الأموال لابن زنجويه #1048
حدثنا حميد قال أبو عبيد : جاءت الأحكام في الإحياء على ثلاثة أوجه ، أحدها : أن يأتي الرجل الأرض الميتة فيحييها ويعمرها ، ثم يثب عليها رجل آخر ، فيحدث فيها غرسا أو بنيانا ليستحق ما كان أحيا الذي قبله والوجه الثاني : أن يقطع الإمام رجلا أرضا مواتا ، فتصير ملكا للمقطع ، إلا أن يفرط في إحيائها وعمارتها حتى يأتيها آخر فيحييها ويعمرها ، وهو يحسب أنه ليس لها رب والوجه الثالث : أن يحتجر الرجل الأرض ، والاحتجار : أن يضرب عليها منارا أو يحتفر حولها حفيرا ، أو يحدث مسناة ، وما أشبه ذلك ، مما تكون به الحيازة ثم يدعها مع هذا فلا يعمرها ، ويمتنع غيره من إحيائها لمكان حيازته واحتجاره وفي كل هذه الوجوه سنن وآثار قائمة : فأما الوجه الأول ، فذكر بعض هذه الأحاديث :
أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ
الأموال لابن زنجويه · كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها · Hadith 1048
