Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الأموال لابن زنجويه

Al Amwal Ibn Zanjoya

2,533 Hadith216 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الأموال لابن زنجويه #1048

حدثنا حميد قال أبو عبيد : جاءت الأحكام في الإحياء على ثلاثة أوجه ، أحدها : أن يأتي الرجل الأرض الميتة فيحييها ويعمرها ، ثم يثب عليها رجل آخر ، فيحدث فيها غرسا أو بنيانا ليستحق ما كان أحيا الذي قبله والوجه الثاني : أن يقطع الإمام رجلا أرضا مواتا ، فتصير ملكا للمقطع ، إلا أن يفرط في إحيائها وعمارتها حتى يأتيها آخر فيحييها ويعمرها ، وهو يحسب أنه ليس لها رب والوجه الثالث : أن يحتجر الرجل الأرض ، والاحتجار : أن يضرب عليها منارا أو يحتفر حولها حفيرا ، أو يحدث مسناة ، وما أشبه ذلك ، مما تكون به الحيازة ثم يدعها مع هذا فلا يعمرها ، ويمتنع غيره من إحيائها لمكان حيازته واحتجاره وفي كل هذه الوجوه سنن وآثار قائمة : فأما الوجه الأول ، فذكر بعض هذه الأحاديث :

أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها · Hadith 1048

الأموال لابن زنجويه #1049

816 - حدثنا حميد حدثني معاذ بن خالد ، أنا حماد بن سلمة ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من أحيا أرضا ميتة ، فله فيها أجر وما أكلت العافية (1) ، فهو له صدقة »

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← أَبِي الزُّبَيْرِ ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← مُعَاذُ بْنُ خَالِدٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها · Hadith 1049

الأموال لابن زنجويه #1050

817 - أنا حميد أنا ابن أبي أويس ، حدثني ابن أبي الزناد ، عن هشام بن عروة ، عن عبيد الله ، قال غير ابن أبي أويس : ابن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر وما أكلت العافية (1) منها ، فهو له صدقة » __________ (1) العافية : طلاب الرزق من الناس والدواب والطير

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← غير ابن أبي أويس ابن عبد الرحمن ← عُبَيْدِ اللَّهِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ؛ ← ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها · Hadith 1050

الأموال لابن زنجويه #1051

818 - حدثنا حميد أنا عبد الله بن صالح ، حدثني الليث ، عن عبيد الله بن أبي جعفر ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن عروة ، عن عائشة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من عمر أرضا ليست لأحد ، فهو أحق بها » وقال عروة : وقضى بذلك عمر بن الخطاب في خلافته

عَائِشَةَ ← عُرْوَةَ ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، ← اللَّيْثُ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها · Hadith 1051

الأموال لابن زنجويه #1052

819 - أنا حميد أنا ابن أبي أويس ، حدثني كثير بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من أحيا مواتا من الأرض في غير حق مسلم فهو له ، وليس لعرق (1) ظالم حق » __________ (1) العرق الظالم : أن يغرس الرجل في أرض غيره ليستحقها بذلك

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ← ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها · Hadith 1052

الأموال لابن زنجويه #1053

820 - أنا حميد ثنا محمد بن يوسف ، أنا سفيان ، عن هشام بن عروة ، عن عروة ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « من أحيا أرضا ميتة فهي له ، وليس لعرق (1) ظالم حق » __________ (1) العرق الظالم : أن يغرس الرجل في أرض غيره ليستحقها بذلك

عُرْوَةَ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← سُفْيَانَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها · Hadith 1053

الأموال لابن زنجويه #1054

821 - أنا حميد أنا يعلى ، أنا محمد بن إسحاق ، عن يحيى ، وهشام بن عروة ، عن عروة بن الزبير ، أن رجلين من الأنصار اجتمعا في أرض ، غرس أحدهما فيها نخلا ، والأرض للآخر ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها ، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله ، وقال : « من أحيا أرضا فهي لمن أحياها ، وليس لعرق (1) ظالم حق » قال : فلقد أخبرني الذي حدثني بهذا الحديث أنه رأى النخل وهي عم تقلع أصولها بالفئوس والعم : الشباب قال محمد بن إسحاق : والعرق الظالم أن تأتي أرض غيرك فتغرس فيها __________ (1) العرق الظالم : أن يغرس الرجل في أرض غيره ليستحقها بذلك

عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، ← يحيى وهشام بن عروة ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← يَعْلَى، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها · Hadith 1054

