التحقيق في أحاديث الخلاف · كِتَابُ النِّكَاحِ ‹ الْحَدِيثُ الثَّانِي · حديث 1769
1669 - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا يُونُس ثَنَا صَالِحُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ رَوْمَانَ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعْطَى امْرَأَةً صَدَاقَهَا مِلْءَ يَدَيْهِ طَعَامًا كَانَتْ لَهُ حَلَالًا
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: ← ابْنُ الزُّبَيْرِ ← صَالِحُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ رُومَانَ ← يُونُسَ ← أَبِي ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ ← أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر ← ابْنُ الْحُصَيْنِ
Hadith 1769
