التحقيق في أحاديث الخلاف · كِتَابُ النِّكَاحِ ‹ الْحَدِيثُ الثَّانِي · حديث 1836
1736 - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمَذْهَب أنبأ الْقطيعِي ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا يحيى بن سعيد ثَنَا عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقُلْتُ الْمُتَلَاعِنَانِ أَيُفَرِقُ بَيْنَهُمَا فَقَالَ لَاعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ فَإِنْ قِيلَ فَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا قُلْنَا إِنَّمَا ظَنَّ أَنَّ لَهُ الْمُطَالَبَةَ بِالْمَهْرِ وَلِهَذَا من تَمَامِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَمَّا قَالَ لَهُ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَالِي قَالَ لَا مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ كُنْتَ كذبت عَلَيْهَا فَذَلِك أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا مَسْأَلَةٌ فُرْقَةُ اللِّعَانِ تَقَعُ مُؤَبَّدَةً وَعَنْهُ إِذَا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَأَكْذَبَ نَفْسَهُ جَلَدَ وَرُدَّتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ لَنَا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا وَهَذَا عَامٌّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ أَوْ لَمْ يُكَذِّبْ
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقُلْتُ الْمُتَلَاعِنَانِ أَيُفَرِقُ بَيْنَهُمَا ← سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ← عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، ← يَحْيَی بْنُ سَعِيدٍ ← أَبِي ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ ← ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَ الْقَطِيعِيُّ
Al Tahqeeq Fi Ahadith Al Khilaf · The Marriage Book › The second hadith · Hadith 1836
