التحقيق في أحاديث الخلاف · كِتَابُ الْبُيُوعِ ‹ مَسَائِلُ الْعِتْقِ · حديث 1680
1680 - أَنْبَأَنَا سَعْدُ الْخَيرِ بْنُ مُحَمَّدٍ أنَبْأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَدٍ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْكَسَّارِ أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ السُّنِّيُّ قَالَ ثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ أَنْبَأَ مُحَمَّد بن عِيسَى النقاش ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَ حَمَّادُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ عَلِيٍّ وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُكَاتَبُ يُعْتَقُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى وَيُقَامُ عَلَيهِ الْحَدُّ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ وَيَرِثُ بِقَدْرِ مَا عُتِقَ مِنْهُ مَسْأَلَةٌ إِذَا أُعْتِقَ عَنِ الْغَيرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَالْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ وَقَالَ مَالِكٌ لِلْمُعْتَقِ عَنْهُ لَنَا حَدِيثُ عَائِشَةَ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ فِي الصَّحِيحَيْنِ مَسْأَلَةٌ إِذَا أَعْتَقَ الْمُسْلِمُ عَبْدًَا ذِمْيًَّا وَرِثَهُ بَالْوَلَاءِ وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَرِثُهُ إِلَّا أَنْ يَمُوتَ الْعَبْدُ مُسْلِمًا لَنَا قَوْلُهُ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَلَنَا حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّ النَّبيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ اْلمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتْهُ وَقَدْ سبق بِإِسْنَادِهِ مَسْأَلَةٌ بِنْتُ الْمُوَلَى تَرِثُ بَالْوَلَاءِ وَعَنْهُ لَا تَرِثُ كَقَوْلِ أَكْثَرِهِمْ
Al Tahqeeq Fi Ahadith Al Khilaf · The Book of Sales › Emancipation matters · Hadith 1680
