التحقيق في أحاديث الخلاف · كِتَابُ الْبُيُوعِ ‹ مَسَائِلُ الْحوَالَةِ · حديث 1531
1531 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو الْمُظَفَّرِ قَالَ ثَنَا ابْن أعين قَالَ ثَنَا الْفربرِي ثَنَا البُخَارِيّ قَالَ ثَنَا مُحَمَّد بن يُوسُف ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَمَنْ أتبع على ملي فَلْيَتْبَعْ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مَسْأَلَةٌ إِذا نوى الْمَالُ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ لَمْ يَرْجِعِ الْمُحَالُ عَلَى الْمَحِيلِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَرْجِعُ فِي مَوْضِعَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَجْحَدَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ الدَّيْنَ أَوْ يَمُوتُ مُفْلِسًا فَأَمَّا إِن أفلس وهُوَ حَيٌّ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ وَقَالَ مَالِكٌ إِنْ أَحَالَهُ عَلَى مُفْلِسٍ والْمُحْتَال لَا يَعْلَمُ فَلَهُ الرُّجُوعُ لَنَا حَدِيثُ حَزْنٍ جَدِّ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَسَأَلَهُ أَنْ يُحِيلَهُ عَلَى رَجُلٍ ويمضي لَهُ بِهِ عَلَيْهِ ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ لَهُ قَدْ مَاتَ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ اخْتَرْتَ عَلَيْنَا أَبْعَدَكَ اللَّهُ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ لَكَ الرُّجُوعُ عَلَيَّ
عَبْدُ الْأَوَّلِ
Al Tahqeeq Fi Ahadith Al Khilaf · The Book of Sales › Issues of hawala · Hadith 1531
