التحقيق في أحاديث الخلاف · كِتَابُ النِّكَاحِ ‹ الْحَدِيثُ الثَّانِي · حديث 1738
1738 - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمد وثنا عبد الصَّمد ثَنَا هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذا نكح الْوَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ وَإِذَا بَاعَ وَلِيَّانِ فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ مَسْأَلَةٌ إِذَا كَانَ الْوَلِيُّ مَنْ يَجُوزُ لَهُ التَّزْوِيجُ بِمُوَلِّيَتِهِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَتَوَلَّى طَرَفِي الْعِقْدِ كَابْن الْعم والْمُعْتق وَعَنْهُ يَجُوزُ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالك اسْتدلَّ أَصْحَابنَا بقوله عَلَيْهِ السَّلَام لَا بُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ وَرَوَى أَصْحَابُنَا مَنِ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ حَتَّى يَكُونَ الْوَلِيُّ غَيْرَهُ احْتَجُّوا بِمَا
سَمُرَةَ ← الْحَسَنِ، ← قَتَادَةَ ← هِشَامٍ ← أَحْمد وثنا عبد الصَّمد ← وبالإسناد
Hadith 1738
