التحقيق في أحاديث الخلاف · كِتَابُ الْجِنَايَاتِ ‹ الحَدِيث الرَّابِع · حديث 1865
1765 - قَالَ التِّرْمِذِيّ وثنا مُحَمَّد بن بشار ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَا يُقيد الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَالْحَجَّاجُ وَالْمُثَنَّى وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ كُلُّهُمْ ضُعَفَاءُ مَسْأَلَةٌ تُقْتَلُ الْجَمَاعَةُ بِالْوَاحِدِ وَعَنْهُ لَا يُقْتَلُونَ كَقَوْلِ دَاوُدَ
النَّبِيِّ ← ابْنِ عَبَّاسٍ، ← طَاوْسٍ ← عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ← إسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ← ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، ← مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ← التِّرْمِذِيَّ
Hadith 1865
