التحقيق في أحاديث الخلاف · كِتَابُ الْجِنَايَاتِ ‹ الْحَدِيثُ الثَّالِثُ · حديث 1946
1846 - وَأَنْبَأَنَا سَعْدُ الْخَيرِ بْنُ مُحَمَّدٍ أنَبْأَ عَبْدُ الرَّحْمَن بن أَحْمد أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْكَسَّارِ أنبأ أَحْمد بن مُحَمَّد السّني ثَنَا أَبُو عبد الرَّحْمَن النَّسَائِيّ ثَنَا مُحَمَّد بن بشار ثَنَا عبد الرَّحْمَن ثَنَا سُفْيَان عَن مَنْصُور بن مُجَاهِدٍ عَنْ أَيْمَنَ قَالَ لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ الْيَدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَقِيمَتُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ ابْنُ إِسْحَاقَ وَسَلَمٌ وَزُفَرُ وَالْحَجَّاجُ كُلُّهُمْ ضُعَفَاءُ وَأَمَّا حَدِيثُ أَيْمَنَ فَقَدْ ذَكَرْنَا فِي الصِّحَاحُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ ضِدَّ هَذَا وَهُمَا أَعْرَفُ مِنْهُ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْمَنَ تَابِعِيٌّ لَمْ يُدْرِكْ زَمَانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا الْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ مَسْأَلَةٌ يجب الْقَتْل عَلَى جَاحِدِ الْعَارِيَةِ خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ
أَيْمَنَ، ← مَنْصُور بن مُجَاهِدٍ ← سُفْيَانَ، ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ← أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ
Hadith 1946
