التحقيق في أحاديث الخلاف · كِتَابُ النِّكَاحِ ‹ الْحَدِيثُ الثَّانِي · حديث 1744
1744 - أَنبأَنَا الْمَاوَرْدِيُّ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ التسترِي قَالَ أنبأ أَبُو عمر الْهَاشِمِي ثَنَا أَبُو عَليّ اللؤْلُؤِي ثَنَا أَبُو دَاوُد ثَنَا الْحسن بن عَليّ ثَنَا عبد الرَّزَّاق أنبأ ابْنُ جُرَيْحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ بَصْرَهُ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً بِكْرًا فِي سَتْرِهَا فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا فَإِذَا هِيَ حُبْلَى فَقَالَ لِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فرجهَا وَالْولد عبد لَك فَإِن وَلَدَتْ فَاجْلِدُوهَا وَمَعْنَى قَوْلِهِ عَبْدٌ لَكَ أَيْ كَالْعَبْدِ لَكَ مَسْأَلَةٌ لَا يَحِلُّ لِلزَّانِي أَنْ يَتَزَوَّجَ الزَّانِيَةَ حَتَّى يَتُوبَا خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ
تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً بِكْرًا فِي سِتْرِهَا، فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا، فَإِذَا هِيَ حُبْلَى، ← رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: بَصْرَةُ ← سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، ← عبد الرزاق أنبأ ابن جريح ← الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ← أَبُو دَاوُدَ، ← أبو علي اللؤلؤي ← أنبأ أَبُو عمر الْهَاشِمِي ← أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ التسترِي ← الْمَاوَرْدِيُّ
Al Tahqeeq Fi Ahadith Al Khilaf · The Marriage Book › The second hadith · Hadith 1744
