضيافة ليلة فكانوا إذا نزلوا بهم قالوا : شبا شبا يعني ليلة ليلة
Al Amwal Ibn Zanjoya · The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil › Chapter: Conditions that stipulated the dhimmis and approved their religion · Hadith 595