التحقيق في أحاديث الخلاف · كِتَابُ النِّكَاحِ ‹ مَسَائِلُ الشَّهَادَةِ · حديث 1726
1726 - أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ ابْنُ الْجراح قَالَ ثَنَا ابْن مَحْبُوب قَالَ ثَنَا التِّرْمِذِيّ ثَنَا يُوسُف بن حَمَّاد ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زِيَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ البغايا اللَّاتِي يَنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بَغَيْرِ بَيِّنَةٍ قَالُوا قَدْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ إِلَّا عَبْدَ الْأَعْلَى وَقَدْ وَقْفَهُ فِي مَكَانٍ آخَرَ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ قُلْنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ثِقَةٌ وَالرَّفْعُ زِيَادَةٌ وَالزِّيَادَةُ مِنَ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ وَقَدْ يَرْفَعُ الرَّاوِي الْحَدِيثَ وَقَدْ يَقِفُهُ
ابْنِ عَبَّاسٍ، ← جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، ← قَتَادَةَ ← سَعِيدٌ، ← عَبْدُ الْأَعْلَى ← يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ ← التِّرْمِذِيَّ ← ابن محبوب ← أَنْبَأَ ابْنُ الْجَرَّاحِ ← أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ والغورجي ← الْكَرُوخِيُّ
Hadith 1726
