التحقيق في أحاديث الخلاف · كِتَابُ الْجِنَايَاتِ ‹ الْحَدِيثُ الثَّانِي · حديث 1908
1808 - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا دعْلج ثَنَا ابْن شيرويه ثَنَا إِسْحَاق ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ فلَيْسَ بِمُحْصَنٍ وَالْجَوَابُ أَنَّ الْحَدِيثَيْنِ لَا يَثْبُتَانِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ضَعِيفٌ جِدًّا وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ لَمْ يُدْرِكْ كَعْبًا وَحَدِيثُ ابْن عُمَرَ لَمْ يَرْفَعْهُ غَيْرُ إِسْحَاقَ وَيُقَالُ إِنَّهُ رَجَعَ عَنْهُ وَالصَّوَاب بِأَنَّهُ مَوْقُوفٌ مَسْأَلَةٌ جِرَاحُ الْمَرْأَةِ تُسَاوِي جراح الرجل فِيمَا دُونَ الثُّلُثِ فَإِذَا بَلَغَ الثُّلُث فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا تُسَاوِيهِ وَالثَّانِيَةُ تَكُونُ عَلَى النِّصْفِ مِنْهُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ تكون على النّصْف مِنْهُ من الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ
عُمَرَ، ← نَافِعٍ ← عُبَيْدِ اللَّهِ ← عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ← إِسْحَاقُ ← ابْنُ شِيرَوَيْهِ ← دَعْلَجُ: ← الدَّارَقُطْنِيِّ
Al Tahqeeq Fi Ahadith Al Khilaf · Fairies Book › The second hadith · Hadith 1908
