التحقيق في أحاديث الخلاف · كِتَابُ النِّكَاحِ ‹ الْحَدِيثُ السَّادِسُ · حديث 1711
1711 - وَبَالِإْسَنادِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْأَصْبَهَانِيّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رَاشِدٍ ثَنَا مُوسَى بن عَامر ثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ قَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ اْبَنَتَهُ بِكْرًا فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَرَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِكَاحَهَا وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْتَزِعُ النِّسَاءَ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا بَعْدَ أَنْ يُزَوِّجَهُنَّ الْآبَاءُ إِذَا كَرِهُوا ذَلِكَ
Hadith 1711
