التحقيق في أحاديث الخلاف · كِتَابُ الصِّيَامِ ‹ الْحَدِيثُ الثَّانِي · حديث 1055
1055 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُظَفَّرِ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفِرَبْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيم حَدثنَا زيد عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَنْ أَذِّنْ فِي النَّاسِ أَنَّ مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ ومن لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ فَحُجَّتُهُمْ أَنَّهُ أَمَرَ بِالصَّوْمِ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ النِّيَّةَ تَجُوزُ بِالنَّهَارِ وَجَوَابُهُ أَنَّ صَوْمَ عَاشُورَاءَ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا فَلَهُ حُكْمُ النَّافِلَةِ يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا
سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ← زيد1 ← مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ← الْبُخَارِيِّ ← الْفَرَبْرِيُّ، ← ابْنُ أَعْيَنَ ← ابْنُ الْمُظَفَّرِ ← عَبْدُ الْأَوَّلِ
Hadith 1055
