التحقيق في أحاديث الخلاف · كِتَابُ النِّكَاحِ ‹ الْحَدِيثُ الثَّانِي · حديث 1812
1712 - وَبِهِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بن عبد الْأَعْلَى قَالَ ثَنَا مَرَوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ عَنْ عَطَاءَ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ عِكْرَمَةَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ والمغلوب عَلَيْهِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ لَا نَعْرَفُهُ مِنْ حَدِيثِ عِكْرَمَةَ بْنِ خَالِدٍ إِلَّا مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءَ وَهُوَ ضَعِيفٌ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيِّ، ← عَطَاءِ بْنِ عَجْلَانَ، ← مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، ← التِّرْمِذِيُّ وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بن عبد الْأَعْلَى ← وبه
Al Tahqeeq Fi Ahadith Al Khilaf · The Marriage Book › The second hadith · Hadith 1812
