التحقيق في أحاديث الخلاف · كِتَابُ الطَّهَارَةِ ‹ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ · حديث 286
286 - أَخْبَرَنَا بِهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْأَزْدِيّ والْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ مَحْبُوبٍ حَدَّثَنَا أَبُو عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً إِلَّا بِطَهُورٍ الْحَدِيثُ الثَّانِي قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ امْرِئٍ حَتَّى يَضَعَ الطَّهُورَ مَوَاضِعَهُ وَلَيْسَ فِيمَا ذَكَرُوا حُجَّةٌ لِأَنَّ ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ يَقْدِرُ عَلَى الطَّهُورِ مَسْأَلَةٌ إِذَا خَافَ ضَرَرَ الْبَرْدِ تَيَمَّمَ وَفِي الْإِعَادَةِ رِوَايَتَانِ لَنَا حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بارِدَةٍ فَتَيَمَّمْتُ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ مَسْأَلَةٌ إِذَا كَانَ بَعْضُ بَدَنِهِ صَحِيحًا وَبَعضه جريحا غسل الصَّحِيح وتيَمّم للجريح وقَالَ أَبُو حنيفَة ومَالك الِاعْتِبَار بِالْأَكْثَرِ فَإِن كَانَ الْأَكْثَر صَحِيحا غسله وَسقط التَّيَمُّم وبعكسه إِذا كَانَ جريحا لنا مَا
ابْنِ عُمَرَ ← مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، ← سِمَاكٍ، ← اِسْرَائِیْلُ ← وَكِيعٌ، ← هَنَّادٌ ← أَبُو عِيسَى، ← أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ مَحْبُوبٍ ← ابْنُ الْجَرَّاحِ ← الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ ← بِهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ
Hadith 286
