التحقيق في أحاديث الخلاف · كِتَابُ الطَّهَارَةِ ‹ الْحَدِيثُ الثَّانِي · حديث 295
295 - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْبَاقِلاوِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيِّ بْنُ شَاذَانَ حَدَّثَنَا دَعْلَجٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَحِلُّ لِي مِنِ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ تَشُدُّ إِزَارَهَا ثُمَّ شَأْنَكَ بِأَعْلَاهَا هَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ مَسْأَلَةٌ إِذَا أَتَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَصَدَّقَ بِدِينَار أَو نصف دِينَار وعَنهُ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ كَقَوْلِهِمْ إِلَّا أَنَّ الشَّافِعِيَّ قَالَ فِي الْقَدِيمِ إِنْ وطيء فِي إِقْبَالِ الدَّمِ تَصَدَّقَ بِدِينَارٍ وَفِي إِدْبَارِهِ بِنِصْفِ دِينَارٍ لَنَا مَا
رَجُلٌ: ← عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ← صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، ← عَبْدُ الْعَزِيزِ، ← سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ← دَعْلَجُ: ← أبو علي بن شاذان ← أَبُو طَاهِرٍ الْبَاقِلَّاوِيُّ ← عَبْدُ الْوَهَّابِ،
Hadith 295
