التحقيق في أحاديث الخلاف · كِتَابُ النِّكَاحِ ‹ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ · حديث 1701
1701 - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ أَنْبَأَ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ عَنِ نَافِعِ بْنِ جُبَيرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تستأذن من نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صِمَاتُهَا انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ وَوَجْهُ حُجَّتِهِمْ أَنَّهُ شَارَكَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْوَلِيِّ ثُمَّ قَدَّمَهَا بِقَوْلِهِ أَحَقُ وَقَدْ صَحَّ الْعَقْدُ مِنْهُ فَوَجَبَ أَنْ يَصِحَّ مَنْهَا
ابْنِ عَبَّاسٍ، ← نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، ← مَالِكٍ، ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ، ← أَبِي ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ
Hadith 1701