الأموال لابن زنجويه #1055

822 - أنا حميد أنا ابن أبي أويس ، حدثني كثير بن عبد الله ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، أنه قال : أول حقوق الأودية ، يسلم قوم على ما أسلموا عليه ، فما أحيا قوم من مال في جاهلية ، أو نزلوا بلدا وأحرزوا ناشئة ، فإنه لا يدخل عليهم فيها أحد من غيرهم ، يضرب بظعن (1) حيوان أو مال أو يضيق عطنا أو وطنا أو محلة أو ماء أو مسرحا وعليهم من السنة ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا يمنع فضل ماء يراد به الكلأ » ، وما سبق القطائع من الجاهلية فهو أولى منها ، وما كانت القطائع قبله ، فإنه لا يدخل شيء بعدها عليهم من سهل ولا جبل ولا بطن ولا ظهر ومن أحيا في الإسلام عفوا من الأرض من ماء احتفره ، أو عرق أنبته ، فهو باطل إلا أن يكون بإذن سلطان وذلك أن الله تعالى أفاء على رسوله عفو الأرض كلها ، فإنما تكون قطائعهم قسما تليهم أئمتهم ، لا يجوز فيها أفتيات لأحد على أحد والعرق الظالم : كل عرق اغترس أو ما احتيي بغير إذن سلطان ، أو دخل في حق امرئ مسلم فلا جواز لعمله عليه ، ولا على رجل أسلم على أرض أو ماء أو وطن وإنه لا حجة ولا حق لمن لم يكن له قطيعة قطعت له ، أو بيع ابتاعه ، أو ميراث ورثه ، أو مسلم أسلم عليه .

رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ← ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها · Hadith 1055

الأموال لابن زنجويه #1056

حدثنا حميد قال أبو عبيد : فهذا الحديث - يعني حديث الأنصاري - مفسر للعرق وإنما صار ظالما لأنه غرس في الأرض ، وهو يعلم أنها ملك لغيره ، فصار بهذا الفعل غاصبا ، فإن حكمه أن يقلع ما غرس ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حكم الزرع غير هذا :

أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها · Hadith 1056

الأموال لابن زنجويه #1057

823 - ثنا يحيى ، وعبد الغفار بن الحكم ، قالا : ثنا شريك ، عن أبي إسحاق ، عن عطاء ، عن رافع بن خديج ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أيما رجل زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من ذلك الزرع شيء ، وترد عليه نفقته » .

رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، ← عَطَاءٌ ← أَبِي إِسْحَاقَ ← شَرِيكٌ، ← يحيى وعبد الغفار بن الحكم

الأموال لابن زنجويه · كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها · Hadith 1057

الأموال لابن زنجويه #1058

أنا حميد قال أبو عبيد : في هذا الحديث وجهان : أحدهما : أن يكون أراد به ، أنه لا يطيب للزارع من ريع ذلك الزرع شيء إلا قوله « نفقته » ويتصدق بعمله على المساكين ، وهذا على وجه الفتيا والوجه الآخر : أن يكون صلى الله عليه وسلم قضى على رب الأرض بنفقة الزرع وجعل الزرع كله لرب الأرض طيبا ، وإنما اختلف حكم النخل والزرع ، فقضى بقلع النخل ولم يقض بقلع الزرع ؛ لأنه قد توصل في الزرع ، إلى أن ترجع الأرض إلى ربها من غير فساد ولا ضرر يتلف به الزرع ، وذلك أنه إنما يكون في الأرض سنته تلك وليس له أصل باق في الأرض ، فإذا انقضت السنة ، رجعت الأرض إلى ربها ، وصار للآخر نفقته ، فكان هذا أدنى إلى الرشاد من قطع الزرع بقلا ، والله لا يحب الفساد ، وليس النخل كذلك ، لأن أصله مخلد في الأرض ، لا يوصل إلى رد الأرض إلى ربها ، بوجه من الوجوه وإن تطاول مكث النخل فيها إلا بنزعها ، فلما لم يكن هناك وقت ينتظر ، لم يكن لتأخير نزعها وجه ، فلذلك كان الحكم فيها تعجيل قلعها عند الحكم ، فهذا الفرق بين الزرع والنخل ، والله أعلم بما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك . حدثنا حميد قال أبو عبيد : وكذلك البناء ، مثل النخل عندي

أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها · Hadith 1058

الأموال لابن زنجويه #1059

824 - أنا حميد قال أبو عبيد : أنا هشيم ، عن إسماعيل بن سالم ، عن الشعبي ، قال : من ابتنى في أرض قوم وهم شهود ، فإن لم ينكروا ، فهم ضامنون لقيمة بنائه وإن أنكروا فله نقضه ، وعليه قيمة ما أحدث في أرضهم .

الشَّعْبِيِّ ← إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، ← هُشَيْمٌ، ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها · Hadith 1059

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Section: What an imam should advise to his flock and to the flock for their imam2. Section: the merits of the imams of justice2. 2- Al-Hamzah with Faa'a2. 2- Al-Hamzah with Faa'a3. Chapter: In the obligation of hearing and obedience to the parish and what is in their dispute, and to challenge them3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions4. Chapter: Emphasis on the paradox of the imams and out of their obedience4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil5. Chapter: What is desirable to respect the imams of justice and to strengthen them